وهذا يسأل يقول اخو القاطع اخته لاسباب دنيوية فما حكمه؟ لا شك ان قطع الرحم من الذنوب ومن ومن المعاصي بل هو من كبائر الذنوب من كبائر اذن كما جاء في الصحيح انه قال لا يدخل الجنة قاطع لا يدخل الجنة قاطع والمراد بالقاطع هنا اي قاطع الرحم فالذي يقطع آآ الى اخته ولا يصلها ويهجرها لاجر امر دنيوي. نقول هو قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب عليه التوبة والاستغفار وان يصل اخته وان اهله وقاربته ولا يجوز ان ان يهجر اخاه فوق ثلاث لامر من الامور الدنيوية فيجوز الهجر في امور الدنيا ثلاث ايام فما دون واما فوق ذلك فلا لا يجوز ويأثم من هجر اخاه اكثر من ذلك. فالواجب على هذا الاخ ان يتوب الى الله عز وجل. وان يرجع الى ربه سبحانه وتعالى. وان يصل اخته وان يبرها وان يحسن اليها. واما فعله هذا فهو محرم ولا يجوز