يقول ما حكم السفر الى بلاد الكفار للسياحة اه او بناء البلاد المنتسبة للاسلام للسياحة يقول الظالم في ذا كل بلد تنتشر فيها المنكرات ويظهر فيها الفجور ويظهر فيها المحرمات فان كانت بلاد كفر يظهر فيها الكفر ويظهر فيها الشرك ويظهر فيها عبادة غير الله ويظهر فيها سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يجوز السفر اليها الا بشروط الشرط الاول ان يكون المسافر يكون المسافر عنده عنده علم يمنعه من الوقوع بالشبهات والشرط الثاني ان يكون عنده تقوى تمنعه من الوقوع في الشهوات والشرط الثالث ان يكون لحاجة فاذا اجتمعت هذه الشروط وامن على نفسه الفتنة وامن على نفسه آآ ان يتأثر بهذه الشبهات والشهوات والشهوات فلا حرج فلا حرج اما اذا كان لا يأمن فان السلف محرم ولا يجوز. والقاعدة انه لا للمسلم ان يخالط اهل الباطل وان يخالط منكرهم الا بالانكار او مفارقة فيلزم من رأى منكرا ان ينكرا او يفارق ذلك المكان والله اعلم يوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قناة فتاوى الشيخ خالد الفليج