هذا سائل ايضا يقول هل صيام يكفر جميع الذنوب النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسب على الله عز وجل انه يكفر سنة ماضية فهذا الحديث فيه فضل ان صيام عاشوراء يكفر جميع الذنوب التي عملت في السنة الماضية الا ان هذا التكفير خاص بالصغائر دون الكبائر الكبائر لا تكفر الا بالتوبة الا بالتوبة الصادقة ان يتوب الانسان من فعل الكبيرة والصلوات الخمس والجمعة والى الجمعة ورمضان رمضان لا يكفرن الكبائر فرمضان الذي هو صيامه فرض لا يكفر الكبيرة وانما يكفر الصغائر فكذلك عاشوراء يكفر الصغائر ايضا. لكن قد ذكر شيخ الاسلام وغيره ان المكفرات اذا اجتمعت اذا اجتمعت ان المكفرات اذا اجتمعت كان لها من القوة ما قد يحمله على تكفير الكبيرة. كمن حج ولم يرفث ولم يفسق وصام عاشوراء وصام عرفة. قد تجتمع هذه مكفرات فتقوى على على تكفير الكبيرة والا الاصل في الكبائر انه لا بد فيها من التوبة والندم والاقلاع عنها فعلى هذا ينبغي على المسلم اذا اراد ان يصوم عاشوراء او ان يصوم عرفة وان يصوم ان يقوم بعمل صالح يكفر الله به ذنوبه ان يتوب الى الله عز وجل من كل كبيرة. ان يتوب الى الله عز وجل من كل كبيرة. اما اذا لم يتب فان الصلاة دون الكبائر فان صيام هذه الايام يكفر الصغائر التي فعلها العبد في السنة الماضية وهذا يسأل يقول ما حكم جمعه مع القضاء او تقديمه على القضاء؟ اي ما حكم صيام عاشوراء مع القضاء او تقديمه على القضاء. من كان عليه قضاء واراد ان يصوم القضاء في عاشوراء فالراجح والله اعلم انه يدرك فضل عاشوراء فاذا صام القضاء في يوم عاشوراء صدق عليه انه قضى وانه صام عاشوراء في كتب له ويحتسب له انه انه يكفر عنه سنة ماضية لكن الافضل ان يكفر عنه سنة ماضية لكن الافضل ان يفرد عاشوراء بالصيام. يفرد عاشوراء بالصيام فينوي بعاشوراء ان يصومه لذاته تطوعا لله عز وجل فهذا افضل فهذا افضل ولذا يجوز على الصحيح ان يقدم ان يقدم صيام عاشوراء على القضاء. اذا كان عليه قضاء ولم يقضه جاز على الصحيح ان ان يقدم التطوع وهو صيام عاشوراء على القضاء ثم يقضي بعد ذلك لان القضاء امره موسع لقوله تعالى فعدة من ايام اخر. فهو موسع الى رمضان الاخر. فيجوز ان تقدم تطوع القضاء والاكمل والافضل ان تقضي قضائك ثم تصوم عاشوراء. فلك ثلاث حاجات اما ان تجمع بين القضاء وعاشوراء والراجح انه يحسب لك ذلك واو تقدم القضاء ثم تصوم عشرة وهذا اكملها. او تقدم عاشوراء ثم تصوم القضاء وهذا جائز ويكتب لك انك صمت عاشوراء لذاته واتيت ايضا بما يلزمك للقضاء