اكل حبوب. اما اكل هذه الحبوب المنظمة للدورة؟ اولم يمضى في هذه الحبوب على حسب ما يراه الطبيب اذا ثبت ان فيها مضرة على المرأة وعلى فان اكلها لها لا يجوز. لان المسلم مأمورا لا يضر نفسه واذا كان فيها ظرر فلا ظرر ولا ظرار ويحرم عليها تعاطيها او او اكلها. اما اذا لم يكن في ذلك ظرر وليس في ذلك اي ما يسمى اي اذى على المرأة باكلها للحبوب. واراد ان تأكل من باب ان تصوم الشهر كامل نقول لا حرج. وان كان الافضل ان تترك نفسا على طبيعتها التي خلقها الله عز وجل عليها. فاذا اتتها افطرت واذا ذهبت صامت فتؤجر على الفطر وتؤجر على الصيام هذا هو الافضل