وهذي تسأل تقول اذا ارادت المرأة ان تصوم العشر ومنعها زوجها من الصيام فهل لها ان تصوم بلا اذنه؟ نقول الصحيح انه لا يجوز للمرأة ان اصوم بغير اذن زوجها الا الفرض فالفرظ اذا ظاق وقته وجب عليها ان تصوم وان لم تستأذنه. اما صوم النافلة كصوم عشر ذي الحجة او صوم الاثنين والخميس. فلا يجوز لها ان تصوم وهو حاضر شاهد اي هو معها في نفس المكان وشاهد لها فانها لا تصوم الا باذنه. اما اذا كان مسافر او بعيد لانها ولا ولا يمكن ان يتمتع بها في اثناء نهاره في اثناء نهارها وفي اثناء صومها فلها ان تصوم ولا حرج عليها. فالواجب على المرأة ان فالواجب على المرأة الا تصوم وزوجها حاضر الا باذنه تستأذنه فان اذن والا صامت وكذلك ان صامت ارادها زوجها فانها تطيعه وتجيبه ولا تعتذر بالصيام والله اعلم