فقال رحمه الله تعالى ذكر اول ما ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وحديث عمر افتتح به البخاري صحيحه رحمه الله تعالى وافتتح به ايضا عبدالغني هذا الكتاب وكانه يريد بهذا ان نآكد شروط الطهارة هي شرط النية. هذا يحتمل ويحتمل ايضا انه اراد بهذا الحديث ما اراد به البخاري البخاري رحمه الله تعالى استغنى بحديث ان ان من العبديات عن مقدمة لكتابه فلا يرى للامام البخاري لو ذكر مقدمة بين صحيحه بين يدي صحيحه وانما ابتدى كتاب الوحي وذكر اول حديث ذكره حديث انما الاعمال بالنيات فكأنه يقول ان هذا الحديث يغني عن مقدمة فان كانت نيتي صادقة في هذا الكتاب فسيضع الله له القبول وسينتشر ويبقى ويثبت وينفع الله به الناس وان كان غير ذلك فانما كان لغير الله لا يبقى ولا يثبت فكذلك عبد الغني يحتمل عبد الغني يحتل انه اراد بهذا الحديث ان يبين مقصده في هذا الكتاب وانه انما الفه لوجه الله عز وجل فان كان صادقا بل في مقصده فانه سينال اجره في الدنيا والاخرة وسيلمس بركته في حياته وبعد موته. وقد حصل ذاك وهذا مما يتجلى كان مخلصا ودنيته لله عز وجل فيما يظهر آآ ويحتمل انه ذكر حديث انما العمل النيات في كتاب الطهارة لان من شروط الطهارة ايضا النية. فالنية شرط في الوضوء وشرط ايضا في التيمم على وهذا محل اتفاق بين الدهدية في الطهارة فلا يصح وضوء مسلم ولا تصح طهارته في باب رفع باب في باب رفع الحدث الا بالنية لان هناك فرق بين رفع الحدث وبين زوال الخبث فالنية تشترط في رفع الحدث ولا تشترط في زوال الخبث لان زوال الخبث واذ زال دون قصد صح واعتبر زواله. اما رفع الحدث فلا يعتبر الا الا بالدية ذاك راحة عمر الذي رواه البخاري ومسلم فالبخاري افتتح به صحيحه افتتح به صحيحه ومسلم ذكر مواضع كثيرة والبخاري ذكر في اكثر من ست من سبع مواضع في كتابه فرواه من طريق الحبيدي لعهد سفيان بن عيينة عن آآ يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن التيمي عن علق بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى لعند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فان كانت هجرته الى الله وسوف هجرته الى الله ورسوله كانت هجرته الى دنيا يصيبها وامرأته ينكحها ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. اذا انما الاعمال بالنيات وهذا الحديث كما نص الفقهاء يدخل في سبعين باب من ابواب العلم كما ذكر المهدي رحمه الله تعالى وكما قال الشافعي ان هذا الحديث نصف العلم نصف العلم فالحديث العبادة تقوم على شرطين على الاخلاص لله عز وجل وعلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله انما الاعمال بالنيات بل جميع الاعمال انما الاعمال التي يتقرب بها العبد الى ربه ويريد ان يثاب عليه من عند الله عز وجل لابد ان تسبقه هدية يريد بذلك وجه الله عز وجل يخرج من هذا بعض العبادة التي لا يشترط فيها النية كفعل الخير وعمل الخير للناس قال يؤجر العبد عليه والا بيدوي والا والا بيدو به التقوى لله لكن ان دوى كان اجره اعظم وثوابه اكبر عند الله عز وجل. اذا هذا الحديث سيق هدى من باب ان اتت شروط الطهارة غنية وانه لا يصح وضوء المسلم الا بنية. فمن توضأ وغسل اعضاءه الاربعة او تطهر باغتسال او تطهر برفع حدث دون ان ينوي ذلك فطهارته غير صحيحة. ويتصور هذا لو ان انسان انغمس في الماء وعليه جنابة ولم ينوي رفع الجنابة فالصحيح انها لا ترتفع جنابته الا بالنية ان ينوي رفع الحدث. غسل اعضاءه الاربعة ولم ينوي الوضوء فان وضوءه ايضا لا يعتد به حتى ينوي حتى ينوي رفع الحدث حتى ينوي رفع الحدث. وهذا الحديث مسائله كثيرة فانه كثيرة وقد اطال فيه شيخ الاسلام ابن تيمية في فتاويه واطال في ابن رجب الحنبلي ايضا في شرحه والذي يعنينا هنا في حيث ان الباب باب احكام ويتعلق بالاحكام الفقهية ويتعلق باحكام الطهارة. لان هذا الحيث يدخل في جميع الابواب في جميع ما يتعلق بتوحيد المقصود وما يتعلق ايضا بتوحيد العمل. يعني هناك الاخلاص يدخل في عمله من جهة تمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض يعني يدخل في تمييز العبادات عن العادات ويدخل ايضا في تمييز العبادات عن باع العبادات عن بعضها بعضا فمثلا يصلي الانسان صلاة اربع ركعات لا يعرف هل هي الظهر او العصر لا؟ الا بالنية ويصلي ركعتين فلا تعرف هي فريضة الاولاد في العلة بالنية. فالنية تدخل فتميز العبادات بعضها عن بعض وتدخل ايضا فتميز العادة عن العبادة. قد يغتسل انسان ويكون هذه عادته فتكون رافعة الحدث بنيته. اما اذا خلا من نيتك تصبح تصبح عادة ينام الانسان وهذه عادته لكن اذا نام محتسبا الاجر اصبح ثوبه عبادة وكذلك اكله وشربه. اذا تدخل في العبء تتعلق بالاعمال من جهة تمييز العادات على العبادات ومن جهة تمييز العبادات بعضها عن بعض