طيب امة الله من الجزائر تسأل عن اخراج الطعام عن الكفارة هي قالت طبعا احنا لم نستبن عذرها يا شيخي. مم. انما اه لاجل ان اقف مع من لا لا ائذن لشيخ الكريم ان اقف مع مسألة مهمة مسألة العذر شيخي التي اه تبيح للمسلم والمسلمة تأخير القضاء ويسامحان في تأخير القظاء ولا يؤاخذان عفوا العذر الذي لا يؤاخذ به المسلم والمسلمة اذا اخر القضاء هل لكم ان تجملوا الاعذار؟ لان بعظ الناس يظنه عذرا وليس بعذر. نعم. ولا استحييت ان اسأل. اولا مسألة هذه المرأة تسأل لو انها افطرت في رمضان ثم اتى رمظان الاخر ولم تقظي رمظان الذي مظى. بعذر. هل يلزمها كفارة؟ اولا نقول الله سبحانه وتعالى ذكر قال فعدة من ايام فاباح لمن افطر في رمظان بعذر ان يقظي بعد ذلك ولم يخصه سبحانه وتعالى ان يقظى قبل رمظان الذي سيأتي وانما قال فعدة من ايام اخر فهي في فهي اي هذه الايام في ذمته الى ان يلقى الله عز وجل. وانما يأثم المسلم اذا قطع بعدم القضاء انه لن يقضي هذه الايام فهذا الذي يأثم وهذا الذي يبوء بالوزر. اما اذا كان ناويا لقظائها وناويا لصيامها ولكنه اه شغل او اصابه شيئا من الاعذار التي لا يستطيع معها القضاء فانه يقضيها متى ما استطاع. والواجب على المسلم ان يسارع في قضاء هذه الايام وذلك لانه لا يدري متى يفجأه الموت ومتى يأتيه الاجل وفيسارع حتى تبرأ ذمته عند الله عز وجل. وعائشة كما في الصحيح رضي الله تعالى عنها كانت لا تقضي ايام رمضان الا في شعبان. لان النبي كان يكثر الصيام فيه فكانت تستطيع ان تقضي لشغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم فليس لها عذر الا انها مشغولة بزوجها صلى الله عليه وسلم. فالصحيح من اقوال قال اهل العلم ان من اخر قضاء رمضان الى ان اتى رمظان الاخر ولم يقل ثم قضاه بعد ذلك فالذي يلزم على الصحيح من اقوال العلم ان يصوم تلك الايام. اما الكفارة وهو ان يطعم يوما عن كل يوم فنقول لا دليل عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما قال به بعض الصحابة والصحيح انه لا يجب الصحيح ولا يجب سواء اه ترك بعذر او تركه بغير عذر اما الذي تركه بغير عذر فهو لا شك انه مقصر ومحروم في اجر المسابق والمسارعة في طاعة الله عز وجل لكن لا نؤثمه لان الله قال فعدة من ايام اخر. سبحانه وتعالى ولا يلزمها كفارة فانما الذي على هذه الاخت ان تصوم الايام عليها سواء من رمضان الذي مضى او رمضان الذي قبله. احسن الله اليكم