نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة. ركبنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله احمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. كنا قد انتهينا ايها الاحبة في شرح كتاب اقصر للامام محمد بن بدر الدين بن ملبان الدمشق الحنبلي رحمه الله تعالى الى باب المساقه. وفي الدرس الماضي اخذنا مجموعة من الابواب اخذنا باب الحجر بنوعية. الحجر بحظ الغير والحجر لحظ النفس. قلنا من الذي يؤجر عليه لحظه؟ من الذي يحجر عليه لحظ نفسه صغير والمجنون والسفير. احسنتم. طيب اه ذكرنا الوكالة بعد ذلك. اريد فقط يعني ان اختبر باختبار صغيرة انظر من فهم من لم يفهم. ايها الاحبة هل يصح ان اوكل وثنيا في ذبح اضحيتي؟ هل يصح الان من يقول لا يعلل ومن يقول نعم يعلل ما اريد هكذا جواب يعني حتى تكون الجواب عن فهم. هل انا الان مسلم عندي اضحية معي يابا ياسين؟ وهل يجوز ان اوكل وثانيا بوذيا انسان ملحد في ان يذبح اضحيتي ايش رأيك؟ نعم؟ لا وكيف غير مكلف؟ هو مكلف بالجملة لكن يعني لماذا لا يصح ان اوكل بناء على الشروط التي ذكرناها في درس الوكالة الماضي؟ نعم؟ جائزة التصرف من هو طيب وهذا وكلته ذمية بحر مكلف رشيد. هل من شرط التصرف ان يكون جائز التصرف في الاسلام؟ يعني الا الا يصح ان ابيع من ذمي من وثني من ملحد يصح. اذا لماذا من يقول نعم؟ لماذا نعم وان يقول لا لماذا يقول لا. لماذا لا يجوز ان يتوكل الذبح عني. ايش رأيك يا شيخ جابر؟ هذا الوثني لا يؤمن يعني انا امامي ذبح امامي ذبح. وقلت له اذكر الان طيب انا اعطيك وسع الذمي هل يصح ان اوكله في المذهب عندنا يصح ان اوكل الذم في ذبح الاضحية مع الكراهة مع الكراهة. يصح ان اوكل ذميا في ذبح اضحيتي مع الكراهة. احسنت هنا ماذا اختل شروط الوكالة الم نقل ايها الاحبة في الدرس الماضي من شروط الوكالة ان يكون الوكيل يصح تصرفه في الفعل الذي سيوكل فيه حتى يعني هو ابتداء يصح تصرفه في الفعلي الذي سيوكل فيه. ثم بعد ذلك نوكله فيه. فاذا كان هو اصلا لو بهذا التصرف لا نقبله ولا نعتد به فلا يصح ان نمكنه فيه. اليس كذلك؟ الان لو اتينا الى الوثني الوثني لو هل تصح ذبيحته؟ لا يصح هل يجوز ان تأكل منها؟ الكتابي لو ذبح؟ اه يصح. اذا البوذي الملحد ذبيحته باطلة محرمة ميتة في حكم ماذا؟ الميتة فهو لو ذبح لنفسه فذبيحة في حكم الميتة. فاذا تصرفه في حق نفسه لا يصح. فلا يصح اذا ان يوكل فيه. فلا يصح اذا ان يوكل فيه. لانه كما تذكرون من شرط الوكالة ان يكون الموكل والوكيل كلاهما يصح تصرفه في الفعل الذي سيوكل فيه. فاذا كان الموكل غير جائزة تصرف كما قلنا انسان ايها الاحبة لا يصح يعني لا يصح ان يطلق اجنبية. فلو وكل ورجلا في ان يطلق اجنبية لا تصح عملية الوكالة لانه هو بنفسه لا يستطيع مباشرة تطليق الاجنبية. فكيف يوكل غيره في تطليق الاجنبية؟ وكذلك هذا الشرط في الوكيل يجب ان يكون الوكيل لو تصرف في هذا الفعل لنفسه اصالة يصح منه. اذا كان هذا الفعل يصح منه تصرف فيه لنفسه حينئذ يصح توكيله فيه. وهذا الرجل الوثني لا تصح اضحيته وذبيحته لانها ميتة. فكذلك لا يصح ان وكل فيه بخلاف الذمي فانه لو ذبح لنفسه ابتداء يصح لنا ان نأكل من ذبيحته فيصح لنا ان نوكله لكن مع الكراهة لان الاصل مسلم الا يوكل في هذا اهل الذمية فقط من باب يعني مراجعة الشروط وان يحسن الطالب التعامل معها. اذا كان الطالب لا يحسن التعامل مع الشروط واسقاط ماذا استفدنا من ذكر الضوابط؟ فعليك ان تنتبه اخي الحبيب. طيب ننتقل اليوم الى باب جديد وهو باب المساقى. قال ابن بلبان رحمه الله فصل وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل. وثمرة موجودة بجزء منها وعلى شجر يغرسه ويعمل فيه حتى يثمر. بجزء من الثمرة او الشجرة او منهما طيب شيخ خالد خليني اقوم الان حتى افصل لا ابين ان المساقاة ايها الاحبة عقد له ثلاث سور عقد له ثلاث سور. طبعا مساقاة صيغة اه ساق يساق مساقاة لفاعل الفعال والمفاعلة فهو مصدر لماذا؟ لساقة. مصدر لساقة. ايش قلنا في الصرف؟ ايش مصدر؟ فاعل فعال ومفاعلة. فساق مساق هذا المشهور فيها لم يستخدم الوزن الاول لها. طيب المساقاة كما قال الشيخ تدل على المفاعلة. لكن ما هي كعقد فقهي؟ الان نتكلم ان المساقاة عقد فقهي خاصة من يملك مزارع ربما كثيرا يتعرض لهذه القضية. المساقى ايها الاحبة كما قسمها ابن بلبان. هو على شجر شجرة شجر موجود له ثمر يؤكل او الحالة الثانية على ثمر موجود حتى يكمل صلاحه. الحالة الثالثة على شجر حتى يكبر ويثمر. الان ايها الاحبة في المذهب عندنا المساقه عقد على احد هذه الامور الثلاث. يأتي شخص عنده اشجار موجودة لكنها لم تثمر بعد. يقول انا مشغول الان لا استطيع ان ارعى هذه الاشجار الموجودة حتى تثمر فيأتي لسيمنا سيأتي للشيخ عبد الرحمن يقول الشيخ عبد الرحمن تأتي الى مزرعتي ترعى هذا الشجر وتسقيه اه تنتبه عليها حتى يثمر وبعد ان يثمر ما سيخرج لك الربع ولثلاثة ارباع. صحيح هذه صورة منصور المساقاة. الصورة الاولى ان يكون على شجر موجود ولكن الثمر لم يوجد بعد. فاتي لرجل اقول له في هذه الاشجار تصلحها وتقلمها وتسقيها وكذا وكذا. حتى يخرج الثمر ومقابل عملك ماذا ستأخذ؟ ستأخذ ربع الثمار الناتجة وانا ساخذ ثلاثة ارباع. هذه الصورة الاولى. لاحظوا في هذه الصورة الربح سيكون من ماذا؟ من الذي سينتج فقط. الصورة الثانية. الصورة الثانية ايها الاحبة لا يكون الثمر موجود. يعني الشجرة موجودة. والثمرة ايضا موجودة لكنها لم تصلح بعد. فاتي لرجل اقول له يا فلان ترى انا انشغلت وعندي مشاغل تأتي. اه تهتم بهذه الاشجار مع ثمارها الموجودة حتى يكمل الصلاة وتصبح صالحة للقطاف قال لي ابشر كم الحساب؟ قال لك ربع الثمار كما قلنا قبل قليل ولي ثلاثة هذه صورة ثانية. ايش الفرق بين هذه الصورة والصورة الاولى؟ اه في الصورة الاولى بس الشجر الموجود والثمار مش موجودة بعد لسا ما طلعت. في الصورة والثانية الشجر موجود والثمر موجود ولكنه لم يصلح. الصورة الثالثة والاخيرة لا الشجر موجود ولا الثمر موجود فآتي لرجل اقول له هذه ارض. جيد؟ خذ هذه الغراس. لاحظوا كلمة خذ هذه الغراس ماذا تفهم منها؟ ان الغراس ممن تكون من صاحب الارض اقول له خذ هذه الغراس اغرسها واهتم بها حتى تثمر وفي هذه الحالة الثالثة يصح ان يكون الربح المتفق عليه يكون اما جزء من الثمار اقول لك جزء ربع الثمار ولي ثلاثة ارباعها او جزء من الشجر. اقول لا ربع الشجر نفس الشجرة كلها تأخذها انت ولثلاثة ارباع الشجر ويجوز ان يجمع يقول لك ربع الثمار وربع الاشجار. فهذه الثالثة والاخيرة. الشجر غير موجود والثمر غير موجود. الان اذا صور المصاغة كم صورة ايها الاحبة؟ ثلاثة. اما ان تكون الشجرة موجودة والثمار غير موجودة. اما ان تكون الشجرة والثمار موجودة. اما ان تكون الشجرة والثمار غير موجودة ممتاز وضعت الصور الثلاث طيب. في الصورة الاولى والثانية في سورة في حالة كون الشجر موجود. والثمر اه غير موجود او في حالة كون الثمر موجود كذلك ولكن بقي علينا ان نصلحه في كلا الصورتين الاولى والثانية الربح يشترط ان يكون من الثمر قطر. لا يجوز ان يكون الربح من الشجر. فلا يصح ان اقول له في السورة الاولى وفي السورة الثانية لك ربع الشجر. اعطه الشجرة فقط ماذا؟ الثمر لماذا؟ لماذا ايها الاحبة لا يصح ان يتم العقد على الشجر؟ احسنت لانه الشجرة في كلا الحالتين موجودة وانما هو عمل في الثمار فنعطيه الربح مما عمل فيه في الثمار سواء كانت ثمار موجودة او الثمار معدومة وهو سينتظر ويهتم حتى يخرجها. واضح؟ في الصورة الثالثة والاخيرة التي هي حتى الغراس غير موجودة. انا ساعطيه اياه هو سيزرعها في الارض. ويهتم بها حتى تنبت لا في هذه الحالة يجوز ان يكون الربح من الثمر ويجوز ان يكون من الشجر ويجوز ان يكون من الشجر ومن الثمر. يتفق على جزء من وعلى جزء من الشجر. اذا واضح الفرق بين الصورة الثالثة والصورة الاولى والثانية. فاحنا بنتكلم دكتور قاعدين عن الموساقات يعني ما انك دخلت يعني في اللحظات الاولى نقول اذا عقد المساقاة هو عقد على ماذا؟ اما على شجر موجود شجر موجود لم يخرج ثمره وبعد ولكن له ثمر يؤكل انا ترى لو قيدتها لم يخرج ثمره بعد جيد ها شجر موجود اذا عقد الموساقى على شجر موجود. هذا الشجر يخرج تمر يؤكل ولكن هذا الثمر لم يخرج بعد ما زلنا نحتاج نهتم بشجرة حتى تخرج. الحالة الثانية ان يكون على ثمر لا الثمر موجود. فاهتم اتي لشخص اجعله يهتم بهذا الثمر حتى ماذا حتى يكمل صلاحه. في كلا الحالتين في السورة الاولى وفي الصورة الثانية في حالة كون الشجر موجود لكن الثمر معدوم. او في حالة كون الشجر والثمر موجود الربح الذي اتفق عليه مع العامل يكون بجزء من ماذا؟ من الثمار فقط ولا يجوز ان يكون بجزء من الاشجار. الصورة الثالثة والاخيرة لا لا الشجر موجود ولا الثمر موجود. فآتي انا صاحب الارض اعطي العامل غراسا اقول له اغرسها واهتم بها حتى تثمر في هذه الحالة الثالثة والاخيرة يصح ان يكون الربح الذي اتفق فيه مع العامل الشجر اقول لك ربع الاشجار ولربع الاشجار او الثمر فقط يقول لك ربع الثمار وللباقي او الشجر والثمر. اقول مثلا لك نصف الاشجار ولك ثلاثة ارباع الثمار. يجوز انا يا جماعة؟ بين ذلك. واضح ايها الاحبة الان بقت بقي بعض القيود في الحالة الاولى. في حالة كون الشجر موجود قلنا وله ثمر يؤكل لم يخرج بعد. لاحظوا قيدنا الثمر بانه ماذا اه اذا كانت ايها الاحبة عند الحنابلة هناك شجرة تخرج دمار لا تؤكل فلا تصح المساقعة عليها. مثل ايش اشجار لها ثمار لا كلب؟ نعم اشجار زينة الصنوبر؟ يعني الصنوبر اظن اننا بناكل منه يعني السار هو السارو مثلا اي ثمرة ايها الاحبة لها ثمر لكنه لا يؤكل لا تصح المساقى عليه. لذلك قلنا ماذا؟ ثمر موجود له ثمرا يؤكل. لا بد خلص عند الحنابلة لابد هذه الشجرة التي ستهتم ثمارها ان تكون ثمارها مأكولة. اما الثمار اذا لم تكن مأكولة او لا تخرج اصلا ثمر فهذه لا تصح الموساقى عليها. هذا في الان في الحالة الثالثة. اه اذا كانت الغراس غير موجودة. والثمر غير موجود قلنا لك شرط عليكم ان تنتبهوا عليه عند الحنابلة طبعا. هذا الشرط هو ان الغراس يجب ان تكون من مالك الارض. اما ان يقول للعامل خلص خد الارض اتي انت باشجار واغرسها واجعلها تنمو وتصلح. وبعد ذلك تعطيني الربع وانا مثلا تعطيني الربع وانت لك ثلاثة ارباع او لي النصف ولك النصف لا يصح تبطل هذا عند الحنابل مسألة فيها خلاف فقهي لكن الحنابلة يقولون الغراس يجب ان تكون ممن من صاحب الارض وليس من العامل هو يذهب يشتري ويهتم وكذا حتى تكبر لا يصح العقد في هذه الحالة. طيب في هناك سؤال كان لك سؤال شيخ لا هي يعني هي صورة نستطيع ان نقول هي صورة قريبة. لانه عقد يتعلق بالارض. يعني هو نوع من انواع الشركة تستطيع ان تسميها نوع من هذه الانواع لكنها في النهاية عقد مستقل له شروطه له ضوابطه التي ستأتي معنا. نعم هي ما هي انه هي تستطيع تقول نوع من انواع المضاربة. لكن لان لها شروطها خاصة وفيها تفريعات فقط يفصلونها. اما هي في الحقيقة انت منك الارض اشجار وذاك منهم هذا العمل. صحيح. فهل تستطيع ان تقول هي نوع من انواعها. لكن لما كانت لها شروطها وضوابطها الخاصة. خاصة انه هذه الكتب ايها الاحبة كتبت في عصور متقدمة. فكانت ربما الزراعة والغرس والاشجار هي التي البضاعة التي يتكلمون فيها والتجارة. ما كان عندهم الصناعات الموجودة الان. لذلك هم يفصلون في الاشجار والزروع والثمار ما لا يفصلون في غيرها من الابواب لطبيعة المجتمع. اذا نعود الى كلام نعلق عليه قال وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل. اكتب هنا علق قل على شجر له ثمر يؤكل لكن لم يخرج حتى تعرف الصورة الاولى. اذا وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل. طبعا بين ان هذا تقيل. تمر يؤكل اذا كان الثمر لا يؤكل او لا يوجد لها ثمرة لا تصح المساقات ابتداء. فاذا تصح المساقات على شجر له ثمرا يؤكل اي لم يخرج بعد. الحالة الثانية وثمرة اي وعلى ثمرة موجودة اه بجزء منها بجزء منها يعود على المسألة الاولى والمسألة الثانية المسألة الاولى والمسألة الثانية الضمير في منها يعود على ماذا ايها الاحبة؟ على الثمرة. يعود على الثمرة بجزء منها اي بجزء من الثمرة فكأنه قال لك تصح المساقات على شجر له ثمرا يؤكل لم يخرج بعد. او على ثمرة موجودة بجزء من في كلا الصورتين تتعاقد معه على جزء من الثمرة. لك ثلاثة ارباع ولي ربع او لي نصف ولك نصف من الثمار. الصورة الثالثة قال وعلى شجر يغرسه ويعمل فيها هاي الصورة الثالثة. الشجر غير موجود تعطيه الشجر تقول له اغرس هذا الشجر واعمل بل فيه حتى يثمر. وفي السورة الثالثة ايش قال؟ بجزء من ماذا؟ من الثمرة. او الشجرة او منهما لان سورة كارثة كما قلنا يجوز ان يكون الربح من ماذا؟ من الثمرة ويجوز من الشجرة ويجوز من الثمر والشجر. واضح تعليق كلام ابن بلبان ايها الاحبة هذه الصورة واظنها واضحة. طيب قال فان فسخ ما لك قبل ظهور ثمرة. فلعامل اجرته او عامل فلا شيء له يقول انا اتفقت مع واحد على احدى هذه الصور. اتفقت مع واحد على احدى هذه وصلوا على واحدة من هذه الصور. ممتاز الان بدأ العامل ايها الاحبة في العمل على الاتفاق. فجاء ما لك الارض او جاء ما لك الثمار ما لك الغرس والثمار ابتداء جاء ما لك الشجر والثمار على هذا العامل فقال له لو سمحت اريد ان افسخ هذا العقد. اريد ان افسخ العقد الان سؤال لمن يحفظ ويراجع المساقاة عقد لازم ولا عقد جائز؟ المساقاة هذا مرة الابواب السابقة عقد لازم ام عقد جائز؟ الشيخ طه عقد جائز المساقى عليك ان الفروق بين العقود اللازمة والجائزة. ما معنى الموساقى عقد جائز يا ابا ياسين؟ احدى الطرفين يفسخ في اي وقت يشاء. صحيح بابا يشتغل. ممتاز احسنت. هذا اشتغل وتعب. ايش بدنا نحلها؟ انظر ماذا قال. قال فان فسخ ما لك قبل ظهور الثمرة فلعابد بنادم اجرته يعني العامل بعد ما تعب نقول السلام عليكم لا. الان انظروا لكنه حددها بمدة زمنية. اذا جاء المالك الى هذا العامل فقال له اذا افسخ يجوز للمالك لكن ان طلب منه الفسخ قبل ظهور الثمرة يعطى العامل اجرة المثل نأتي الان الثمار خرجت لم تخرج بعد. ممتاز. فنأتي نقول هذا العامل عمل كم يوم عمل مثلا اه ثلاثة اشهر اربعة اشهر. كل يوم بمعدل مثلا عدد ثمان ساعات كم يستحق مثله في اليوم الواحد عشر دنانير خلص عشر دنانير اه على ثلاثة اشهر تضربها. تسع مئة اذا يعطى هذا العامل تسعمائة. اعطى اجرة المتر وانتهى الامر. طيب. اذا كان الذي طلب الفسخ هو العامل العكس ليس صاحب الان خلاص لا شيء له. لانك انت الذي خلاص افرطت في حقك. اذا كان العامل هو الذي طلب الفسق قال يا شيخ ترى انا عندي اعمال اخرى في الحقيقة لا استطيع ان اكمل العمل في ارضك وفي اشجارك. هنا العامل لا شيء لاهله. لان الفسخ جاء من عنده. اما لو الفسخ جاء من عند المالك اه لن نضيعه عمل العامل نعطيه اجرة المثل لكنه انظر بماذا قيد؟ قال فان فسخ ما لكم قبل ظهور الثمرة فهذا قيد. فان فسخ قبل ظهور الثمرة فهذا قيد فلعامل اجرته او عامل فلا شيء له. طيب انظروا ماذا قال بعد ذلك؟ الحالة الثانية قبل الصلاة؟ والله في الحقيقة ما وجدت من نص على هذا هذا الامر يجب تحتاج الى بحث يعني لو كانت الثمرة موجودة الان هم انظروا ماذا قالوا انظروا قال بعدها وتملك الثمرة بظهورها اي بمجرد ايها الاحبة ظهور الثمرة ها بمجرد ظهور الثمرة اصبح لكل رجل منهم انا كما اتفقت مع قلت له حتى تثمر اذا اثمرت لي كم؟ ثلاثة ارباع مثلا وله الربع اذا خرجت ثمار وظهرت اصبح كل يملك حقه. اصبح كل يملك حقه. ولذلك قال وتملك الثمرة بظهورها. ففي حالة ظهور الثمرة اذا ظهرت الثمرة العامل له ربعها اصبحت ملك له وصاحب الارض له ثلاثة ارباع بحسب الاتفاق. مثلا اذا كان اتفقا على نصفين يا ابا ياسر ظهور الثمرة صاحب الشجر له كم؟ النصف واصبح النصف الاخر ملك لمن؟ للعابد بمجرد الظهور صار لازم. لا ليس يعني ليس لازما في الحقيقة اقرب من انه في هناك خلاص حق آآ انتقل للعامل ما شو ممكن تسميه لازم؟ يعني لا استطيع ان احجر وان كانت يعني انا اخشى من اطلاق عبارات لم يطلقها الفقهاء. لكن يمكن نسمي لازم انه ماذا قال؟ قال فعلى امنا يعني ماذا ينبني على كون الثمرة تملك بظهورها؟ ماذا ينبني على ذلك؟ ينبني عليه. قال فعلى عامل تمام عمل اذا فسخت بعده يعني نستطيع ان نقول نعم تحول العقد من جائز الى لازم اذا صحت التسمية فالعامل لا يستطيع ان يفسخ بعد ظهور الثمرة. وكذلك صاحب الارض ليس له ان يقول للعامل سلام عليكم. لان العامل الان اصبح له جزء من الثمار. فلا العامل له ان يترك صاحب الارض يغرق مع هذه الثمار ولا صاحب الارض له ان يطرد العامل كأن العقد اصبح لازما فنقول للعامل اعمل حتى ينتهي الموسم خذ ثمرك وبعد ذلك افسخ العقد. فاذا فرق بين الفسخ قبل ظهور الثمرة وبين الفسخ بعدها. هل يجوز الفسخ قبل ظهور الثمرة؟ نعم. هل يجوز الفسخ بعد ظهور الثمار؟ لا لماذا لانه في اضرار في الحقيقة. تخيل العامل تركه مع الثمار ولم يجد شخص ينوب عنه. ستتلف هذه الثمار ولن يستطيع صاحب الارض يعني ان يأتي ربما بشخص يحل محله وهذا فيه تضييع للاموال. بعده هو لذلك انا قلت لك انا لا اطلق عبارة انه العقد لازم. يعني استطيع ان يقول لك العقد جائز لكن في الحقيقة يعني في النهاية العامل عليه تمام العمل لان له جزء من ماذا؟ من الثمرة. فسم العقد او لو تسمي العقد فسخ. نعم. ولازم من جهة ما هو الان سيصبح قضية قضية تطبيقية. الان كون العامل يلزم ان يتمم العمل. ويلزم وله ربع الثمرة. اذا كان العقد في حقه ماذا يعني انت الان لا تسميه لازم ما عندي اشكال. وقل سمه مثلا حدث فسخ اذا فسخت فعلى عامل تمام العمل. لكن العامل في الحقيقة يلزم باتمام عمل ويلزم كذلك بماذا؟ ويلزم كذلك يعني وله عفوا ربع ونصيب من ماذا؟ من الثمر له ان يأخذه يعني في النهاية انا قلت لكم لا يقولون ان العقد اصبح لازم ولكنهم يلزمونه بالعمل حتى يأخذ نصيبه من الثمرة حفاظا له طيب يعني انظر ماذا قال في التلقيح عندك ماذا قال ابن بدران؟ قال بالتنقيح اي اه المرداوي في التلقيح المشبع قد يؤخذ منه دوام العمل على العامل في في المناصبة هذه فيها محذوفة عندكم المناصبة؟ هي المناصبة. يعني هي المناصبة في الحقيقة هي الصورة الثالثة والاخيرة. الصورة الثالثة اعطاء العامل الغرس حتى يغرسه لا يسمونها مساقاة. يسمونها مناصبة ومغارسة. ولكن اذ بلبان ذكرها في باب هي في الحقيقة عندهم تسمى ماذا؟ مناصبة ومغارسة ولكن ابن بلدان ذكرها في باب المسقاة فلو سميت مساقاة لا اشكال قال يؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصبة ولو فسخت الى ان يبيد الثمر. يعني الى ان يجز. فانت في الحقيقة خلاص اصبحت كعامل هذا ملزم ملزم بان تبقى على رأس العمل حتى تنتهي الثمار وتجاز وتأخذ نصيبك منها. فهي في الحقيقة اقرب الى ان يصبح لازم والله تعالى اعلم. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى قال وعلى عامل الان سيفصل اذا انا ساقيت عاملا على شجر حتى يثمر او على ثمر موجود او اعطيته الشجر. يعني الصور الثلاثة. ما الامور التي تلزم العامل ان يعملها؟ وما الامور التي تلزم صاحب الارض ان يعملها ما وظيفة هذا؟ ما هو ما وظيفة هذا؟ لان هذه الامور يختلف فيها الناس. يأتي عامل يقول لا انا مش مطلوب مني افعل كذا. انا مطلوب مني افعل كذا وكذا. يأتي صاحب الارض يقول لا انا لست مطالبا بكذا. انا اتفقت معك على كذا وكذا. فلابد ان نحدد وظيفة كل شخص منهما. انا ما الذي يجب علي ان اقوم به؟ وما الذي يقتضيه العقد في حقي وما الذي لا يقتضيه؟ فقال وعلى عامل كل ما فيه نمو او اصلاح وحصاد ونحو اذا العامل ايها الاحبة يلزم بماذا؟ يلزم بكل العمليات التي تحافظ على نمو واصلاح فهو يلزم بماذا؟ بتقليم الاشجار. يلزم مثلا بمثلا اذا كان صاحب الارض اتى بالماء يلزم بان يوصل الماء اليها يلزم بحماية الاشجار ازالة ما يضرها من الحشرات او ما شابه ذلك. فكل شيء فيه نمو للشجر وفيه اصلاح له قد ذكر بعد ذلك قال وحصاد ونحوه ودياسة الثمر فهذا من واجبات من؟ من واجبات العامل. طيب ما واجبات صاحب الارض وصاحب الشجر قال وعلى رب اصل يعني على صاحب الاصل يعني على مالك الشجر قال وعلى رب اصل حفظ ايش يعني حفظ قال حفظ ونحو. اي عليه كل ما يتم به الحفظ. ويقصدون بالحفظ عليه ان يأتي بالماء. هو الذي يشتري الماء عليه ان يحفر مثلا الابار وان يجري العيون اذا كانت مثلا هناك انهار جانبية عليه ان يحفر الانهار ويجري العيون. اذا كان مثلا الاشجار تحتاج المزرعة تحتاج الى شيك تحتاج الى جدار استنادي او ما شابه ذلك. هذي كذلك عليه. فالعامل هو فقط همته عملية المحافظة ومتابعة الشجر يلاحظ هذه الشجرة تحتاج تقليم هذه شجرة عليها مثلا اه حشرات مؤذية هذه الشجرة خرج بجنبها بعض حشائش الضارة هذا الذي يقوم به. مثلا صاحب الارض جاء بالماء يقوم هو بعملية السقاية. هذه وظيفة العامل. اما وظيفة صاحب الارض ما قلنا ان يجري الانهار والعيون وان يحضر الماء الى الارض ان يبني الجدران الاستنادية والسلاسل حتى لا تدخل مثلا البهائم والوحوش هذه وظيفة من؟ وظيفة صاحب الارض. فعلى كل انسان ان يعرف وظيفته. لذلك قال وعلى رب اصل حفظ ونحوه كل ما يحفظ الشجر والثمر فهذا عليه. كذلك مثلا اه الزبل كما يقولون مثلا السماد. هذا يحضره من؟ يحضره صاحب الارض. ونعامر ما وظيفته اهو الذي يقوم بالتوزيع. لاحظنا اذا العامل نلاحظ لو وضعنا ضابط عمل عامل ليس عليه ان يشتري. وان يحضر المواد. العامل وظيفته تمزيع المواد توزيع الماء متابعة الاشجار تقليمها. واما احضار الغرس ابتداء احضار المياه احضار الزبل وما شابه ذلك من السماء هذه وظيفة من؟ هذه وظيفة رب الارض وهذا مهم ايها الاحبة. يأتي صاحب الاشجار العامل يقول لماذا لم تحضر الماء؟ لا. يقول انت احضر الماء انا اسقي لماذا لم تأتي بالسماء تقول انت الذي تأتي بالسماء انا اوزع وعلى ذلك فهذا مهم معرفة مقتضيات العفو. ثم قال وعليهما بقدر حصتيهما جداد. اه عملية الجداد وقذف الثمار هذه على كل واحد بقدر حصته. يعني انا كعامل لي ربع الثمن نعم انا علي قطف ربع الثمار. والذي علي اه ولصاحب الشجر له ثلاثة الارباع هو الذي عليه عملية الجدار بعمال يقوم بعملية الجداد. لذلك قال وعليهما بقدر حصتيهما. فانا علي الربع وهداك عليه ثلاثة ارباع العملية اراد ان يعني لو قال لي اخلص اقطفها انت واعطيك اجرة القطار بحقه ما في مشكلة. لكن كاصل عملية الجداد والقطاف كل بقدره حصته وعليهما بقدر حصتيهما جداد. اذا هذا هو عقد ماذا؟ هذا عقد المساقى. هناك عقد قريب منه وهو عقد المزارعة فرق بين المساقاة والمزارع الى الامام ما هو؟ ان المساقات تكون على الاشجار ذات السيقان الطويلة. المساقات تكون عقد على الاشجار على الاشجار ذات السيقان الطويلة. واما المزارعة فهي عقد على ماذا؟ على البقوليات والخضار. هذه المزروعات التي تحصد اه او البقوليات كالفول والحمص وما شابه ذلك. فهذا يسمى عادة العقد عليها عقد ماذا؟ مسابقة. دائما يفرقون بين وبين المزروعات لاحظتم انتم في اكثر من باب اذا قالوا غرس يقصدون بها الاشجار الكبيرة او ما حتى لو كانت لها سيقان صغيرة لكنها واما الزروع فعادة يقصد بها كما ذكرنا سابقا المحاصيل الزراعية التي تحصد يقصد بها كذلك آآ البقوليات الصغيرة وما شابه ذلك مما ليس له سيقان متينة. فالمزارعة ايها الاحبة قال المصنف رحمه الله تعالى وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الارض بشرط علم بدر وقدره وكونه من رب الارض. المزارعة كذلك تصح كما ان المساقاة تصح. المزارعة تصح. ولكن المزارعة ايها الاحبة. الان المزارعة ما في التفصيل الثلاثي الذي فيه المساقاة لماذا؟ لان هو ليست صورة المزارع كما قلنا على هذه التي تخرج قصيرة وانتهى الامر. صحيح؟ لذلك ما في احسن شجر نقول ننتظر حتى يثمر. او ثمرة موجودة حتى ينمو صلاحها. وانما هو بذر او بذر بفتح الباء او كسرها يعطى لمزارع يزرعه في الارض. قمح شعير ما شابه ذلك. هذا يخرج جيد يخرج بمجرد خروجه ايها الاحبة يتفق على لك مثلا الربع ولي ان ولك ثلاثة ارباع خلاص نتفق اتفاق طبعا يكون ابتداء لك ان ربع المعصور وانا لي ثلاثة ارباع المحصول وينتهي الامر. لذلك لم يفصل في المزارعة كما فصل في المساقاة. فقال مباشرة المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الارض. بشرط ما هي الشروط؟ قال علم بالبذر. الشرط حتى تصح المزارعة ان يألم المزارع بالبذور التي اعطيها. يعني انت اعطيت صاحب ارض اعطيتني بذور. ولا اعلم ما هي والله ولا خيار ما يصلح. لا بد اعرف انا ما هذه البذور التي اعطيتها. ثانيا القدر. كم مقدار؟ كم اعطيت من كمية البذور لابد يعرف كذلك الكمية التي يعطيها من البذور ولو تقديرا هو ربما لا يعد بالحبة. ولكن بالجملة يكون معروف كم هذا سينبت ثالثا وكونه من رب الارض. وهذا شرط ايها الاحبة في الحقيقة ربما يخالف فيه الحنابلة جمهور الفقهاء. وهو كذلك مرمى انا في ان تكون البذور ممن؟ من صاحب الارض وليس من العامل. يعني صاحب الارض هو الذي يجب عليه ان يأتي بالبذور والعامل فقط يبذرها اما اذا كان العامل هو الذي يأتي بالبذور فهذا تفسد به المزارعة عند الحنابلة لا تصح العقد. وهذا خالف فيه العنابلة جمهور الفقهاء. واظن العمل على خلاف هذا في المعازرة عند المزارعين. نعم؟ وكروا في عملية الشراء امر اخر في وكالة الان. اما ان يتفقوا اتفاق ان البذور منك لا هذا لا يصح واظن العمل ليس علي الان اظن المزارعون الان ان يكون للعامل خذ هذه الارض هو يأتي بالبذور ويسقي ويعمل عليها حتى ستخرج ثم يتفقان على جزء من الانتاج. ولكن هذا لا يصح عند الحنابلة والمسألة خلافية. لاني لا استطيع ان احرج فيه على احد. بما انها تقبل النقاش. لكن حنابل ايش عندهم؟ العقد فاسد بطل العقد. اذا اشترط ان البذور من من العامل. كذلك لو اشترط في المساقاة ان الغراس من العامل بطلة المساقاة. فلا بد في المساقى ان تكون الغراس من صاحب الشجر ومن صاحب الارض. وكذلك في المزارعة ان تكون البذور مما من صاحب الارض. طيب ولا يعني ايه يزيد اكثر من ذلك في هذه القضية؟ وهي رواية اخرى يعني هناك رواية اخرى في المذهب انه لا يشترط ان تكون البدور من صاحب الارض واختارها ابن تيمية رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم اصل الاحاديث النبوية تقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع يهود خيبر انه هذه انتم تشتغلون في الثمار وتشتغلون في الزروع ولنا النصف ولكم النصف. فهذا اصل ينتبه عليه في قضية المساقه والمزارعة حديث خيبر وهي دائما عندما تذهب الى احاديث الاحكام تجد هذا الحديث اول حديث. حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع ننتقل الى فصل جديد وهو فصل آآ الاجارة. قال رحمه الله تعالى فصل وتصح الاجارة. الاجارة في الحقيقة عقد من العقود المهمة جدا في ابواب المعاملات ولا اود يعني للانسان ان يتقن احكامه لان احكامه منتشرة والناس تتعامل بها بشكل كبير ولها فروع. ابتداء ايها الاحبة الايجار المجمع عليها كتابا وسنة وماذا؟ يعني وردت في الكتاب والسنة وفي الاجماع. مشروعة بالكتاب وبالسنة وبالاجماع. ايش دليل الاجارة في الكتاب ايش الدليل؟ هل هناك عقد ايجارة في الكتاب؟ لا. على ان تأجرني ثماني حجج فان اتمت عشرا فمن عندك. في قصة موسى عليه السلام عندما اتفق مع شعيب على ماذا؟ ان صح انه شعيب. اتفق معه على ان يرعى له الاغنام ماذا؟ خيره بين الثماني والعشر. وستجدني ان شاء الله بين الصالحين. وهذا من الاستدلال بشرع من قبلنا. اليس كذلك؟ ان الاستدلال بشرع من قبل ولم يأتي في شرعنا ما يرده والحنابلة يقبل شرما قبلنا اذا لم يأتي في شرعنا ما يرده. طيب كذلك من الاستدلال احاديث كثيرة في السنة في الحقيقة وردت في قضية الايجار انا مسلم في الاتيان بها والاجماع على هذا العقد. ما هي الايجار ايها الاحبة كعقد من المعاملات يقول الحنابلة الاجارة هي عقد على منفعة مباحة. هذا ابتداء عقد على منفعة باحة معلومة مدة معلومة. عقد على منفعة مباحة معلومة لمدة معلومة. من عين او عمل بعوض معلوم. نعيد عقد على منفعة مباحة. تعقد على عين ولا على منفعة؟ لا الايجار عقد على ماذا على منفعة منفعة مباحة ليست محرمة ومعلومة. نعرف ايش هي المنفعة اما تكون مجهولة ما يصلح. لمدة معلومة لانه الاجارة على التأبيد؟ لا لمدة معلومة. وهذه المنفعة قد تكون منفعة عين. استأجر دار حتى انتفع بالسفلى بها او منفعة عمل. استأجر شخص حتى يعمل لي املا. فهي كما انك تأخذ المنفعة من عين. قد تأخذها من عمل شخص. هذه منفعة وهذه منفعة. بعوض معلوم. بعوض مقابلها معلوم. هذا تعريف شامل للاجارة بانواعها. وسيتضح معنى التعريف عندما نذكر انواع الاجارة. لكن يهم ان تفهم ابتداء ما هي الادارة؟ عقد على ماذا؟ على منفعة. اما البيع فهو عقد على ماذا فقط؟ احسنتم. البيع يصح ان يكون على عين ويصح ان يكون على منفعة. اما الادارة فهي عقد على ماذا؟ على منفعة لا يصح ان تكون والله على عيب. انت تعقد على منفعة العين وليس على العين. هذا الفرق الاول ان قد يكون على عين ابيع هذا الجوال. ويصح ان يكون بيع لمنفعة. ابيعك ماذا ذكرناه؟ ابيعك حق مرور الماء في ارضي. خلص على التأبيد ابيعك حق امرار الماء في ارضي حتى يصل الى ارضك. او ابيعك حق ان تمر من فوق سطح بيتي. الان باعوا منفعة. اذا هذا الفرق الاول ان البيع يمكن ان يكون على عين ويمكن ان يكون على منفعة بينما الايجار لا تكون الا على منفعة. الفرق الثاني بين البيع والايجارة ان البيع على التأبيد تجارة مؤقتة لمدة لا يصح ان ان تكون الادارة على التأبيد. جيد. طيب الان سندخل في شروط الايجار. اذا فهمنا او بعد ان تصورنا مفهوم الاجارة ندخل في شروطها ونعرف انواعها. قال ابن بلبان رحمه الله تعالى وتصح الاجارة بثلاثة شروط هذه شروط للايجار جملة بانواعها المختلفة. هناك شروط للاجارة. الشرط الاول قال معرفة المنفذ معرفة ماذا؟ ان تعرف المنفعة التي اه تريد ان تعقد عليها. ومعرفة المنفعة ايها الاحبة يمكن ان يكون عرف من دون ان تنص عليها واحيانا لا تحتاج لان ينص عليها. فمثلا انا ذهبت الى عمارة سكنية. ذهبت الى صاحب العمارة قلت اريد ان استأجر منه هذه الشقة. ما هي المنفعة التي تراد من هذه العمارة؟ السكن العمارة سكنية. هل يحتاج ان ينص المستأجر على ذلك اريد ان استأجر هذه العمارة لاسكن فيها؟ هل يحتاج الى ان ينص على المنفعة؟ لا لماذا؟ لانها في العرف معروفة لا يحتاج ان ينص عليها لانه اذا ذهبت الى عمارة سكنية العرف هذه العمارة هل سيعني عفوا ستفتح فيها مطعم؟ يعني من اتى الى هذه العمارة او اتى الى اي عمارة مداورة سكنية. هل سيفتح في الطابق الثالث مطعم هنا؟ هل سيفتح في العادة والعرف انه سيفعل سيسكن بها؟ لذلك اذا فعل فيها شيء لا يقتضيه العرف اه لصاحب العمارة ان يأتي عليه. يقول هذه العمارة انا عرفت انك تريد تأخذها للسكن. هذا عرفنا. فعلت فيها شيء غير ذلك لي ان اترك العقد تقول له لا انا ما اتفقت معك على ذلك. يقول الشيخ انا ما نصيت لك على على المنفعة. اقول لا لكن العرف ينص. والمعروف عرفا كالمشروط شرطا لذلك معرفة المنفعة يقول لك شخص لازم انص عليها لا. ان كانت معروفة يا يختلف العرف فيها لا داعي لان ينص عليها. فان المستأجر العرف لان المستأجر هو الذي يحاسب. الحالة الثانية لا ان تكون المنفعة تختلف. يمكن هذا الشيء ان يستخدم في اكثر من منفعة اه اذا كان الشيء له منافع متعددة يمكن ان يستخدم في اكثر من شيء هذا في هذه الحالة اذا اردت ان تستأجره لمنفعة عليك ان تنص على هذه المنفعة حتى يعرفها المؤجر. فمثلا اتيت انا لمخزن. الان المخازن ايها الاحبة يمكن نفتح فيها مخبز يمكن يجعلها مخزن لوضعنا هذا يمكن يفتح فيها منجرة يمكن يفتح فيها فعندما تأتي حتى تستأجر المخزن عليك ان تحدد تقول اريد هذا المخزن مخبز اريده اه منجرة. اريده محددة هنا تنص لان لا يوجد هناك عرف يحكم. المخازن قد تستخدم في منافع متعددة. اليس كذلك يرحمك الله. اذا معرفة المنفعة اما ان يلجأ فيه الى العرف اذا كان هناك عرف وان لم يكن هناك عرف فلابد حينئذ ان ينص على هذه هكذا نحقق الشرط الاول معرفة المنفعة. الثاني اباحتها مطلقا ان تكون هذه المنفعة مباحة مطلقا يعني في جميع الاحوال طيب هل يصح ان يستأجر اه دار حتى يجعلها مكان لبيع او مثلا يستأجر مخزن لبيع الخمور لان المنفعة هنا محرمة. طيب لبيع الدخان؟ محرمة. طب ما رأيكم في هذه البقالات يعني في الحقيقة تحتاج نظر لانه هو يعني انا كصاحب صاحب انا صاحب اه مخزن. يريد رجل يستأجر مني حتى يفتح ايش نبيع بهذه البقالة؟ يعني تسعين تسعة وتسعين بالمئة ونص يبيعون الدخان. ففي الحقيقة انا اتوقف لن نفتي فيها لكن اتوقف لانه في الحقيقة انا اعلم انه يعني انا اسأل ابتداء ستبيع دخان؟ قال اه نعم مشان كل الناس بتبيع الدخان. بقولوا طب ايش افعل انا؟ هل اؤجر هذه ليبيعها فيها؟ نعم انا اسبقهم في الحقيقة لكن ظاهر المذهب انه لا يصح. نعم؟ كذلك مثلا صونات الحلاقة احسنت اذا هل هناك حلاق لا يحلق اللحى؟ حلاقة اللحى محرم باتفاق. يعني تقريبا جبت يعني خلافات شاذة لا يلتفت اليها. حلاقة تماما. هل يصح ان اعطي رجل محل للحلاقة؟ في الحقيقة كثير من الناس تتساهل في الشروط. شايف يا شيخ كيف الشروط؟ يقول لك انا اعطي رجل انا ايش دخلني يا شيخ انا اعطيته انا اطرد لي افتح بقالة هو لن يبيع اه مخدرات ولن يبيع. الناس تتساهل في هذه العبارات. تظن ان الحرام فقط هي الاشياء الكبائر المشهورة. لا ارى دخان معصية واذا اصر علي الانسان يخشى ان يصل الى الكبيرة. كذلك محل لبيع الاشرطة الموسيقى محل عفوا اه محلات التجميل التي يجمل فيها النساء للخارج. هذه كلها ايها الاحبة ترى تحتاج لنظر. اشياء كثيرة نؤجرها كثير من الناس بعض اخوانا الملتزمين ولا يلتفت الى طبيعة المنفعة التي اجرى عليها هل هي مباحة ولا ليست مباحة؟ عليك ان تعرف انت الان في عصر للاسف تسيء يعني تساهل الناس في المحرمات اذا كان الرجل يفعل في هذا المحل افعال محرمة شرعا لا يصح ان تؤجره. لا انت تعاون وهذا الاثم والعدوان هذا هو تعاون وعلى اثم ونتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فلينظر الإنسان الى عمله. طيب الأسئلة بيع اه عصير او او هي من باب التعاون على الاثم والعدوان. انا اعطيته شيء وانا اعلم انه سيستخدمه في شيء من الحرام. هو سيستخدمه في شيء من الحلال وسيستخدم في شيء من الحرام. قاعات الاعراس تأجيها لمن يقوم بحفلات الاغاني والموسيقى. حرام. لا يصح هادي من شروط الايجار ان تكون مباحة. فانت تؤجر للايجار المباحة. مطلقا. صحيح؟ طبعا ما معنى مطلقا؟ مر معنا. مثلا ان كلب هل تصح تأجيره؟ قالوا لا يصح. صحيح يقول لك يا شيخ آآ يجوز الانتفاع به في الصيد والحرث. لكن هذه منفعة ماذا؟ مباحة ليست مطلقا في جميع يعني الكلب منفعته مباحة في صور محددة شرعا. في غيرها الا يباح. فاذا لا يجوز ان تؤجر الكلب لان منفعته ليست مباحة مطلقا مباحا في صورة دون صورة فله ان يأخذه ان يهبه اما ان يبيع يبيع كلبا او يستأجر كلبا لا يصح حتى لصيد ترى حتى رصيد الوزارة لماذا يا ابا ياسين؟ لان اباحته يعني هذه المنفعة فيه نعم مباحة لكن الكلب بشكل عام منافعه ليست مباحة مطلقا هي فقط مباحة في هذه السور الثلاث صيد زرع ماشية. في غيرها لا تباح منافعه. فلما كانت منفعته ليست مباحة مطلقا لا يصح بيعه ولا يصح استئجاره. يصح هبته؟ نعم. انتهبه. اذا وجدته في ارض خلا تأخذه وتربيه تروضه نعم. اما بيع واجارة على مذهب الحنابلة لا يصح. اذا معرفة منفعة هذا الشرط الاول اباحة المنفعة هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث معرفة لابد تتفق ابتداء انت معه على اجرة واضحة تقول اجرك هذه الدار على مئة دينار على مائتي دينار اما اؤجرك على مبلغ من المال وهكذا تطلق هذا لا يصح لانه يؤدي الى نزاع والى خلاف. لكن استثنى الحنابلة بعض الصور لا تكون فيها الاجرة محددة لكن استثنيت للعرف. العرف جرى بها الصورة الاولى صورة الاجير والذئر. الظئر هي المرضع. فلو ان انسانا ايها الاحبة اه كان عنده اجير او مرضع استأجرهما بمقابل الطعام والكسوة. اتيت باجير انسان مثلا يعمل عندك في من الصباح مثلا الى المساء او اتيت ترضع ابنك الصغير ليست مثل اعطيت مثلا جاءت امرأة ترضع ابنك الصغير لتتفق معها زوجتك او ما شابه ذلك ذهبت اتيت بمرضع. فاتفقت معها. الان هل يجوز ان تكون اجارة الاجير واجارة الذئر قابل الطعام والكسوة تقول له انا استأجرك مدة كذا وكذا او استأجرك انت ايها المرضع لارضاع هذا الطفل الصغير اه مقابل الاطعام والكسوة. يعني لك طعامك وشرابك ولك كسوتك وثيابك. هل هذا يصح؟ مع ان هنا لاحق اه ما في تحديد واضح كما ستكون بالضبط. كم ستكون بالضبط؟ قال الطعام والكسوة. نقول هذه الصورة نعم. صحيح ان الاجرة فيها غير منضبطة تماما ولكن لان عادة الناس جرت عليها تصح. فان اختلف الاجير مع رب العمل او اختلف اتى المرضع مع رجل في تحديد قال لا انت لا تعطيني الطعام والكسوة لا قال انا اعطيك نرجع في التحديد الى ماذا؟ الى عرف الناس. اذا هذه الصورة مستثنى ان نستأجر اجيلا شخص مثلا كثير من الناس عندهم في البيت مثلا يكون حارسا اليس كذلك؟ يكون حارس يجعل له غرفة صغيرة في ساحة المنزل هذا كثير خاصة في البيوت الراقية يجعل حارس يكون في ساحة المنزل. يقول لهذا الحارس انا استأجرك تعمل عندي مثلا لمدة سنة. مقابل الطعام والكسوة لك طعامك في اليوم كسوتك. قال وافقت هل يصح العقد يا ابا ياسين؟ قالوا يصح مع انه هنا لاحظ كلمة طعام وكسوة ليست محددة تحديدا واضحا يعني فيها نوع ابهام ولكن لجريان عادت الناس بها فان اختلف العامل مع رب الارض او او والد الطفل مع المرضع الطعام والكسوة حدث خلاف يرجع في ماذا؟ في ذلك؟ يرجع الى العرف. صورة ثانية كذلك. قال وان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه وخياطا ونحوه صحة وله اجرة المثل. الصورة الثانية صورة فيها عقد ايجارة من دون ان ينص فيها على الاجرة. وهي تتكرر معنا في حياتنا اليومية كثيرا قال لو ان انسانا دخل حماما ما المراد بالحمام هنا؟ الحمامات الشامية هذه كل المغتسلات كانت عندهم قديما ربما قليل الان في بلدنا اذا كانوا زمان يدخل على عدن مغتسل ما يتفق على شيء معه يدخل هذاك يغتسل يستخدم وهو خارج يعطيه مثلا عشر دنانير ويذهب. خلاص متى عارف انه الحمام بعشرة دنانير هل هذا يصح؟ لاحظوا هو دخل ولم يتفقوا لم ينشأ عقدا واضحا هذاك دخل اغتسل واستخدم كل شيء وعندما خرج اعطاه الاجرة وذهب هل هذا يصح؟ قالوا يصح لان عرف الناس جرى على ذلك. كذلك لو دخل سفينة الان نحن مثلا من صورنا المعاصرة من يأتي؟ لو دخل صحيح من دون ان يتفق معه خلص دخل الباص الباص وصل الوضع في يديه عشرة قروش ونزل في النهاية في نهاية العمل التكاسي الحلاق خلص يكون الحلاق معروفة تسعيرته عندنا يدخل الحلاق يحلق بعد ان يخرج يؤتيه المال. اذا لاحظوا هنا الاجرة لم تنص عليها ابتداء لكنها في حكم منصوص لانها معلومة عرفت. في حكم المنصوص. طيب لو انها كما ذكرنا داخل الى الحلاق. ذهب وحلق وانتهت اموره عندما خرج قال له الحلاق اعطني اه عشرين دينارا. يقول ايش يا شيخ عشرين دينار؟ يقول اعطني عشرين دينار ترى انا واياك ما اتفقنا على السعر عندما دخلت نقول نعم نحن لم نتفق على السحر عندما دخلنا لكن هناك عرف معروف هذه القضية ان حلاقة الرأس مثلا بخمسة دنانير. فان اختلف خلاص على اجرة البيت يعني لا يوجد اصلا اشكال. يعني حتى يقول هالشخص يمكن ان يختلف لا خلاف. بمجرد ان واحد وهو ما اعترض نرجعه الى ماذا يا شيخ؟ الى اجرة المثل الان الباصات معروف مثلا من صويلح الى منطقة هذي ربع دينار. جاء مثلا الرجل اراد ان ينزل يريد يعطي فقط خمسة قروش. قال له صاحب الباص هي ربع دينار قال لا انا ما اتفقت معك لم تخبرني من البداية يقول لا هذه الامور متعارف عليها. اخبرتك لو اخبرتك هذه النقود جائزة شرعا لان نتعارف عليها مع يخرجون في المراكب وينزلون في الحمامات ويذهبون وعندما يخرجون يدفعون الاجرة المثل المتعارف عليها. ففي حالة الاختلاف في هذه الصور يرجع فيها مباشرة الى ماذا؟ اه اجرة المثل المنصوص عليها اذا وان دخل حماما او سفينة انظروا الامثلة التي مثل بها او اعطى ثوبه خياطا. الان هذا المثال يعني في الحقيقة ربما يعني يحتاج الى نظر في واقعنا. يعني انت تعيش في عصر الفقيه ربما عندهم كانت هذه الامور متعارفة او انت لا يعني انت بعض طلاب العلم وهذه انتبه عليها لما تتعامل مع كتب المتون. اياك انك تأخذ الامثلة على انها نصوص يعني لا تتغير باختلاف الزمان والمكان الامثلة ايها الاحبة للفقيه صاحب الكتاب يعطيك مثال من واقعه من عصره. فانت حاول ان تعرف العلة التي اتى بهذا المثال وتطبقها في عصرك قد يكون المثال الذي في عصره لا يصلح في عصرك. انت تأتي بمثال يصلح في عصرك لهذا الامر الذي يقاعده. فقضية ان تضربه خياطا في الحقيقة يظهر لي وانت لو دخلت الخياط اعطيته ثوب يخيطه لابد تحدد تتفق يعني كم الخيار وتأخذ منك؟ لانه للاسف اصبح العرف هنا مضطرب. هناك خياط يقول لك لا انا والله هذا خياطتي مثلا فخمة عشرين تذهب الى اخر في نص البلد يأتيك اياه وسط البلد يعطيك بماذا؟ بخمس دنانير ربما نفس الخياطة. ففي الحقيقة نحتاج في هذه الحالة الى النص وهذا اسلم في هذه القضية لكن هو بشكل عام قال وان دخل حماما او سفينة او اعطى طلبه خياطا ونحوه صحة وله ماذا؟ اجرة المثل هذا الذي وليس له ان يقول انت ما اتفقت معي لانه هذه الامور يتبع فيها عرف الناس. ثم انتقل بعد ان ذكر شروط الايجارة اذا شروط الاجارة ثلاث. معرفة ماذا معرفة المنفعة واباحة المنفعة ومعرفة الاجرة واستثنينا قضية الاجير والذئب طعامهما وكسوتهما وكذلك قضية الدخول الى السفينة ونحوها. ثم قال وهي ضربة. نعم. جاء من مقهى. نعم نعم بدينار واحد. والله اذا كانت الحقيقة يعني هي دائما انا لا استطيع ان اجزم بشيء في عرف الناس. اذا وجدنا الشيء العرف فيه مضطرب تختلف فيه المحال. فنعم لابد ان ينص على الاجور. هذه هي القاعدة. ان لم ان كان شيء متعارف عليه كما يقول تسعيرة واحدة لا تختلف فيها وانما بعض الناس هو من عنده ومن هواه. يزيد لا ليس له ذلك. ليس له ذلك ابتداء اذا كان هو من نوعه هو بطبيعته يريد ان يزيد اي واحد يدخل عليه يلزمه ان يقول له ترى يا فلان انا اخالف عرف التجار او عرف الحلاقين انا اجارتي مرتفعة. صحيح؟ اذا تريد تريد ما تريد جزاك الله خير. اما اذا دخل ورضي ان يحلق له يلزمه بعرف التجار وعرف الحلاقين وليس له ان يزيد حتى لو طلب زيادة ليس له الزيادة. نعم هو اذا وضع تسعيرة امام الباب اه نعم هذه التسعيرة بمثابة النص. اذا وضع تخالف من حوله التسعيرة التي واضعها على الباب هي بمثابة النص منه على يعني اجرته. ثم قال وهي ضربان هي الاجارة على ضربين. الضرب الاول تجارة عين كما ذكرنا في التعريف الاجارة اما ان تكون اجارة عين واما ان تكون اجارة عمل. نبدأ باجارة العين. قال وهي ضربان ما معنى ادارة عين؟ يعني ان تأتي الى رجل لا تطلب نفعه هو لا تأتيه الى عين في يده تطلب نفع العين التي تقول اريد منك هذه العين هذه السيارة هذه الشقة هذه الدابة اريد منك هذه العين انتفع بها ثم اردها اليك طيب هذي تسمى ادارة عين. لاحظوا الان سيذكر شروطا لادارة العين. سيذكر هذه طبعا شروط ادارة العين هي على الشروط الاساسية. فالشروط الاساسية موجودة لا بد معرفة المنفعة. ولابد من ان تكون مباحة ولابد ان يعرف الاجرة فهناك لكن هناك شروط زيادة في العين. ماذا قال؟ قال اجارة العين اولا وشرط معرفتها. وشرط معرفة ومعرفة ماذا؟ تعريف العين المؤجرة انا انسان عندي عشر سيارات امام النحل. تقول والله يا شيخ اريد ان استأجر منك سيارة لاذهب بها الى العقبة ثم اعود تم العقد لا يصح يعني حدد السيارة التي تريد ان تختارها اذا فلابد من تحديد العين التي سيتم استيفاء المنفعة منها. ثانيا وقدرة على تسليمها. قدرة على تسليمها. والله يا شيخ اريد ان استأجر منك جملك الهارب من خمس سنوات حتى اركبه من هنا الى العقبة. ولا يستطيع ان يسلمك هذه العين. العين هذه هاربة. صحيح؟ فاي شيء لا يستطيع المؤجر ان يسلمه لا يستطيع ان يسلمك العين غير موجودة عنده مفقودة فكذلك لا يصح ان يؤجرها لغيره فلابد ان تكون قدرة على تسليم العين حتى يستوفي منها المنفى. وعقد في غير ضئر على نفعها دون اجزائها. الشرط الثالث ان يكون العقد على منفعة العين وليس على ذاتها انت تريد المنفعة منها ولا تريد عينها. فاذا كان العقد للاستنزاف العين فلا يصح عقد الاجارة مثلا والله اريد ان استأجر هذه التفاحة. او اريد ان استأجر هذه الكومة من التفاحة اكلها واردها. هذا لا يصلح لماذا؟ لان العقد لا يمكن ان يكون على فاعنا على ماذا؟ على عينه فهنا سيكون العقد على العين لن تستطيع ان تأخذ المنفعة الا باستهلاك العين. فالعين المؤجرة يجب ان تكون هذه العين تستهلك منفعتها مع بقاء العين على حالها. اما اذا كان الانتفاع بهذا العين يستلزم الاخذ من العين لكن العين نفسها فلا تصح الاجارة. لذلك قالوا وعقد الان استثنى المرضع. دعونا من المرضع. الاصل قال وعقد على نفعها دون اجزائها لذلك قالوا لا يصح ان يستأجر ناقة ليحلب لبنها. لان هذا ليس نفع هذا في الحقيقة ماذا؟ انت تأخذ عين. تستنزف من عين الناقة وكذلك لا يصح ان يستأجر شمعة ليشعلها لماذا؟ لان انت عندما ستشعلها يعني تنتهي وتأخذ من العين اي اجارة لا يصح ان تكون على عين وانما تكون على منفعة فمتى كانت الاجارة تستلزم استهلاك العين فانها لا تصح، لكن استثنوا صورة المرضعة، الان المرضع ايها الاحبة انت عندما استأجرتها انت ستستنزف من ماذا؟ من لبنها قالوا لكن اللبن هنا جاء على سبيل التبع. اللبن جاء على سبيل يعني هو ليس معقودا عليه بحد ذاته. انت لم تعقد على لبن مرضع ذاته وانما عقدت على الارضاع على عملية الرضاعة. وسيدخل اللبن ماذا؟ تبعا. عرفتم؟ وكذلك يقولون مثلا الارض لو ارضا والارض مثلا كانت فيها عيون ماء. اه هل يجوز ان يستخدم عيون الماء؟ نعم مع انه هذا استنقاص من الارض. لكن لان هذه تدخل ليس العقد على على عيون الماء ابتداء العقد على الارض حتى يزرعها ثم يردها لصاحبها ولكن تدخل تبعا عيون الماء الموجودة بها يرحمك الله. اذا الشرط الثالث ان يكون العقد في غير بئر لاحظوا استثنى المرضع. ان يكون في غير ظئ على نفعها دون اجزائها. طيب العقد الرابع والاخير عفوا الشرط الرابع قبل الاخير كمان ان تكون هذه العين مشتملة على منفعة. فان كانت العين المعقود عليها لا يوجد فيها منفعة لا تشتمل على منفعة لا يصح استئجارها. مثال ذلك يمثلون لها باراضي لا تصلح للزراعة يستأجرها شخص للزراعة. اراضي مثلا رملية. اراضي رملية صحراوية. يقول لك يا شيخ تأجرني هذه الارض الرملية اريد ان ازرع بها الزيتون ايش تقول له؟ تقول هذه الارض لا تشتمل على هذه المنفعة. اليس كذلك؟ لا يمكن ان ينبت فيها الزيتون. فاذا اذا كانت الارض لا تصلح للزراعة فنقول هذه الارض لا تشتمل على منفعة الزراعة. فاذا تم العقد عليها مقابل زراعة لمنفعة زراعة فالعقد باطل. لان هذه العين ارض لا تشتمل على هذه المنفعة. الشرط الخامس والاخير كونها لمؤجر او مأذون له فيها. هذا مثل البيع. هذا الشرط ذكرناه في البيع كذلك. ان تكون هذه اين التي ستستأجر لمن؟ للمؤجر. اما انا الان لا املك هذه الشقة في عمار شقق في عمارة انا لا املكها. هل يصح لي ان اؤجرها لشخص اقول فجرتك هذه الشقة وانا لا املكها؟ لا. اذا لا يصح ان اؤجر شيئا الا ان اكون مالكا له او مأذونا لي. يعني شخص وكلني كما قلت عقد وكالة قال يا فلان انا اوكلك في تأجير هذه الشقق التي في عمارتي؟ اه حينئذ يجيز لي ان اوجرها لاني مأذور لي في عملية الاجارة. لذلك قال في اجارة العين كم شرط ذكر؟ خمسة. ان تعرف العين ثم ان يقدر على تسليمها ثم ان يكون العقد على نفعها دون اجزاء ثم ان تكون هذه العين اصلا مشتملة على المنفعة. واخيرا ان يكون المؤجر مالكا لهذه العين او مأذونا له في طيب بعد ذلك قال واجارة العين قسمان. الان عندما اؤجر عينا ايها الاحبة اما ان اؤجرها لمدة واما ان اؤجرها لعملي. يعني ما هي المدة التي سيتم استئجارها عليها؟ لك في اجارة العين طريقتان لتحديد الاجارة. اما ان تؤجرها تقول اجرت هذه الدار لخمسة اشهر. فهذه تسمى تحديد الاجارة بماذا؟ بالمدة الزمنية. هناك نوع اخر من تحديد الايجار وهو تحديد الاجارة بالعمل. اقول له اريد ان استأجر منك هذه السيارة لاذهب بها الى الصمت واعود مثلا. هل اتفقنا وياه على مدة زمنية محددة؟ لأ. اتفقت على عمل. اقوم بهذا العمل وارد. استغرق هذا العمل ساعة استغرق ساعتين استغرق ثلاثة ليس له علاقة هو له. لكن ايها الاحبة هنا طبعا تتبع الاعراف. يعني هو الان فهمت من كلامه انه سيذهب فيها الان الى الصوت ويعود. في الحقيقة ينبغي ان تتبع الاعراف. اما يقول للصلب يقول تبقى معي للسنة القادمة لاني ربما ساذهب السنة القادمة الى الصوت لا هو في هذه المسائل يقصدون خلاص تحديد العمل اني اريد ان اذهب بها الى الصوت واعود اليوم. الان هو في الحقيقة لم يحدد يوم. وقد استأجرها لعمله. واخبرك ان في خلال مثلا مدة سيقوم بالذهاب الى الصوت ويعود اذا تم العمل سيعيد السيارة. اذا تم هذا العمل سيعيد السيارة. اما اطلاق العمل هكذا يعني يفعل وقت ما يشاء فليس هذا مقصد لهم والله تعالى اعلم. اذا قال واجارة العين قسمان الى امد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه. يعني عندما وجر عيني امد لابد ان تكون المدة يغلب على ظن بقاء العين فيها. فانا عندما اؤجر السيارة لا اوجه لك هذه السيارة ايجار لمدة مئة سنة. لا يصح هذا العقد. لماذا لان السيارة لا تجلس مائة سنة. عرف كم مدى السيارة؟ السيارة مداها مثلا خمس سبع سنوات عمرها عشر سنوات. ثم تهلك. فرضت. مثلا الشقق السكنية كم عمرها؟ لأ الشقق الصينية عمرها اكثر. ممكن تجلس ثلاثين وخمسة وثلاثين واربعين سنة. المهم عندما تؤجر عين لمدة يغلب على الظن ان تبقى العين في هذا المدة. اما ان كانت العين تتنبنى في خلال هذه المدة فلا تصح هذا التحديد. اما الطريقة الثانية قال ان يكون لعمل معلوم. اه الطريقة الثانية ان لا يضبط زمنا كما قلنا لا يقول والله اريد خمس ساعات اريد عشر ساعات لا اريدها لعمل معلوم وهو الذهاب الى هذه المنطقة والعودة. الان هو اكيد صاحب العين سيقدر ان الذهاب الى العقبة والعودة يحتاج مثلا الى اربعة ايام خمسة مثلا الى اربع ساعات والعودة تحتاج اربع اربع ساعات هادي ثمان ساعات. صحيح؟ ولكن كما قلت هم ظاهر كلامهم انه اذا استأجروا لعمل خلاص يحدد له العمل لعمل معلوم. لكن عليه ان لو هذا العمل يحدده كما قلنا لكم اما هكذا اذهب الى العقبة. طب متى ستعود؟ افهمت علي؟ يقول لها خلاص انا استأجرت لعمل الذهاب الى ولا عودة منها. متى اعود؟ هذه ليست لك بها علاقة. دعوت السنة هذه عدت السنة التي تليها. انا استدرت لا مثل هذا ليس هو المقصود يعني ينبغي ان يعرف انه لعمل معلوم ان يوصف هذا العمل. نعم انا لا احدد المدة يعني انا انتم فهمتم ماذا اركز عليه؟ انه عندما يقولون لعمل معلوم ليس بمدة هل معناه ان المدة مفتوحة مع المستأجر؟ وقت ما يشاء يفعل هذا العمل وليس للمؤجر ان يطالبه بالسلعة قبل ان ينتهي العمل لا هو يقول اريد ان اذهب الان الى الصمت واعود ها الان هو لم يحدد مدة زمنية وانما بعمل لكن الان المؤجر سيحدد كم مدة هذا العمل في العرف؟ الذهاب الان الى الصوت والعودة سيقول يحتاج مثلا الى ساعة ساعتين ماشي ما مغتفر المهم ان نؤدي هذا العمل. اريد ان استأجر هذه السيارة لانقل بها مثلا هذه المواد من ارضي الى ارض صديقي. مثلا بس معروف انه هذا عمل هو سيقدر المؤجر مدة معلومة وينتهي. ولكنه لاحظ انه لم يحدد مدة لا حدد ماذا؟ عملا. عملية النقل. فليس للمؤجر ان يطالبه بالسيارة اثناء العمل. انتوا لا ايش الاثر ما هو؟ في الان اذا كان هو الان ذهب ليعمل هذا العمل عملية نقل المواد من مخزن الى مخزن. اثناء العمل جاء المؤجل قال اطالبك بالسيارة. ترى قعدت العملية مع ساعتين. قال لا عفوا انا في النهاية عم اجري العمل بالطريقة المعتادة لم اخالف اعراف الناس فشرعا لي ان اكمل العمل بالسيارة حتى انقل جميع المواد. بما اني لم اخالف اعراف الناس لي ان اكمل العمل وليس له ان لكن لو استأجر منه السيارة لمدة ساعتين اه بمجرد انتهاء الساعتين حتى لو لم يكمل عمله له ان يطالبه بالسيارة. عرفتم بايش الاثر بين التأجيل لمدة والتأجير بالعمل انه التأجير بالمدة بمجرد ان تنتهي المدة لصاحب العين ان يطالب بها. حتى ولو لم يكتمل العمل. بينما اذا اجره لعمل ليس لصاحب العين ان يطالب بها حتى يكتمل العمل طبعا كما قلناه ما دام الامر ضمن المتعارف عليه ما دام المتعارف عليه. اما ان العامل يأخذ السيارة لايام. والمتعارف انه هذا العمل هو اصلا لا يحتاج الى اكثر من نصف ربع ساعة. لا في ثلاث امر لا يوافق العامل عليه. بقيت الضرب الثاني ولا اريد ان اشق عليكم في الدرس. ربنا يتأخرت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا