احسن الله اليكم يقول المرأة الحرام والمرضع اذا قامت على نفسها او مضيعها فهي يجوز لها الفطر. يجوز للمرأة المرضع وللمرأة الحامل اي افتراء اذا خافتا على انفسهما او خافتا على صغيرهما. ويلزمهم بعد ذلك القضاء. يلزمهم بعد ذلك يلزمان بالقضاء وينزلان منزلة المريض ينزلان منزلة المريض والمريض اذا اذا افطر يعذر المرض فانه يفطر ويقضي بعد ذلك. كذلك المرأة المرضع والحامل يفطران ويقضيان بعد ذلك