السفر خارج المملكة شيخي الكريم او خارج الدولة التي يسأل عنها اه من يشاهدنا الان هل هو حكم واحد او في تفصيل؟ هو الاصل ان السفر ان السفر على الاباحة ان السفر على الاباحة هذا الاصل اه فسيحوا في الارض الاصل ان المسلم انه يباح له ان يسافر ولا حرج في ذلك. لكن لا بد حال سفره لا بد حال سفره ان يتقي الله سبحانه وتعالى ويمكن السفر الى البلدان التي يريد السوريا ان تنقسم الى قسمين بلاد اسلامية وبلاد كفرية. اما السفر يا الاسلام والانتقاء بلاد المسلمين فلا حرج فيه ويجوز ان يساوي بلاد المسلمين بشرط ان لا تكون هذه البلاد ممن ينتشر فيها المنكرات ينتشر فيها آآ الفواحش ينتشر فيها الامور المحرجة لا تجوز. فاذا سافر الى تلك الاماكن يحرم عليه مخاط هذه الاماكن المحرمة. فلا يخالط المنكرات ولا يحو مجالس المنكرات ولا يحضر اي مكان فيه منكر. فاما السفر لبلاد الكفار فلا بد ايضا يشترط فيه شروط. الشرط الاول ان يكون المسافر عنده علم. يدفع به شبهات اولئك الشرط الثاني ان يكون عنده تقوى يدفع بها الشهوات التي تعرض له في حال سفره. الشرط الثالث الا يلتزم بقوانينهم ان لا الا يكون يرتبط بدخول بلادهم او سفر الى بلادهم ان يلتزم بقوانينهم وان يتحاكم اليها وان يلتزم بما فيها من باطل. فهي فانه لا يجوز. فاذا خلت يعني آآ كان عنده علم وعنده تقوى ولم يلتزم بقوانينهم التي تخالف شرع الله عز وجل. وكان هناك ولم يخاط المنكر فنقول يبقى الحكم على الاباحة لكن اذا كان فيه لم يكن صاحب علم ولم يكن صاحب تقوى وقد يخاطب المنكرات وقد يخاط الشهوات وايضا قد يلتزم بقوانينهم الكفرية المخالفة لشرع الله عز وجل. فهنا نقول لا يجوز ان يسافر بلاد الكفار. حضور مجالس الكفر وحضور مجالس المنكر لابد المسلم ان يفارقها اذا رأيت منكرا فيلزمك ان تفارقه ولا شك ان بلاد الكفر ينتشر فيها المنكرات في كل مكان الصلبان قد رفعت والكنائس قد عمرت بل التعري والتفسخ في الطرقات قد اشتهر وانتشر الفواحش منتشرة فلا يجوز ان يساوي الى تلك الاماكن وهي حال وهي على هذه الصورة. بل نقول حتى بلاد المسلمين التي تنتشر بهذه المنكرات. ينتشر فيها والله التعري والتفحش. وينتشر فيها المنكرات مثل الخمور وتعاطيها ينتشر فيها الزنا وتعاطيها نقول لا يجوز ان يساوي لهذه المنكرات. ولا الى هذه البلدان التي ينتشر فيها المنكر. وانما يسافر الى البلاد البلاد التي تسلم من المنكرات وتسلم من المخالفات الشرعية. احسن الله اليكم