الرجل اذا دعا لزوجته من اخر رمضان وانزل به اجماع. هذه مسألة من باشر زوجته وامن امن وامزى. اما المني فالصحيح انه لا يفطر. الصحيح انه اذا ترى زوجته وعانقها وقبلها ثم بعد ذلك امزى وفي نهار رمضان فالصحيح ان صيامه صحيح ولا يلزمه شيء اما اذا باشر وامن فوقع فيه خلاف من اهل العلم من يرى ان من امن بالمباشرة ان صيامه صحيح ولا يلزمه شيء وذهب عامة اهل العلم بل قال بعضهم ليس فيه خلاف الى ان عليه الى ان عليه القضاء فقط القضاء يلزم القضاء دون الكفارة فاذا باشر وانزل منيه لزمه قضاء ذلك اليوم مع امساك بقيته. وهذا هو الاقرب والله اعلم