يقول ما حبه التعبد لاثار النبي صلى الله عليه وسلم التعبد باثار النبي صلى الله عليه وسلم لم يتضح السؤال فان كان يقصد اثار النبي صلى الله عليه وسلم التعبد يعني بسلوك اثاره وعبادة الله عز وجل عند اثاره فهذا ليس بمشروع. فتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته او تتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه لحراء او تتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم عند بيعة عند الشجرة بايع عندها اصحاب نقول كل هذا لا اصل له ولا يشرع فعله وهو من الامور المنكرة فهذا التعبد بتتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم العبادة او التعبد تعظيم اثار النبي صلى الله عليه وسلم كنعله اذا وجد مثلا او او ما يسمى وشاح له او بردة له وما شابه ذلك نقول اصلا اثار النبي تنقسم الى قسمين اثر متصل واثر منفصل اما الاثر المتصل به كشعره وعرقه فهذا يجوز التبرك به. يجوز ان يتبرك المسلم باثار النبي صلى الله عليه وسلم. يضع شعره في ماء ويشرب هذا الماء من باب التمرة نقول لا حرج هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هذا المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. اما المنفصل كجبة لبسها او نعال احتذاها او ما شابه ذلك فالتبرك به لا يجوز. وذلك ان اثره لا يبقى اثره لا يبقى صلى الله عليه عليه وسلم وعلى كل حال نقول لا يوجد الان شيئا من اثاره لا المتصلة ولا المنفصلة صلى الله عليه وسلم هذا اذا كان قصد التعبد باثاره او بشيء من اثره صلى الله عليه وسلم بمسألة التبرك هذا حكمها. اما سلوك ما سلكه وسلم من الاثار او الوقوف عند عند اثار وقف فيها صلى الله عليه وسلم فقد ضبطنا الدرس السابق قلنا انما يتعبد يتعبد الله عز وجل بما قصد ابن سمي التعبد فيه لذاته. فالنبي مثلا عندما وقف على على جبل هلال هل وقف عليه لخاصية في هذا الجبل او لانه من عرفة فقط ها جبل هلال هو يسمى الان يسمى جبل الرحمة وهو الصحيح ليس بجبل الرحمة وانما هو جبل ايمان هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف على هذا الجبل قصد وقوفه قصدا لذات الجبل او انه كان مكانا اسهل في وقوفه نقول كما قال وسلم وقفت ها هنا وعرف كلها موقف اي انه لم يقف هنا لخاصية في هذا الجبل او لميزة هذا الجبل وانما وقف هنا لانه كان اسمح في وقوفه او اسهل في مكانه فوق في هذا المكان. فقصد المكان بالوقوف لا نقول ايضا لا يشرع. وانما قف في اي مكان من عرف كما قال وقفت ها هنا وعرف كل هؤلاء وكلها موقف وقال ايضا ايضا موقف فهذه الاماكن لم يقصد وسلم مكانا بعينه في وقوفه انه يقصد بالعبادة وانما اراد في هذا المشعر وفي هذا المنسك. عندما بايع عندما بايع بيعة الرضوان عند الشجرة. هل مبايعته عند خاصية في الشجرة او انه وقع اتفاقا انه بايع عند الشجرة نقول وقع اتفاقا ان بيعته للشجر فالرجل كان يستظل بظل هذه الشجرة فوقعت البيع عندها فمن قصد عند هذه الشجرة قل هذا من المحدثات المنكرة ولذلك امر عمر بقطع هذه الشجرة بقطع وقال انما اهلك من كان قبلكم بتتبع انبياء فنحن ما ما امرنا باتباع اثارهم وانما اتبعنا وانما امرنا باتباع باتباع سننهم وهديهم وطريقتهم صلوات صلوات وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم نعم