وهذا رجل يقول رجل فاتته ركعتين من رباعية هل يقضي ركعتين بتشهد او تشهدين؟ نقول اذا فاتت المسلم اه ركعتين من صلاة رباعية واراد ان يقويها فان ان التشهد الاول له هو التشهد الاخير للامامه. ثم يقضي الثالثة والرابع ويجلس للتشهد الاخير. فيكون صلى بتشهدين التشهد اول اللؤلؤ للمسبوق هو التشهد الاخير للامام والتشهد الاخير له بعد ما يقضي الركعتين التي فاتته مع الامام فيصليها