نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا يسعى الى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. احمده سبحانه وبحمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على نبينا وعلى قرة اعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله ايها الاحبة في مجلس جديد في شرح كتاب اقصى المختصرات الامام محمد بن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا قد اه انتهينا وانتهى بنا الحديث في المجلس السابق في الكلام عن احكام العين لكن في الحقيقة يعني اريد ان اقف بعض الوقفات في باب الحجر في رجوع سابق الى باب الحجر عند بعض العبارات التي اطلقها ابن بلبان. اه الان ايها الاباء نبدأ في باب المحجور عليه لحظ الغير. المحجور عليه لحظ الغير الذي هو النوع الاول قال ابن بلبان بعد قوله وسنة اظهاره اي الحج قالوا ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه قلنا بل في ذمته فيطالب به بعد فك الحجر. قلنا ايها الاحبة اش معنى ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر؟ ما معنى هذا الكلام نعم؟ الان في الحقيقة يعني عندما يتعامل الطالب مع كلام الفقهاء يحتاج ان كنا يحتاج الى نظر عميق احيانا لان العبارة يوهم ظاهرها شيء وباطنها وقد تكون العبارة فيها اشكال نفسها في التعبير الاصولي. الان عند قوله ولا ينفض تصرفه في ما له بعد الحجر ما هو ظاهر هذه العبارة؟ انظر ماذا قال ولا ينفر تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه بل في ذمته ما معنى اذا ولا ينفذ تصرفه؟ باختصار هل نستفيد منها ان التصرف باطل؟ ولا التصرف موقوف ويصح اه في ذمته بعد فك الحجر نطالبه. طيب الان لو انه تصرف في باع عين الان ما معنى محجور عليه لحفظ الغير؟ ما معنى الحجر؟ ان يحجر على امواله بحيث لا يبيعها حتى نستوفي منها ديون اخرين طيب لو انه باع عينا من الاعيان هل يصح بيعه اه الان ظاهر هذه العبارة ماذا يفهم منها؟ انه ولا ينفد تصرفه يعني ظاهر العبارة انه يصح لكنه وقوف بحيث اذا بيعت هذه العين في قضاء دينه لانتهى الامر. صحيح؟ واذا انفك الحجر عنه ولم نحتاج الى بيع هذه العين فان العقد يتم وبعد فك الحجر سيسلم هذه العين للمشتري. هذا ربما يعني مثال مثلنا فيه في الماضي. لكن في الحقيقة عبارة المنتهى والاقناع اقوى من عبارة الاخصر. عبارة المنتهى والاقناع هم يقولون ولا يصح قال ولا يصح تصرفه في ماله. الان لماذا قالوا ولا يصح تصرفه في ماله لانه في الحقيقة ايها الاحبة من شروط البيع تذكر شروط البيع اول مبحث من ابواب الويح قلنا من شروط البيع ما هو؟ القدرة على ماذا على تسليم مش لابد تكون عندك قدرة على تسليم المبيع. فانا الان هذه العين محجور عليها في ديني. عندما لشخص هل انا قادر على تسليمها؟ انا في الحقيقة غير قادر على تسليمها. فاذا العقد وقع على عين غير مقدور على تسليم فبالنسبة لعقد البيع الذي يظهر لي انه باطل. ولا يصح يعني ظاهر عبارة ابن بلبان انه لا ينفذ تصرفه يعني انه تصرفه صحيح لكنه موقوف لا ينفذ. مهو النفاذ معناته انه خلص يعني نمشي هذا العقد كما يقولون. الان هذه العبارة في الحقيقة لم اجدها في كتب المذهب الاخرى قالوا ولا يصح تصرفه في ماله. لماذا؟ كما قلنا مراد بالتصرف في المال يعني التصرف في عين المال اي مال محجور عليه التصرف في عينه تقوم ببيع هذا الجوال لا يصح. لماذا؟ لانه في الحقيقة غير مقدور على تسليم هذه العينة والمشتري قال سلمها. هل تستطيع؟ لا ولا حتى القضاء الشرعي لا يبيح لك ان تسلمها. اذا هناك شرط اختل في البيع وهو القدرة على تسليم ماذا؟ المبيع. اه لذلك فيما يظهر لان العبارة الاوثق ان يقال وسنة اظهاره ثم قال ولا يصح تصرفه في ما له اي في اعيان ما له. الان هذه الان على حالها. لكن انا اريد ان افهمك عبارة ابن بلبان بشكل ادق على بالاصحاب. انا نقول تصرفه في اعيان ما له. اه في عين ما له لا يصح. ممتاز؟ فلا يستطيع في الواقع ان يبيع عينا من الاعيان لا يستطيع ان يبيع عينا من اعيان ما له. طيب قال بعدين انظروا ماذا قال ولا اقرار واضح. الان الاقرار نعم اقراره الان على شيء من ما له انه لغيره يسكن هل يصح؟ هل يصح اقراره على شيء من معيان انه لغيره قالوا لا يصح اقراره. لكن بعد فك الحجر اي سيجبر على التسليم. سيجبر على التسليم ان لم يبع طبعا اذا هذا سيجبر على تسليمه ان لم يبع في قضاء دينه. طبعا هذا كله في حالة عدم وجود بينة. شواهد شاهدان اثنان يثبتان فعلا ان هذا مال للغير. الان انا ايش المشكلة؟ عندما قال بل في ذمته. قال ولا ينفر تصرفه في ما له بعد الحجر ولا اقراره عليه بل في في ذمته ايش فهمنا من هذا الاضراب بل في ذمته؟ انه تصرفاته التي في ذمته صحيحة. طب ايش التصرفات التي في ذمته يمثلون في كتب الاصحاب ان يشتري هو عملية شراء مش عملية بيع. ان يشتري سلعة من شخص بالف دينار. الان اذا كانت الف دينار من عين ما له من عين المال لا يصح لانه لا يقدر على تسليمه. لكن اذا كانت بالف دينار في ذمته يصل لذلك في الحقيقة يعني انا اريدك ان تحاول تستوعب معي انه عبارة ابن بلبان من كثر ما هي مغلقة توقع في ابهامه. توقع في اشكال وفي ابهام انه تصرفاته جميعها صحيحة ولكنها تكون في ذمته. ولكن نعم. ان العبارة يعني تحمل على المنتهى ام انه له رؤية اخر يخالف؟ لا هو مش رأي اخر هو يريد ما يريد المذهب لكن والذي يظهر لي ان لا تساعد على ذلك. هو يريد ان يقرر ما يقول المذهب. لكن عبارته توهم شيء اخر. عبارة توهم ماذا؟ انه تصرفاته غير نافذة بل في ذمته يعني تبقى في ذمة لما قال ولا ينفض تصرفه في ماله الى اخرها بل في ذمته. يعني التصرفات صحيحة لكن لا تكون في ذمته لا ننفذها اثناء مدة الحجر. انتم معي في فهم عبارة ابن بلبان ويقول لك لا ينفذ تصرفه في ماله. بل في ذمته. طب ايش معنى هذا الكلام؟ ايش معنى لا ينفض تصرفه في ماله؟ بل في ذمته. هو يريد ان يقول انه لو صرفها في ماله بشراء لو الان الان اشتريت سيارة وانا في اثناء فترة الحجر هل الشراء صحيح نقول اذا كان الشراء بما في ذمتك يعني بالف دينار في الذمة صحيح. لكن اذا كان وهذا الذي لم ينص عليه ابن ولم يوضح اذا كان البيع انت بعت عين مالك او كان الشراء بعين من اعيان مالك عين معينة ليست في الذمة في الحقيقة لا يصح ليست القاضي انه لا ينفذ لا هو العقد لا يصح ابتداء. هذا الذي يريد توضيحه. انه ظاهر العبارة يعني اظن اني مثلت في الدرس خمسين على قضية انه يجوز ان يبيع عينا اه من ماله اه واذا بعد فك الحجر ها بعد فك الحجر اذا لم تبع هذه العين خلاص سلم هذه العين. في الحقيقة الذي يرى لنا هذا كلام غير صحيح من كلام ظاهر عبارة الاقناع والمنتهى ان هذا غير صحيح. لانهم يقولون ولا يصح تصرفه في ماله اه اه ابطل العقد ابتداء ما قال موقوف ولا يحتاج الى نفاذ. قال ولا يصح تصرفه في اعيان ما له. عندما تقول ولا يصح تصرفه اردأ اشتفى من العبارة ان العقد غير صحيح. طب بعد ذلك تقول بل في ذمته. في الحقيقة يعني دائما اقول لطالب العلم لما تذهب دائما طبعا طالب العلم لا بد يكون عنده مكتبة في كتب المذهب. حتى يحاول يجمع كلامهم احيانا في عبارات غير اه يعني وجوههم ظاهرها شيء ويحتاج الى توضيح والى اعادة استفسار والى جمع الكلام الذي يوهم ظاهره التناقض. من هنا تقول شيء وهنا تقول شيء اخر وهذا المصنف يقول شيء وهذا يقول شيء اخر طب ايش الخلاصة في الكلام؟ هذا في الحقيقة يحتاج لتأمل. والذي ظهر لي من كلامهم جميعا في الشرح المنتهى وفي شرح الكشاف وبشروح المذهب انه هذا هو تأصيل المسألة. ان كان التصرف في عين ما له لا يصح يعني هذا هو تأصيل المسألة ونحاول ان نعدل كلام ابن بلدان على طريقته المحجور عليه. تصرفه في اعيان ما له لا يصح فاذا باع عينا من المال نقول هذا التصرف هذا البيع لا يصح لانك لا تقدر على التسليم. لكن لو تصرف ليس في اعيان ما له. كذلك في الشراء لو انه شرى وكان الثمن الذي سيدفعه. خلاص اتفق مع المشتري ان الثمن هذا الجوال المحجور عليه يصح لا يصح لكن لو كانت التصرفات التي انشأها في ذمته لو كانت التصرفات عليكم السلام التي انشأها في ذمتي يعني باختصار الثمن الذي اشترى به ثمن لم يعينه وقال لك الف دينار. هذا في الذمة. هذا الذي يعني يكون صحيحا ولكن لا ينفذ الان وانما ينفذ بعد فك الحجر. لا ينفذ الان وانما ينفذ بعد فك الحجر فعلى هذا ينبغي ان يفهم الكلام حتى لا يقع تضارب مع كتب المذهب الاخرى. نعم. يعني هو اذا كان في ذمته نعم وصار بعد فك الحجر ممكن نرجع للحجر. ايش هو؟ ممكن يعود عليه الحجر. اذا؟ اذا المصاري اللي كان في ذمته الان هذاك الرجل الذي اشترى منه اصبح يطالب بدينه. صحيح؟ اذا الان بعد فك الحجر عن مثلا جاء ذاك الرجل فقال اريد مالي قال ما عندي مانع ونعتبر الان طبعا بحسب ما ان في ذمته قد يكون اشترط اجله وقد اكون خلص اشتري منك هذا الجوال هو الان محجور عليه فقال بائع ترى انا اشتري منك هذا الجوال بثمن ادفعه لك في شهر اطنعش القادم. اذا انفك الحجر عنك قبل شهر اطنعش هلأ للبائع ان يطالبه ليس له لكن لو كان حالا اه الان مثلا حل شهر اطنعش نعم للبائع ان يطالبوا يقول الان انت فك الحجر عنك وحان وقت الدين عليك ان تسدده فقال ليس عندي مال يكفي لقضاء دينك؟ نعم لذاك الرجل يذهب الى القضاء يطالب بالحجر عليه من جديد. لكن انا فقط هي اعادة فهم الكلام وتصحيح للمثال الذي ذكرته في شريط خمسين لاني اعدت المثال اتذكرت اني قلت انه اذاع عين من اعيان ما له على ظاهر عبارة ابن بلبان انه يوقف يصح لكنه يوقف بعد افك الحجر ينفذ هذا البيع. الذي يظهر من كلام الاصحاب له ان البيع ابتداء لا يصح. وهذه عبارة المنتهى والاقناع وهي في الحقيقة اوضح من العبارة من بلدان او لا يصح تصرفه اذا في الاعيان. ولكن ان يتصرف في الذمة يقول خلص لك الف دينار في ذمتي. نعم هنا لا يوجد تصرف يا عيني مال لأنه المشكلة ايش ايها الاحبة المشكلة ان اعيان المال الان كلها محجور عليها صحيح فلا يقبل حقيقة تصرف فيها وانما الذي يقبل في ان يتصرف بشيء في ذمته فهذا امر واسع. لذلك ينبغي ان تعدل العبارة بناء على هذا المفهوم والله تعالى اعلم. يعني وان كان في الحقيقة ستجدون اشكالا في كتب المذهب مع المسألة التي تليها ومن سلمه عين مال جاهد الحجر اخذها. ايه شروط اخذ المال؟ تذكر هاي المسألة التالية ولا ذهبت كل المسائل من لتراجعون ايها الاحبة انتم؟ المسألة الثانية ومن سلمه عين مال جاهل الحجر ايش هاي المسألة؟ من يصنفها او من يذكرها لنا ومن سلمه عين مال جاهد الحجر اخذها. ايش قلنا؟ ما معنى هاي المسألة؟ نعم. واحد جوال؟ لا مش يشتري العكس بدي ابيعه. يعني هناك رجل محجور عليه وانا اريد ان ابيعه صحيح؟ طيب. بعطيه اعطيت العين وما اعطاني اعطيت العين قال ومن سلمه وعين مال ايش؟ جاية. يعني انا تعاملت مع رجل محجور عليه. وانا جاهل انه محجور عليه. الان ايش قال؟ اخذها. يعني ان استرد هذه العين بشروط ما هي الشروط؟ ان تكون ماذا؟ بحالها. ممتاز. لم يحدث عليها نقص. وعوضها كله باق لم يسلم لي ماذا؟ شيء من العوض. طيب قال ولم يتعلق بها حق للغير ايش معنى ولم يتعلق بها حق للغير؟ نعم؟ اه هاي هاي ممتاز شف العبارة ايش قالها؟ ما قام المحجور عليه بماذا شخص طيب اذا قام ببيعها لشخص اخر ايش يترتب على هذا؟ يصير ذلة. اذا قاموا المحجور عليه ببيعها لشخص اخر هل يستطيع البائع الاول ان يأخذ العين الان؟ لا. طب كلامك انه اذا قام المحجور عليه ببيعها لشخص اخر؟ طب وانا الان ايش بقرر انه اصلا بيعه لشخص اخر لا يصح. بيعها لشخص اخر. يعني هذا التسرب من المحجور عليه لا يصح. فكيف اذا ولم بها حق للغير يعني انه اذا تصرف بها تصرف في حق الغير لا يستطيع البائع الاول ان يأخذها منه. طب ما هو تصرفاته في الغير لا تصح. وهذه ايضا اشكالية في يعني نص كلامي بن بلبان ومن سلمه عين مال جاهل الحجر. كأنه يومي بن بلبان ان هذه المسألة تتعلق في حالة رجل تعامل مع محجور عليه. يعني في اثناء فترة الحجر علمه عين المال في اثناء فترة الحجر وهو جاء الى الحجر. وفي الحقيقة عندما تعود لكتب الاصحاب المطولة تجدهم يذكرون ان هذه المسألة هذه المسألة لها صورتان الصورة الاولى اني انا اتعامل مع شخص قبل الحجر علي اتعامل مع شخص قبل الحجر عليه ممتاز شخص جوال قبل الحجر عليه وقلت له اعطيني المال قال ان شاء الله بعد يوم يومين ثلاث اربعة المهم اصبحت اطالب بديننا الرجال ما عم بجيب الدين. فذهبت للقضاء فطلبت منهم ماذا؟ ان يحجر على هذا الرجل. ممتاز؟ لكن الحمد لله مثلا على قضاء منحجر على هذا الرجل انا وفي مجموعة من الغرماء يطالبون هذا الرجل. المهم دخلت في يوم من الايام على بيت هذا الرجل فوجدت جوال الذي بعته هي في البيت وجدت الجوال الذي بعته له في البيت. يقولون لك ان تسترد الجوال مباشرة. لانه هذا عين مالك. وهو الان لم يسد لك الثمن وانت تطالبه ووجدت عين المال لك ان تسترد هذه العين. اذا هذه المسألة هذه الصورة الاولى للمسألة ان تكون عملية البيع والشراء تمت قبل الحجر. تمت قبل الحجر. ثم بعد الحجر انت كبائع وجدت سلعتك بعينها عند هذا المحجور عليه. وجدت سلعتك بعينها عند هذا المحجور عليه. هذه السلعة بعينها ان وجدتها بهذه الشروط كانت بحالها وعوض وكله باق ولم يتعلق بها حق للغير فوجدتها بهذه الشروط لك ان تستردها ولا تباع مع جميع الاغراض الاخرى حتى توفى جميع الغرماء لا تباع لان هذه حقك. اذا الصورة الاولى عرفتم متى هي؟ في حالة انه تم البيع والشراء اصلا قبل الحجر. صحيح. نعم كانت البيع صحيح اكيد ما هو قبل الحجر ما كان محجور عليه. انتبهت السلعة هي ملك المحجور عليه لكن. ممتاز. احسنت. الان قبل الحجر كما قلت قبل الحجر كان البيع وانتقلت السلعة للمحجور علي. لكن انا الان اطالب هو ليس محجور عليه الان اصلا. انتقلت السلعة للمشتري الان نسميه. لم يحجر عليه بعد. انا الان طالبته هذا بثمن هذه السلعة اليس بك كذلك انتقال الثمن؟ طالبته طالبته الرجل يماطل طالبته الرجل يماطل. فاصبحت اذا انا احد الغرماء صحيح فذهبت مع مجموعة من الغرماء الى القضاء الشرعي وقلنا لهم احجروا على هذا الرجل نريد منه ديون وامواله لا تفي بقضاء هذه الديون فالقضاء الشرعي الان خلص حكم عليه بماذا؟ بالحجر. الان الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم نصري عن النبي من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو حق من غيره الشريعة تقرر انك انت ايها البائع. بعد ايوه حسبها النص بعد الحجر على هذا الرجل. اذا وجدت عين السلعة بعتها عنده لك ان تستردها مباشرة لك. ولا تباع مع بقية الاموال حتى يسدد باقي الغرماء. هذه السلعة نحكم بانها لك لك لك ان تستردها. لكن بشروط ما هي الشروط؟ ان كانت بحالها يعني المحجور عليه لم يستهلكها. وعوضها كله يعني المحجور عليه لم يسلمك شيء من العوض. يعني حتى هذا في الحقيقة يعني يهمني ان العبارة كلها فيها اشكال. وعوضها كله باق هو لو ان العقد اصلا تم ها لو ان العقد تم بعد الحجر لو ان هذا العقد تم بينهما في حالة كون هذا الرجل مهجور عليه هل يستطيع اصلا المحجور عليه ان يسلم شيئا من العوض للباء لا يسلم. عوضها كله باق هذا يتصور ايها الاحبة في الصورة الذي لم ينص عليها ابن بلبان. هذا هو الاشكال في عبارة بن ملبان. انه ابن بلبان صور المسألة بالصورة الثانية لها. وهو ان يقوم ان تتم عملية البيع والشراء في اثناء فترة الحجر وانا كبائع جاهل انه هذا الرجل محجور عليه. صحيح؟ لكن في هذه الحالة في الحقيقة اذا تم العقد البيع والشراء في اثناء فترة الحجر هذا المحجور عليه لا يستطيع اصلا ان يسلمني شيء من الثمن. والشرط الثالث لم يتعلق بها حقل الغير المحجوب عليه لا يستطيع ان يتصرف في اعيان ما له فالشرط الثاني والثالث هو اصلا مباشرة اه موجود لان عليه لا يستطيع ان يتصرف ولا يستطيع ان يعطي عوضا للبائع. فطمحت اذا ما الفائدة من ذكر هذين الشرطين؟ وعوضه كله باق ولم بها حقل الغير فاذا ذكر هذين الشرطين السورة الاولى التي لم ينص عليها. لعله اصلا يخالف المادة لا لا يخالف المذهب. هو لا يخالف المذهب لا هو هو الكلام هو صحيح كمفهوم عام لكن عدم ذكر المسألة الاولى الصورة الاولى يجعل هناك خلل في فهم الكلام فوق كل ذي علم عليم ترى هذا في النهاية مصنف. انت يعني ما يوجد الكمال لله كما يقولون. الكل كمصنف يمكن انه يسهو في طريقة بالعبارة يأتي بعبارة غيره تكون عبارته اوضح منها وربما يسهو في ذكر الشروط او لا يذكر او هو يريد قصة صحيح لكن عبارته فيها اضطراب وهذا تجده حتى في المنتهى حتى في الاقناع لا يوجد كتاب فقهي مصنفه من اوله الى اخره اتى بالعبارات من دون ان ينتقد عليه عبارة. هذا لا فنحن نعرف ما الذي يريده من بلبان من خلال كلام الاصحاب. لكن نقول عبارته في النهاية ليست محكمة كعبارة في غيره. الان اريد ان اعيد تصوير هذه المسألة حتى تفهم ما هي الصورة التي تركها ابن بلبان ونص على صورة اخرى. خلك معي يا شيخ خالد. طيب انتم معي ولا هي ولا ضاعت نص الامور؟ طيب تفضل. جاي من الحجر. المثال اللي ذكرته الان يعني حقيقة العبارة ما نسعد انه دائما ممكن يكون الصورة الاولى اللي ذكرتها ما الهاش اصلا في الحجر. بالضبط. اه وهذا مشكلة. يعني الصورة اللي ذكرتها انت لا تحمل الان عناصر النبات ممكن يمكن ان تحمل عناصر ما قرأته في منتهى اهو صحيح ابن بابان لم يذكرها اصلا. لكن لماذا انا احتاج تبيينها لانه ابن بلدان عندما قال رجل جاهل الحجر انا اريد ان يعني الطالب يحسن نقد كلام اهل العلم ويفهم انه هناك في اشكال احيانا في قلق في العبارة يكون حتى اعيد تصوير المسألة ما عندنا مشكلة لو وقفنا عند هذا اليوم. الان ايها الاحبة انا رجل بائع. ممتاز عندي سلعة هذا الجوال. بعتها للشيخ. الان الشيخ قال انا اسددك الثمن بعد يوم بعد يومين. رحت بعد يوم بعد يومين دبت للشيخ سدد الثمن قال بدأ ان يماطل. بدأ يماطل بدأت مماطلة. المهم والشيخ يريد من الشيخ مال. والشيخ يريد من الشيخ فنحن الثلاثة اتفقنا قلنا نذهب للقضاء الشرعي نطلب منهم ان يحجروا على شيخ محمد؟ على الشيخ قصي نعم في خلاف في الاسم يعني على الشيخ محمد يحجر على الشيخ محمد لماذا؟ قالوا لانه ما عنده من اموال لا يستطيع ان يوفي به الديون التي عليه. ممتاز؟ اذا ركز انا ما تابعت الجوال. قبل الفجر. قبل الحجر علي. ممتاز. الان اذا انا اصبحت احد الغرماء الذين نطالب ببيع امواله في يوم من الايام ايها الاحبة قبل ان يبيع الحاكم مال الشيخ محمد حتى يوفي الغرماء. انا دخلت على بيته فوجدت جوالي الذي بعته وجدته في الان الشرع يقول لك ان تأخذ الجوال وتذهب به وانتهى امرك. ولا يباع جوالك مع بقية امواله حتى يسدد الغراب لك ان تأخذ الجوال وتنتهي علاقتك مع الشيخ محمد ويصبح فقط الشيخ آآ ابو عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن والشيخ هو الذي يطالب. وانا انتهى امري وضحت هذه الصورة؟ طيب هناك صورة اخرى ايضا للمسألة لي ان اخذ فيها عين المال ما هي هذه السورة؟ انه الشيخ عبدالرحمن الشيخ الان هما غريمان اثنان طلبا من القضاء الشرعي ان يحجر على الشيخ محمد. انا انا مالي علاقة بالموضوع لسا ما وجدت الان اصبح الشيخ محمد محجور عليه. انا اجهل الحجر. ما اعرف انه محجور عليه. فذهب اذجان الشيخ محمد قال لي شو رأيك تبيعني هذا الجوال والمهم من هنا لهنا الشيخ محمد قلت له خلاص ابشر خذ هذا الجوال. المهم اخذ الجوال وذهب ما اخبرني انه محجور عليه. ذهبت للشيخ محمد حتى في منه المال مثلا بعد يوم بعد يومين قال لي والله يا شيخ انا صراحة لا استطيع ان اعطيك ان ادفع شيء من المال لماذا؟ قال لان القضاء حاجر عليه. لماذا لم تخبرني جزاه الله خيرا لم يخبرني. اذا انا عندما اجريت العقد معه الان في الصورة الثانية اجريته متى؟ بعد الحجر صحيح؟ وكنت جاهلا بهذا القيد بهذا الشرط مهم لانه لو ما اكن جاهلا انتهى الامر. تطالب بعد فك الحجر. اما انا الان جاهل بانه محجور عليه. في هذه الحالة ايضا الشرع يبيح لي اني اذا دخلت الى بيته طبعا انتم افهموها بسهولة مش اذا دخلت الى بيته هذا شرط. لكن حتى اسهل العملية اني باختصار اذا وجدت السلعة التي بعت عنده الشرع يبيح في هذه الصورة الثانية اني اخذ سلعتي. اذا الان المسألة لها كم صورة؟ واضحة؟ تماما. الان في كلا الصورتين شرط وشروط الحق في الشرق الثاني. اي شرط ثالث؟ لا خليه هسا خلينا في هاتين. الان بس نريد تصوير صورة المسألة ابتداء. هذه المسألة مسألة ان الانسان صاحب الغريم يأخذ عين ما له متى يجوز للغريب ان يأخذ عين ما له؟ نقول عندنا صورتان ان يتعامل معه قبل الحجر ثم بعد الحجر يجد عين سلعته. الصورة الثانية ان يتعامل معه اثناء الحجر جاهلا. الحجر ويجد عين ما له اذا هناك صورتان يستطيع ان الغريم ان يسترد بها عين المال. لكن لك لا الصورتين ذكر الحنابلة شروط. لكلا الصورتين حتى ان تسترد عين المال لكلا الصورتين ذكرا الحنابلة الشروط التي ذكرها ابن بلبان. ايش الشرط الاول؟ قال ان كانت بحالها هذا الشرط الاول ان تكون السلعة عند الشيخ محمد بحالها. ما معنى بحال يا شيخ ايمن؟ يعني الشيخ محمد لم يستهلك اجزاءها. اجزاءها الحمد لله كلها موجودة لم يستهلك منها اجزاء. لانه احيانا قد يكون المبيع مش جماد. قد يكون تمر. صحيح؟ قد يكون شيء مأكول. الشيخ بدأ يأكل به. اذا ان تكون السلعة بحالها لم يتلف منها شيء. طيب ايش الشرط الثاني؟ وعوضها كله باق. ما معنى وعوضها كلها باق يعني الشيخ محمد لم يدفع لي اي دينار من قيمة هذه السلعة. طيب اذا الشيخ محمد دفع بعض قيمة هذه السلعة دفع لي عشر دنانير دفع لي عشرين دينار منها. مثلا هي مية دينار دفع منها عشرين دينار. جزء من الثمن. هل استطيع انا ان استرد عين السلعة الان؟ لا الاختلال الشرط الثاني. انا الان اريدك ان اقف هنا. انظروا الى الشرط الثاني. ايش قال؟ قال ان لا يكون الشيخ محمد دفع شيئا من ثمنها طب هو سؤال متى الشيخ محمد يستطيع ان يدفع شيئا من ثمنها؟ قبل الحجر لانه هناك يستطيع ان يتصرف في ماله هل يستطيع وهو مهجور عليه ان يدفع شيء من ثمنها؟ اذا هذا الشرط الثاني في الحقيقة متصور على اي صورة على الصورة الاولى من المسألة لا يتصور على الصورة انه في الحالة الثانية هو اصلا لا يستطيع ان يدفع لي شيء من الثمن. صحيح؟ طب ابن بلبال لما تذكر انت الشرط الثاني وانت لم تذكر السورة الاولى من المسألة سيحدث خلل هذا الذي اريد ان اقوله وسيحدث خلل لانه بن غلبان فقط ذكر السورة الثانية من المسألة صورة ان يبيعه وهو جاهل للحجر. وهذه الصورة في حقيقة الشرط الثاني لا يناسبها يعني ليس له بعلاقة لانه يعني وفعليا اثناء الحجر هو لا يستطيع ان يدفع لك اصالة جزء من الثمن فلا حاجة اصلا الشرط الثاني كيف؟ كيف؟ نعم كيف؟ ممكن فعله جزء ليس من ماله المحجور عليه من مال اخر. ما هو قلنا له اصل محجور عليه. اذا ثبت انه هو اصلا مخفي واكتشفه القضاء الشرعي سيعود محجور عليه. نعم. لا لا يصح شيخ. الان هو يتصرف في ذمته هو الان يتصرف في ذمته ليس له ان يتصرف في اعيان مال نحن الان جميع ماله الذي في يده محجور عليه. جميع المال الذي بيده محجور اذا اكتشفنا انه عنده مال اخر اذا اكتشفنا انه عنده مال اخر كذلك هذا المال محجور عليه. يعني هو كان مخبأ واراد انه يدفعه. هل يجوز لي انا كبائع عرفت انه هذا رجل محجور عليه اتقبل هذا المال. لا هذا المال محجور علي في القضاء الشرعي لا يصح ان اخذ. نعم! وبعدين انا ما بعرف ممتاز. القضاء الشرعي حجر عليه ما معنى القضاء الشرعي حجر عليه؟ انه لا يصح لك ان تتصرف الان يعني انك تبذل شيء من مالك الاخرين هذا معنى انه محجور عليه. القضاء الشرعي اكتشف انه في اثناء مدة الحجر الشيخ دفع لي مال. القضاء الشرعي ايش بعمل؟ بوخذ المال ولا لو كان كل شخص اثناء مدة الحجر راح يسلم مال للاخر القضاء يقول لا هذا خلص ما انه سلم وانتهى الامر سيبيع كل امواله. القضاء الشرعي بمجرد انه عرف انه انت خاضعت في مال لم تبين له ان هذا المال لك وقمت بتسليمه للبائع عرف القضاء الشرعي يذهب للبائع يقول اعطني المال هذا المال محجور عليه ليس لهذا الرجل ان يتصرف في اي شيء من ماله. سنبيع جميع امواله ونوزعها على الغرماء الذين يطالبونه. طب انظر للشرط الثالث. طيب الشرط الثالث ايش قال؟ اذا تكون بحالها اه وان تكون عوضها باق ولم يتعلق بها حق للغير لم يتعلق بها حق للغير طيب يعني اذا كان تعلق بها حق للغير هل يستطيع البائع ان يسترد عين سلعته؟ لأ. طب متى يمكن يتعلق بها حق للغير؟ متى يمكن ما معنى الا علق به حقل الغير ابتداء هم ينصون نص في شرح الدقائق الا يبيعها. والا يهبها والا يوقفها. طب هذه التصرفات اصلا هل تصح منه في اثناء مدة الحجر؟ طب اذا متى يمكن ان يكون تسرب هذه التصرفات؟ قبل مدة الحجر. اذا هذا الشرط الثالث ايضا يتصور على الحالة الاولى من المسألة في حالة انه انا انا الان في الحالة الاولى بعت الجوال قبل الحجر وهو مباشرة قام ببيعه لشخص اخر اه نعم في هذه الحالة اصبح الجوال ملك لشخص ثالث. او الشيخ قام بوقفه او الشيخ قام مثلا بهبته. اذا وهذه التصرفات تصححها الان لانها كانت قبل عليه. اما في حالة بعد الحجر ما انت يعني في انه انت في المنتهى تقول ابتداء ولا يصح تصرفه في ماله. ثم فعند هذا الشرط تقول الا يتعلق بها حق للغير. اذا تصرفه في ماله اثناء مدة الحجر ملغي تماما. وامكانية تعلق حقل الغير في هذه السلع انما هي متصورة قبل الحجر. حينئذ انت تستطيع ان تتصرف لكن اثناء مدة الحجر انت ممنوع من البيع. انت ممنوع فكيف يمكن ان تبيع السلعة ويتعلق بها حق للغير. فهذا الذي اقول ان العبارة في الحقيقة عبارة غير من الكتب في الاقناع والمنتهى ان ترجع للاقناع والمنتهى والجأ لشروح ما تجد كلام اوضح. تجد الكلام اوضح لانه يتكلم ابتداء يعني حتى بالاقناع والمنتهى عندما يقرر المسألة هذه يقررها بان هناك شخص باع لا يقررها بعد الحجر. شخص باع ماله لرجل ثم وجده بعينه عنده. فانه يسترده ثم يقولون ولو باعه بعد الحجر جاهلا ولو باعه بعد الحجر جاهلا فيجعلون المسألة الثانية التي جعلها ابن بلبان هي الصورة الوحيدة كأنها تضع للمسألة الاولى المسألة الاولى في الحقيقة هي الاصل الذي ينبغي ان تفهم عليه المسألة. انه انا ابتداء العقد بيني وبينه كان قبل الحجر علي. ويلحق بها لو كان بعد اجري عليه وانا جاهل الحجر. فهي تبع للاولى. فعدم ذكرها يوهم كما قلت لك بهذه الاشكاليات. انه الشرط الثاني والثالث لا تصور على الصورة الثانية لانه لا يستطيع ان يسلم شيء من الثمن في اثناء المدة ولا يستطيع كذلك ان يتصرف بها في اثناء المدة هي محجور عليها. كيف يتصرف بها ويتعلق بها حقل الغير. فهذا فيما يظهر لي انه على الصورة الاولى التي لم ينص عليها. واحيانا الانسان يعني لكثرة يعني ضبطه وحفظه تكون المسألة عنده واضحة يختصر. يختصر يظن ان الجميع سيفهم مقصده ومقصده صحيح لكن للطالب المبتدئ الذي لا يعرف اصول المسألة لا لا سيحدث عنده خلط وهذا والله تعالى اعلم تعديل حتى يتضح الكلام والا عندما تقرأ في كتب اخرى في المذهب ستجد اشكال في تقرير كلام ابن فعلا فيه لبس اه فيه لبس يعني لا يمكن انك تصير يعني ترك العبارة على ظاهرها في الحقيقة يوقع في خلط انت ابتداء تقول ولا ينفر تصرفه في ومن ثم من سلمه عين مالا جاهد الحجر اخذها ان كانت بحاله وعوضها كله باق ولم يتصرف بها ولم يتعلق بها حق للغير. طب كيف نجمع بين العبارة الاولى الثاني انت في الحالة الاولى تقول لا تنفذ التصرفات واصلا هي عبارة لا تنفذ التصرفات عدلناها قلنا اولا لا تصح التصرفات لا تصح مش لا تنفث وعدم النفوذ نحن نفهم ايش قصدك في ابن بلدان عدم النفوذ فيما يتعلق بعملية الشراء في الذمة او حتى البيع في الذمة يمكن. اما عملية اه ابيع الاعيان او الشراء بالاعيان فهذه لا تصح ابتداء. فاتمنى انه يكون كلامي واضح. يعني انا حاولت اصور لك وين الاشكال او مواطن التي يمكن ان تدخل عليك في فهم كلام ابن بلبان رحمه الله تعالى. انا افهم ما الذي يريده من بلبان؟ اعرف مقصد الصحيح. لكن عبارته لا تساعد على ايصال مقصوده هذا الذي اقول هو كلامه انا افهم الذي يريده. لكن عبارته لا تساعد في الحقيقة على فهم مقصوده وعبارة غير لذلك الطالب في التمذهب عليه ان يكون عنده ويلعبها مجموعة من مصادر المذهب. لا يكتفي بكتاب واحد لا يصلح. اذا اردت ان تتمذهب وتفهم المسألة على حقيقتها عليك ان تراجعها في اكثر من مصنف حتى تتضح. والا يمكن احد المصنفين بشر هم في النهاية لا يصورها بالشكل الصحيح وهو فاهمها ولكن لا يستطيع او لا يحسن تصويرها بالشكل الصحيح. مصنف اخر يحسن هذا الامر. فاذا هذا تنبيه وفيه تعديل للمثال الذي ذكرناه في اظن شريط خمسين قضية بيع الاعيان لا يصح ان يبيع الاعيان كما هو ظاهر كلامهم في الاقناع والمنتهى. طيب كبيت ما ببيعك اياه ببيعك اياه الان. نعم. لكن بعد يعني بسلمك اياه. طب ما هو الاصل بيتي يباع. نعم؟ البيت سيباع. ما هو الان هذا البيت محجور عليه. اه الان انا هذا الذي يمكن ان لا يباع لكن لو بيع ايش صار؟ اذا المشتري ابتداء لما عقد معك فعليا هذا عقد بيع معلق بماذا؟ بشرط اليس كذلك؟ وان لم ينص على ذلك كأنك تقول للمشتري لو انا بعته اثناء مدة الحجر عين محجور عليها. قلت هذا الجوال ابيعه لك ان لم يبع في ماذا؟ في ديني. هكذا مضمون العبارة انه هذا الجوال ابيعه ان لم يبع في الدين ان باع في دينه يشدد الغرماء خلاص ذهب عليك الجوال. ففي الحقيقة هذا بيع معلق على ماذا؟ على شرط والبيوع علقت بالشروط باطلة. لذلك عبارتي يعني انا اظن عبارة المنتهى واضح او الاقناع. عندما اقول ولا يصح بعد معنى لا يصح فان اصول الفقه ان العقد ماذا؟ باطل. باطل. هذه عبارة دقيقة. لذلك قال ولا يصح تصرفه ثم قال في المنتهى بعد ذلك ويصح في ذمته هو يريد ان يقول ان تصرفاته في اعيان ما له لا تصح. وتصرفاته التي في ذمته تصح فهو فرق بين التصرف في عين المال وبين التصرف في الذمة. فالتصرف في اعيان المال لا تصح. واما التصرفات في الذمة تصح وهي التي لا تنفذ. ها. وهي التي لا تنفذ ويتوقف انفاذها على فك الحجر فنقول له الان انت اشتريت سيارة بذمتك بعشرة الاف بعد فك الحجر نطالبك بتسديد ما في ذمتك. فالعقد صحيح لكن الان فممنوع من ان تدفع اي شيء في تسديد هذه السيارة بعد فك الحجر تطالب. اه بعد فك الحجر تطالب. لذلك اه هذا والله اعلم هو يعني الاوفق في فهم كلام ابن بلبان رحمه الله تعالى. طيب مثلا في مسألة اخرى في باب المثل المحجور عليه لحظه. قلنا اه المحجور عليه لحظه مثل من هم المهجور عليه لحظهم تذكر يا شيخ؟ طيب الصغير والمجنون والسفي قلنا فيما يتعلق بالصغير متى يختبر متى يكون الاختبار؟ ايوة هذا ذكره قالوا محله قبل بلوغ. لكن في الحقيقة محله قبل بلوغ نحتاج لعبارة هل هو وجوبا محله قبل بلوغ؟ ولا الشيخ قل جواز آآ في الحقيقة تبحث في كتب الاقناع وشروحه والمنتهى وشروحها لا تجد انسان ينص على الحكم. انا فيما وقفت عليه من كتب الشروح وهذا كما حضر معنا اه الدورة التأصيلية في كيف مذهب احمد بن حنبل قلنا عندما تجد اي حكم لم يعين بالاحكام الخمسة. لم يقل واجب او مندوب او مباح او مكروه او حرام فقط اعطاك عبارة عامة ومحله يعني محل الاختبار قبل البلوغ. طب محله قبل البلوغ وجوبا ولا محله قبل البلوغ ندبا؟ ولا يكره بعد البلوغ الى حد بالضبط على اي نوع من انواع الاحكام التكليفية الخمسة قضية الاختبار يعني قبل البلوغ. بحيث وهذه يترتب عليه اثر. لو قلت انه محله قبل بلوغ ندبا معناه لو اختبرته بعد البلوغ جائز. اليس كذلك؟ بينما لو قلت محله قبل البلوغ وجوبا معناته لو اختبرته بعد بلوغ لا يجوز. صحيح؟ فهناك في الحقيقة الاثر مهم لقضية تحديد عندما يقول ومحل اختبار الصغير حتى ندرك انه اصبح رشيدا ويحسن البيع والشراء قبل البلوغ هذا حكم مبهم الان يسمى. حكم مبهم. انت عليك انك تبحث في كتب المذهب تنظر هو محله قبل البلوغ وندبا بحيث يجوز بعد البلوغ ولا محله قبل البلوغ وجوبا. في الحقيقة كما قلت لكم لم اجد ما النص نص واضح انه وجوبا ولا ندبا. لكن في شروح شرح المنتهى وفي شرح الاقناع. عندما يقولون لماذا محله قبل البلوغ؟ قالوا لانه اذا ترك الى ما بعد البلوغ فانت لا فانت في الحقيقة ايها الولي تمنع هذا هذا الانسان البالغ من ماله وتمنعه من التصرف فيه وقد يكون وهو بالغ اصبح رشيدا. اعيد التعليم. نعم. انت فهمت علي انه الان الانسان ايها الحبيب انا كنت وليا على طفل يتيم. ممتاز؟ اذا بلغ هذا اليتيم اصبح بالغا وهو رشيد. ما الذي يلزمني مباشرة؟ ان اسلم المال هذا يلزمني ماذا؟ مباشرة. تأخير هذه العملية لمدة زمنية ولو لساعة واحدة. بعد البلوغ راشدا في حقيقة انا احبس حق للطفل وهو ليس لي ومع الطفل اصبح بالغ. انا احبس عنه حق وهو ليس لي اصبح له الان. اليس كذلك؟ فلماذا يكون الاختبار قبل البلوغ حتى اذا اكتشفت او وجدت انه رشيد قبل البلوغ انست منه الرشد. ثم بلغ مباشرة بعد ان بلغ عليك ان تسلمه المال ولا يجوز لك ان تبقيه عندك لحظة. طبعا الا في حالة الاضطرار او الضرورة وكنت مسافر يعني هذه الامور الاعتيادية لكن انك تمنع من هذا المال وهو قد بلغ رشيدا لا يصح لانه المال هو في النهاية حق لهذا الانسان. صحيح؟ فلو اننا قلنا الاختبار بعد البلوغ ماذا سيترتب على هذا الامر؟ تأخير تسليم المال لهذا الانسان البالغ مع انه قد يكون قد بلغ رشيدا صحيح انا الان لا اعلم رشده لاني لم اختبره بعد ولكن قد يكون في واقع الامر رشيد وانا الذي اخرت اكتشاف رشده. صحيح؟ انتم تفهمون ما الذي اريد ان اصل اليه؟ انا الان احاول ان اخذ من تعليلات الحنابلة ما حكم الاختبار قبل البلوغ؟ انا هذا الذي احاول ان افعله. هم لم ينصوا على هذا وضوحا قالوا محله قبل بلوغ. وجوبا او ندبا. الان انت اذا لم تجد نصوصا واضحة عندهم لم نجد انسان قال وجوبا او ندبا. انت من خلال التعليلة من خلال التعليلات عليك ان تفكر ان هذا التعليل عندما يقولون ومحله قبل البلوغ حتى لا يؤخر تسليم المال اليه بعد البلوغ اذا كان رشيدا. ماذا تفهم من هذا؟ انه وجوب تسليم المال اليه مباشرة اذا عرف انه بلغ رشيدا واذا انا اخرت الاختبار بعد البلوغ اذا يمكن ان اكون فاعلا اخرت الاختبار في مدة يرحمك الله. هذا الانسان فيها وبالغ وهو رشيد وانا منعت المال عنه. اذا انا مقصر في الحقيقة. انا يجب علي ان اختبره قبل البلوغ. بحيث اذا بلغ وكان رشيدا انست من الرشد قبل البلوغ مباشرة اعطيه المال ولا احبسه عنه لحظة واحدة لانه كل لحظة تحبس فيها المال ايها الولي عن انسان بلغ رشيدا انت تحبس حق ليس لك ويحرم على الانسان ان يحبس حقا ليس له. ففي الحقيقة يعني مقتضى التعليل ومحله قبل البلوغ وجوبا. مقتضى انه محله قبل البلوغ يجب ان تختبره قبل البلوغ ما دام هناك قدرة. هنا ايضا يقال ما لا يتم الواجب الا به احسنت. يمكن يقال ذلك؟ يجيب المال هو احسنت ولا يتم هذا الواجب الا باختباره قبل تسليم المال اليه. بعد البلوغ راشدا واجب مباشرة. ولا يتم هذا الواجب الا الا باختباره قبيل البلوغ. هذا كلام صحيح. هذا تطبيق لقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يفيد الوجوب وقتل اليتامى. طيب. يعني برضو كمان نعرف قصدك انه يعني يستأنس بالاية لكن وابتلوا اليتامى هذا امر بالوجوب. يعني وجوب ابتلاء اليتامى لكن هل يدل على حرمة ابتلائهم بعد البلوغ نعم الان انت ممكن يقول لك شخص اليتيم هنا باعتبار مآله او باعتبار ما سيؤول او باعتبار ما ال اليه وهذا في المجاز واسع. ان يسمى شخص يتيما باعتباره عفوا ما كان عليه. وهذا قول ما ذكره بعضهم. انه يقتل اليتامى اي الذين كانوا يتامى. وهذا ذكره بعض المفسرين انه اليتامى مبارحة الذين كانوا يتامى واصبحوا الان بالغين. فالاية تحتمل في الحقيقة. الاية محتملة. نعم. تحليلات هاي الاية تذهب الى ان حتى اليتامى يكتبه قبل البلوغ. اه مو هذا الكلام. لأ هو انه اليتامى. نعم. هو اسم للطفل ايه قبل بلوغه. تمام نعم. فالاية ونعم تدل على هذا الامر ان ينهموا نحن ذكرنا الاستدلال بالاية عندما في الدرس الماضي او قبل الماضي عندما سألنا لماذا محله قبل البلوغ نحن ذكرنا انه الاية هي التي ارشدت الى ذلك بقوله تعالى وابتلوا اليتامى. لكن هناك بعض المفسرين وبعض المفسرين رأي اخر انه المقصود باليتامى هنا ليسوا للذين هم الان يتامى الذين كانوا فمفهوم يعني ما المراد بكلمة اليتامى هنا اليتامى الان هم يتامى يبتلى قبل البلوغ ولا المراد باليتامى الذين بلغوا وكانوا قبل البلوغ يتامى. الاصل طبعا ان يحمل اللفظ على حقيقته. وليس على مجازه. لذلك هذا الاتجاه اقوى. ان يقال لا ابتلوا اليتامى يعني كان ما زال يتيما يبتلى قبيل البلوغ حتى يؤنس منه الرشد. لكن انا قصدت انه التحريرات التي ذكرها نعم. نعم. في انه تأخير المال عن صاحبه. نعم. يعني هاي التعليلات هي التي تقتضي انه اليتامى اللي معناها في الاية الذين لم يبذلوا بعد. صح وهذا هو الحنابلة مع هذا الامر وبعد هم الحنابلة هم مع ظاهر الاية وهذا هو الاقوى ان الاية تحمل على حقيقتها وعلى ظاهرها. ابتلى اليتامى يعني اليتيم الذي هو الان ما زال قبيل البلوغ يبتلى حتى اذا بلغ رشيدا يدفع اليه المال مباشرة ولا يؤخر دفع حقه اليه. واضح؟ فاذا قضيت محله قبل الذي يظهر لانها على الوجوب. لانه في الحقيقة بعض القضايا ينبغي ان تستوقف الطالب. وكيف يكون الطالب الملكة الفقهية؟ نحن هذا الذي نفقده في وقتنا المعاصر تكوين الملكة الفقهية لطالب العلم. لا يمكن تكوين الملكة الفقهية لك ايها الحبيب اذا لم تستفرغ وسعك في القراءة الفقهية لابد اولا ان تأخذ مذهب لا يمكن ان تكون فقيها وعندك ملكة فقهية من دون مذهب. من خلال هذا المذهب ليست قضية المذهب يعني هي قضية انك تتعلق بشيء حتى لو اكتشفت انه باطل. قضية التمذهب هي قضية فكرية علمية. قضية دراسة كيف تدرس العلم؟ لا يمكن ان تكون الملكة فقهية من دون ان تدرس مذهب وتجمع كلام علماء هذا المذهب وتستطيع ان تجمع بين العبارات التي ظاهرها التناقض وتحاول ان تحلل تنظر في التعليلات ومآخذ العلماء هذه الطريقة هي التي ينمو بها العقل. وتستطيع انك تجد تعليلات لاي مشكلة معاصرة كثير من المسائل المعاصرة غير منصوصة في كلام الفقهاء لكنها تقاس على كلامهم هي هي لكن فقط اختلفت الصورة. الطالب اذا لم يعرف كلام العلماء لا يستطيع ان يدرك انه هذه المسألة المعاصرة هي بذاتها المسألة القديمة ولكن فقط اختلف الشكل الذي تكيفت فيه فقط فمهم جدا ايها الاحبة قضية النظر والتأمل. يعني لا تعتمد فقط انك تحفظ. وهذا مهم وهي لا يعني لابد منها. انا ليس تزيدنا دائما مع الحفظ لكن الحفظ مهم ومرحلة ثانية مرحلة القراءة المطولة في كلام الفقهاء والتتبع لتعليلاتهم. وفي الحقيقة بالنسبة للتتبع اعلن تعليماتهم اهم بكثير من النظر في كثير من المسائل. يعني عندما يتكلم في مسائل العبيد والامام. انا لا يهمني في الحقيقة انك تحفظ ايش وضع العبد وايش وضع الامة؟ هذا غير الان لكن انا يهمني ان تعرف تعليله في مسائل العبيد والايماء. التعليل هو الذي يهمك. عندما يتكلم عن تعليل الاحكام في تلك الابواب انت تسحب هذه التعاليم وتطبقها ليس على العبيد والايمان تطبقها على الدواب وعلى السيارات وما شابه ذلك. فالاهتمام بالتعاليل هذا امر مهم جدا وبه تتكون الملكة الفقهية لطالب العلم والله تعالى اعلم. طيب حتى نأخذ شيء اليوم باذن الله نذهب الى آآ الايجار. قلنا ايها الاحبة الاجارة تنقسم اه الى ادارة عين والى اجارة ماذا؟ جارة عمل قلنا ادارة عين والى ادارة عمل. قلنا نشر الادارة العين من يتذكر؟ طيب ان تكون معروفة ثانيا الشروط الايجار عامة هناك ثلاث شروط الايجارة عامة. طيب نبدأ بشروط الادارة عامة. ايه شروط الادارة عامة؟ معرفة؟ المنفعة وعبادة ومعرفة الاجرة. واستثنينا من معرفة الاجرة ايش؟ اي من استأجر اجيرا او ذئرا بطعامهما وكسوتهما الصورة الثانية هي سورة ماذا؟ العقود المتعارف عليها من دخل سفينة او من دخل حماما او ما شابه ذلك من دون ان يتفق ما احب السفينة او صاحب الدابة على اجرة وكانت اجرة متعارف عليها. فهذا يجوز. هنا لم تعرف الاجرة. لكن في الحقيقة هي في حكم المعروف. لم تعرف بالنص لكنها في المعروف لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. طيب بعد ذلك انتقلنا بعد التأصيل العام للاجارة انتقلنا الى تقسيمها الى اجارة عين والى اجارة عمل قلنا اجارة العين لها شروط خمسة زيادة على الشروط الثلاث. زيادة على الشروط الثلاث التي تشترك بين ادارة العين والعمل. شروط لاجارة العين الخمسة ما هي؟ معرفتها طبعا هذا الحقيقي هو مشترك مع الشرط الاول نعم الشرط الثاني القدرة على تسليمها الثالث ان تكون العقد على منفعة العين وليس على اجزائها الشرط الرابع اشتمالها على المنفعة اذا كانت انت تريد العين منفعة وهذه المنفعة لا توجد في هذه العين فقلنا لا يصح الشرط الخامس والاخير ان تكون لمؤجر او مأذون له فيها طيب لاحظ مثلا وشرط معرفتها هذا يشترك مع البيع في شرط البيئة ايش قلنا من شروط البيع؟ ان يكون المبيع معلوما قدرة على تسليمها كذلك هذا موجود من شروط البيع. الان عقد في غير دليل على نفعها دون اجزائها لا هذا خاص بالايجارة. لانه في البيع العقد على ماذا على الاعيان وفي على الاعيان او على المنافع لكن في الايجار العقد على ماذا؟ على المنافع فقط. طيب اه اشتمالها على ارفع. نعم. هذا كذلك. موجود في البيع. قلنا اذا كان المال من شروط المال ان يكون فيه منفعة مباحة مطلقا. وكونها لمؤجل او له فيها كذلك موجودة لكن هناك ان تكون مملوكة للبائع. اذا لاحظنا ربما الشرط الوحيد الذي تختلف فيه شروط اه اجارة العين عن شروط ايش هو قضية انه في الايجارة العقد على المنافع فقط. بينما في البيوع انتقد تبيع عين وقد تبيع منفعة. واما في الايجارة فانت منفعة. فاذا كان العقد على العين لاستهلاك العين لا يصح. وهذه المقارنات مهمة. حتى تعرف ان الاجارة في الحقيقة شبيهة لكن خلص الفرق بين الاجارة والبيع في هذه الجزئية مثلا. وهناك فروق اخرى بين الادارة والبيع كما ذكرنا منها ان البيع على التأبيد والاجارة على التوقيت. طيب ثم بعد ذلك بعد ان تكلمنا عن شروط اجارة العين قلنا انه اي عين يمكن ان تستأجرها بطريقتين. تحديد مدة الانتفاع. اما ان تأجرها بمدة واما ان تستأجرها بعمل. كيف تستأجرها بمدة؟ تقول له والله اريد هذه السيارة لخمسة ايام هنا انت حددت مدة الانتفاع. يعني استأجرت عين وحددت مدة المنفعة بماذا؟ بمدة زمنية خمسة ايام الطريقة الثانية في ادارة العين ان تحددها بماذا؟ بعمل. تقول الله اريد هذه السيارة لا اقول لساعة ساعتين لا ابحدد مدة زمنية. اقول اريد هذه سيارة لانقل بها البضاعة مثلا او لانقل بها الاثاث من منزلي هذا الى منزلي الجديد. هنا انت حددت ماذا؟ ما حددت ساعة قلت له ساعة ساعتين علاقة عمل. الان طيب النجارة اذا كانت على عمل ايها الاحبة انا الان اعطيته وسلمته هذه السيارة. ممتاز؟ سلمته هذه السيارة للعمل وهو الحمد لله جالس في بيته نائم. جئته بعد يوم بعد يوم قلت يا فلان انت استجبت السيارة ترى لتنقل من بيتك الى كذا. قال لسه ما فعلت هذا العمل. ليس لك ان تطالبني ايش رأيكم؟ نعم؟ طب ايش الضابط؟ لا مو لماذا؟ بقول لك يا شيخ انت انا استأجرت على عمل لم استأجر لمدة زمنية انا لم اقل لك غدا او بعد غد ها انا ما حددت مدة. انا قلت اريد ان افعل اعمل بها عمل ثم اردها عليك. ايوا ايوا العب هذا مهم القضية لانه حتى بعض الطلاب يفهم المسألة خطأ. اذا سلمه افهموها في قضية اه الاجارة لعمل وليس لعمل. اذا سلمه السلعة او سلمه السيارة سلمه العين باختصار وامكن لهذا المستأجر ان يؤدي عمله في مدة زمنية في مدة التسليم. الان سلمته السيارة اليوم الان يستطيع الان في في عرفنا في هذا اليوم ان يقوم بنقل الاثاث من منزله الى منزل اخر اذا انتهت المدة الزمنية العرفية ولم يقم هذا الانسان بفعل هذا العمل استطيع ان استرد العين. بقول لك يا شيخ طب ما انت مستأجرها لعمل ليس لزمن نقول نعم. هو استأجرها لعمل مجرد ان اسلم العين يقوم بماذا؟ بفعل هذا العمل بمجرد ان اسلم العين ومرت مدة زمنية يمكنه ان يقوم بهذا العمل من خلال هذه العين يلزم شرعا ان يقوم بها. فاذا قام بالتأخير هكذا من عنده من دون وجود عذر لا في النهاية لي ان استردها. ولا في النهاية بها مئة سنة ويقول لك ترى شيخ الاسلام عملت العمل طب ما انت فيك تحدد لي فلابد من تحديد نعم هنا كما قلنا هذه الطريقة اذا سلمت العين ومرت مدة زمنية يمكن فيها اصطفاء المنفعة من العين في هذه الحالة انتهت بمجرد ان مرت هذه المدة الزمنية العرفية للمؤجر ان يسترد عينه. طيب اذا قلنا واجارة العين قسمان الى امد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه. هذا الشرط اذا كانت الاجارة العين الى مدة زمنية. ان تكون هذه زمنية يغلب على الظن بقاء العين لها. فان تؤجره مثلا شقة لمدة مية وخمسين سنة. هذا لا يصح. لماذا؟ يقول ان الشقة في العادة تتلف يعني بعد مئة سنة تتهالك لا تعد صالحة. صحيح؟ فانت تؤجرها مثلا الى كم؟ الى عشر سنوات ممكن مقبولة. اي طبعا هي القضية تجد العرف الان. عشر سنوات مثلا عند اصحاب العقارات خمسطعشر سنة بعد ذلك عشرين سنة يمكن تؤجر الثلاثين المهم اصحاب العقار هم الذين يحددون عرف بقاء الشقة السكنية فالمهم اذا استأجرت عينا لمدة يجب ان يغلب على ظنك بقاء العين فيها. واما اذا استأجرتها لعمل قال وتستأجر لعمل معلوم. طبعا عمل معلوم مش اقول له اريد استأجر السيارة وانا وهو لا يعلم ما هو العمل الذي ستفعله بها لا يصح. كما ان المدة ينبغي ان تكون معلومة ذلك العمل معلوم ممكن واحد يستأجر سيارة فوكس ينقل فيها اثاث. يقول له يا شيخ انت هديت السيارة. صحيح؟ هذه السيارة لا تتحمل هذا العمل. فلابد اتفاق ابتداء عن العمل انه لم يتفق على طبيعة العمل تحدث مشاكل ايها الخلافات بين الناس. لا انا هذه السيارة لم اعطيك اياها لهذا ان تقول ستفعل بها هكذا. لا انا سافعل بها هذا. لذلك الشريعة سبحان الله دائما تأتي بالحلول النهائية. تقول لك افعل كذا حتى مباشرة يرتفع النزاع. قال لك لعمل معلوم كاجارة دابة لركوب. ها جار الدابة انه يمكن تكون لركوب يمكن تكون لاي عمل اخر لسقي او ما شابه ذلك. فتقول ايجارة دابة لاركب عليها. قال او حمل الى موضع معين او اريد استأجر هذه الدابة حتى احمل المتاع الى موضع معين فتحدد طبيعة العمل. طيب هذا فيما يتعلق بالنوع الاول اجارة العين. تفضل هلأ هو العقد لازم؟ نعم. مثلا المستأجر بده يطلع من البيت. طيب. ما الحكم؟ يعني كيف بده؟ ليس انا اتفقت انا واياه على الى هذا البيت مستأجر الى شهر ستة القادم. اذا هو ذهب انا لي اجرتي الى شهر ستة القادم. ليس لي ذلك. الا في حالات ستأتي اي حالة تعيب العين او ما شابه ذلك. اما اذا بقيت العين على حالها حتى لو مات المستأجر. تنتقل الى ورثته لا ينفسخ العقد. لان هذا عقد لازم عقد البيع والايجار عقود لازمة. طيب الضرب الثاني ايها الاحبة الضرب الثاني قال عقد على منفعة في الذمة في شيء معين او طوف هي باختصار الشرط الضرب الثاني هي الاجارة على ماذا؟ على عمل. بس هو ما نص على هذا بالعبارة هي ادارة على عمل. لذلك قال هو عقد على ماذا؟ على منفعة في الذمة. في الحالة الاولى كان عقد على ماذا؟ اه تعقد على عين تأخذ منها المنفعة الحالة الثانية الضرب الثاني لا يوجد هناك عقد على عيب. هناك عقد على ماذا؟ على منفعة في ذمة شخص هو هذا الشخص سيقوم بفعل هذه المنفعة. اما انه هذه المنفعة التي اطلبها من هذا الشخص سيقوم بها في عين ما معنى سيقوم بها في عين؟ ركز ها لم استأجر عين انا الان استأجرت رجلا حتى يقوم بعمل اما سيقوم بعمل في عين معينة مثال ذلك اتي بهذا الجوال المعين لرجل اقول له اصلح لي هذا الجوال وهذي اجرتك. فهنا انا استأجرت رجلا حتى يقوم لي بمنفعة ما هي المنفعة؟ اصلاح الجوال. صحيح؟ في عين معينة التي هي هذا الجوال. ويمكن اني استأجر رجل حتى يقم لي بعمل في عين موصوفة في الذمة. مثال ذلك اقول له ابني لي حائط مثلا انا رجل عندي بيت اقول لي ابني حائط من هذه المنطقة الى هذه المنطقة. هل العين موجودة؟ لا هو الان هذه عين موصوفة. اقول له ماذا؟ او شيء موصول في الذمة. اقول له اريد ان تبني حائط طوله ثلاثة امتار في آآ في عرض خمسين متر في هذه المنطقة او طول خمسين متر في عرض ثلاثة امتار في هذه المنطقة. الان انا اطلب منه عمل صحيح من هذا الرجل وهذا العمل هل هو في عين موجودة مثل الجوال ولا في شيء اصفه له؟ في شيء اصفه له؟ اذا هذا الذي اراده بقوله الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين او موصوف. يعني انت تستأجر رجل حتى يقوم لك بمنفعة باصلاح ببناء بزراعة او ما شابه ذلك. هذا الرجل الذي تستأجره اما ان تستأجره حتى يقوم بمنفعة لعين معينة انت تعطيه اياها تقول اعمل فيها كذا وكذا اما ان تستأجروا حتى يقوم بمنفعة في شيء تصفه له وغير موجود هو سيقوم بفعله وهذا كثير. تقول له اعمل خزانة اعمل كرسي اعمل طاولة كل هذه الامور التي نفعلها في حياتنا مع النجار ومع الحداد ومع ومع اغلبها ايش هي ايها الحبيب؟ انت تستأجره للقيام بشيء موصوف في الذمة. اما اذا انت سلمت الخشب بعينه قلت له هذه الخشبات اريد منك ان تصنع منها خزانة. لا هنا انت استأجرته بماذا؟ لمنفعة في شيء معين. لانه هنا اصبح الخشب في عيني انا اعطيك اشياء اقول لك هذه الاشياء اعمل بها كذا وكذا. هذه اشياء معينة انت مطلوب منك ان تعمل بها هكذا وكذا. اما انا اقول لك شيء غير موجود. اقول لك افعل لي مثلا حائط. او افعل لي ما تشاء من هذه الامور التي نفعلها من دون ان نعطيه الاعيان هذا يسمى استئجار على شيء موصوف. طيب هنا مسألة مهمة وخطيرة في الحقيقة والحنابل عندهم فيها اشكال فيشترط تقديرها بعمل او مدة. يشترط تقديرها بماذا؟ بعمل او مدة. مثلها مثل اجارة العين اجارة العين اما ان تقدر بمدة او تقدر بعمل. واجارة منفعة يعني اجارة العمل. كذلك اما ان تقدر بعمل او تقدر بمدة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا يجوز ان تجمع بين عمل ومدة كما يحدث وقتنا المعاصر. ما معنى كلام الحنابلة اما ان تستأجر رجل تقول له اريد ان تبني لي حائط وانا استأجرك لمدة عشرين يوم معنى هذا الكلام اذا انتهى العشرين يوم. انتهى العشرون يوما. ولم ولم يعني بقي شيء من الحائط العامل انتهى امر ليس له لا يوجد شيء يجبره على ان يكمل العمل لان استأجرته على عمل وكانت الضبط باستخدام المدة. قلت له اريد ان استأجر اه عشرين يوما حتى تبني حائط فانا مدتي الايجار وانا حددتها بماذا؟ بالزمن لا محدد انه ينجز قلت استأجرك عشرين اليوم خلص انت عشرين يوم عندي. تقوم ببناء حائط. بعد انتهاء العشرين يوم انتهى عقد الاجارة بيني وبينه. السورة الثانية لا ان استأجر واقول اريد ان استأجرك حتى تبني لي حائطا ولا احدد زمن. ولا احدد زمن. قال الحنابلة اذا جمع بين المدة والعمل فقال اريد ان استأجرك لستة اشهر حتى تبني لي دارا او حائطا بطل العقد ايش رأيكم في هذه التصوير؟ نعم؟ العلة هم ايش الحنابل يا اخوي؟ ايش العلة طيب؟ يعني هم لو انك قلت له اريد ان تبني بيتا في خلال ستة اشهر وما استطاع. خلص ربنا عز وجل لم يعطه القوة على ذلك. بماذا ستحاسبه يعني هو يقول لك ما اكمل البيت هل ستقول والله انا عقدي معك عطني ايجار على انك تعمل بيت في ست اشهر انت ما نفذت العقد سلام عليكم. وضريته صحيح وكذلك بس هناك ايضا راح يكون ضرر في الجانب المقابل. اني انا اقول له اريدك ان اه تعمل بيتا تقول لي لا تحددها بمدة يا بعمل اذا قال لك خلص لأ بعمل قال اريدك ان تبني بيتا وتنجزه خلاص تنجز هذا البيت. كم يمكن يجلس فيه المقاوم؟ ممكن يجلس فيه سنوات. ففي الحقيقة هنا كذا وهنا مشكلة انتوا فاهمين وين المشكلة ايها الاحبة؟ الحنابلة يقول لا يجوز ان تقول له استأجرك لبناء بيت بستة اشهر. او خلال سنة اريد ان تبني هذا باطل عند الحنابلة. اما ان تقول له انا استأجرك لسنة كاملة تعمل فيها ببناء بيت او ما شابه ذلك. وعند انتهاء السنة يأخذ اجره حتى ولو لم يتم العمل او الطريق الثاني ان استأجر على ان ينجز عملا فيأخذ اجرته عندما ينجز هذا بغض النظر قديش قعدت المدة الزمنية. نعم ايوة في الحالة الثانية ينص على الانجاز خلاص انا استأجرتك حتى تبني ان تبني لي بيتا كاملا بعد ان تبني خلص خذ الثمن. الصورة الاولى لا يقول انا استأجرتك سنة كاملة حتى تقوم بعمل. اذا انتهت السنة حتى ولو لم يكتمل العمل خلاص انتهى عقد الايجار. الان هكذا الحنابلة يقولون اما تفعل هذا واما تفعل هذا او اما ان تقول استأجرك لستة اشهر انت والمقاولين معك او العمال حتى تبنوا لي بيتا واذا لم تبنوا واذا لم يبنوا مثلا له البيت يبدأ يطالبهم لا يصح. لانهم قالوا مدة الاجارة معك كم ستة اشهر هكذا قلنا. ستة اشهر كم نبني فيها نبني؟ وما فضل عن ذلك يعني اذا البيت ما اكتمل في النهاية نحن نستحق الاجرة كاملة وهذا في الحقيقة يسبب اشكال. ما يكون شرط الانجاز دخل ظمنا ما يجوز لا يشترط هم يقولون لا يجوز ان تشترط عليهم الانجاز اصلا لماذا؟ لانه يمكن تنتهي المدة الزمنية وخلاص هذه طاقتهم ان يبنوا ويبنوا ما استطاعوا خلال الستة اشهر ان يكملوا البناء. فيقول هنا سيحدث ضرر علي انك تقول له بعد انتهاء المدة الزمنية انا اشتريت اشترطت عليك ان تبني بيتا في خلال ستة اشهر واذا لم تفعل هذا لا يوجد لك اجرة وهذا مقتضى عقدك الاجارة. انه اذا سلمتك العين تعطيني الثمن. او اذا انتهت المدة تعطيني الثمن. فالمشكل هنا انك تجمع بين المدة وبين العين. هم يصححون الحنابل يقول اما ان تستأجره لمدة زمنية فقط بغض النظر انجز فيها المهمة او لم ينجز واما ان تستأجره لمهمة بغض النظر كم الوقت الذي سيحتاجه. وهذه مشكلة. والقول الاخر الذي هو الذي يسار عليه الان انك تستأجره لمدة زمنية مع اشتراط الانجاز ايضا فيه مشكلة. انه يمكن فعلا الا ينجز خلال هذه المدة الزمنية. هو قدر نظر كثير من المقاولين وهذه حدثت معنا ومع كثير من الناس. تقول له ابدأ اعمل هذا العمل ويقدر انه العمل يحتاج مثلا الى ستة اشهر. يكتشف مع اثناء مثلا الارض صلبة الحفر كان في اشكال. احيانا بعض الامور تكون خارجة عن الطاقة. تحتاج الى مثلا شهر زيادة. تقول له لا انا اشتفاقي معك ستة اشهر تبني هذا البيت. انت لم تنجز هذه المهمة الله يعطيك العافية. ما في مصاري. طب هذا ايضا اه فيه ظلم. او يكون فيه اشكال في الحقيقة لذلك المسألة حقيقة مشكلة. المخرج والله يا شيخ المخرج انه في النهاية سيتحمل اخف الضررين في هاي القضية. يعني بعض الامور يا شيخ في النهاية اهل فيها ضرر. يعني هي بطبيعتها لا يمكن انك تحدث حالة بارد فيها. يعني اما هكذا واما هكذا. ولكن اه في الحقيقة استئجاره لمدة زمنية. ومع اشتراط انجاز العمل هذا ليس المذهب. ولكنه قول قوي. انا لا ارجح لكنه قول قوي وان كان فيه ضرر لكن ضرره في الحقيقة اقل بقليل من ضرر ان يعطى العامل يقول له انجز لي هذا البيت ولا استطيع ان احدده بمدة لان الفساد انتشر. الحقيقة نتعامل مع المقاولين يعني كواقع عملي في الحياة شيء متعب جدا. لانه تقول له اذا انت اصلا تحدد له المدة الزمنية وتشترط عليه الانجاز وتجد انه المدة السليمانية ضعفه اخذ. وهو يريد يريد كمان شهرين بثلاثة اشهر يريد اربعة اشهر. وهذه حدثت مشكلة مع انك حددت المدة الزمنية وحددت واشترطت عليه الانجاز. وهو يقول لك نعم انا سانجز. فما بالك انك ابتداء تقول له لا مدة زمنية معك؟ اه لا استطيع ان احدد لك مدة زمنية هكذا يقول السادة الحنابلة فقط اشترطت عليك انك تنجز لي العمل. هو سيأخذ ربما خمس ست سنوات لانه ما في عنده مشكلة. طب طب نرد الامر الى العرف اه اذا حددناها بالعمل لماذا ما يرد الامر الى العرف في في الحالة الاولى؟ هنا في الحقيقة العرف مضطرب سيكون يعني قضية انجاز بيت ولا انجاز حائط اه يعني كم العامل ستأخذ معه في الحقيقة العرف يصعب اه ضبطه في هذه لان العامل في النهاية هو بدن. والناس تختلف ابدانهم وتختلف طاقاتهم وتختلف مدة انتاجه. لا يمكن اني اضبط العمال جميعا بضابط تشترك فيه جميع الاعراف ولا يمكن اني اضبط الاراضي واضبط البناء بعرف واضح. اشكالية الخلاف هنا ستكون كبيرة لا يوجد في الحقيقة يمكن انه يضبط ضيف. هناك بيوت يحتاج بناءها الى سنة. هناك بيوت حسب تصميم تحتاج بناء الى ستة اشهر. هناك بيوت. يحتاج الى ثلاث سنوات. يعني هنا الامور تقترب ما الذي تريد ان تبنيه قدرة العمال عدد العمال فلا يمكن انك تجد عرف يمكن الرجوع اليه نحتكم فيه في هذه القضية. بخلاف مثلا استئجار زيارة لعمل محدد مثلا ان ننقل الاثاث من هنا الى هنا لا يمكن توجد عرف في الحقيقة يساعد انه السيارة هذي معروف انها يمكن ان تفعل كذا وكذا. اما في قضية استئجار رجل لعمل محدد كما قلنا الحنابلة نريدك تفهم المذهب عندنا. يقولون اما انك تحدد مدة ولا تشترط عليه انجاز العمل واما ان تحدد تشترط انجاز العمل ولا تحدد له مدة. هذا هو القول المعتمد عند الحنابلة. نعم. لو كان انجاز العمل وشرط مثلا فترة مدة العمل. هم. الذي اشترطه هو التأجير نفسه ليس له ذلك ليس له ذلك ليس له ذلك. يعني لا هذا يزول ولا ولا هذا. الامام ما يصح. هذا ما يصح لانه هنا في النهاية اتفاق سواء هذا اللي اشترط ولا هذا الاشترط في اتفاق سينبني عليه متى تستحق الاجرة ومتى لا تستحقه؟ هنا المشكلة. اذا لم يفعل الاجير هل سيستحق ولا لن يستحق. فهنا ستحدث الاشكاليات والخلافات بين الناس. وانت في حياتك العملية تجد هذا الامر واضح. انت انجزت انت قصرت انت ما فعلت لا فلان فعل فلان جاء. انت يوم غبت عن الورشة فلان ما جا عن الورشة تعدد اشكاليات كثيرة ووجع وتعب وقضايا للمحاكم ترفع كثيرة ما بين المقاولين وبين اصحاب العقارات والسبب يعود الى هذه القضية في الحقيقة. لكن كما قلت يعني هذا القول بانه يستأجر يعني يجوز التأجير اه لمدة مع اشتراط انجاز العمل قول فقه تغيير معتبر وقوي وقد يكون وقد يكون والله اعلم ضرره اقل من فتح العمل لاصحاب المقاولات. لان فيها الفساد كثر خليني انجز هذه القضية نكمل طيب اذا فيشترط تقديرها بعمل او مدة كبناء دار وخياطة. فاذا هاشت بناء دار خياط الثوب اما تحدد مدة من دون ان تشترط انجاز العمل واما ان تشترط انجاز العمل من دون ان تحدد مدة. ثم بعد ذلك بدأ في ذكر شروط الايجار على العمل. بدأ بذكر كما ذكر اجارة العين شروطها. الان ادارة العمل ايش شروطها؟ قال وشرط معرفة ذلك وضبطه. ايش هو معرفة ذلك وضبطه؟ اضعف المال. امر ذلك اسم الاشارة يعود على العمل. اذا وشرط معرفة ذلك وضبط ان يشترط معرفة ذلك العمل ويضبط. وكذلك اذا كانت مدة زمنية مثلا مدة زمنية لابد تكون المدة زمنية معروفة ايضا فهذا يشمل. اذا وشرط معرفة ذلك وضبطه. اذا كان عمل على العمل واذا كانت مدة كذلك تعرف المدة زمنية وتضبط. الشرط الثاني وكون اجير فيها اديميا جائز التصرف. اذا لابد ان يكون ايها الاحبة ادمي جائز التصرف. فان كان غير جائز التصرف صغير. او غير مكلف او سفيه فهذا لا يصح ان يكون اجيرا. انت يصح لك تستأجر ركزوا هذه كثير من القضايا يخالف فيها الناس. تذهب يستأجرون مثلا اطفال صغار للقيام بعملية عطل ورفع وانزال وما شابه ذلك. في المذهب عندنا لا يصح. المذهب ينبغي ان يكون جائز التصرف. طبعا هذا قول المذهب بالنهاية مسألة خلافية لكن انا اعطيك المدام. المذهب عندنا يجب ان يكون ماذا؟ جائز التصرف. يعني ان يكون رشيدا حرا مكلفا. لان هذا هو الذي له في ان يبذل منافعه لغيره. هو الذي له الاحقية في ان يبذل منافعه لغيره المكلف الحر الرشيد. طيب الشرط الثالث والاخير قال وكون عمل لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة. ماذا يريد بذلك شيخ عبدالرحمن ايش رأيك؟ ركز ركز وانت ايش مركز؟ ركز يلا. وكون عمل لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة. ايش يقصد بهذا الكلام؟ يعني من شروط تجارة عن العمل ان لا يكون هذا العمل يختص صاحبه او فاعله بانه من اهل القربة. ماذا تفهم من هذا يعني ما هو الشرط باقتصاد؟ يعني قل لي ما هو الشرط؟ انا اريد ان افهم. نعم؟ يعني اهل القربة لا تأجروا اهل القربة ايش معنى اهل القربة؟ اهل الطاعة. باختصار هو يريد ان يقول لا يصح الاستئجار على عمل هذا العمل لا يصح ان يقوم به الا مسلم. يعني انت الان لا يجوز لك انك تستأجر رجل على عمل طبيعة هذا العمل لا يقوم به الا بعبارة اخرى اسهل منها لا يجوز الايجار في القروبات. لا يجوز تستأجر رجل يأذن. لا يجوز تستأجر رجل يقضي القضاء لا يجوز تفعل الرجل يفعل قرب هذه القربة يختص بها هذا الاسلام لا يجوز تستأجر رجل يحج عنك. تستأجر ويحج عنك. بخلاف انك تعطيه مال مصروف طريق هذا يصح لكن تعطينا الاجار على الحج لا يصف لماذا؟ لان القربات عند الحنابلة رحمهم الله تعالى لا يصح الاجارة عليها اي قربة تفعل لله وهذه القربة لا تجزئ الا من رجل مسلم مثل ماذا؟ الاذان هل يصح يؤذن الكافر يقبل اذانه ما معنى في كتاب الاذان؟ لا يصح والاقامة القضاء هل يصح ان يكون القاضي في بلاد المسلمين كافر؟ لا يصح الحج هل انك تجيب رجل يحج عنك وهو كافر؟ ما يصح. اذا هذه الامور فاعلها الحج القضاء الاذان الاقامة فاعلها لابد مسلم طيب اذا كقاعدة عامة القروبات التي فاعلها يجب ان يكون مسلما ها القروبات التي فاعلها يجب ان يكون لا يجوز الاستئجار عليها فلا يجوز الاجار على الاذان ولا الاقامة ولا القضاء ولا ما شابه ذلك. طيب هل يجوز الجعال نعم المذهب ايها الاحبة كقاعدة عامة يجوز الجعال عليها والجعالة ليست مثل الاجارة الجعالة ليس عقد ايجارها اصلا هو عقد جائز وليس لازم تقول له اذن ونعطيك مبلغ من المال. خلاص يتفق اهل المسجد مع انسان يقولوا خلص انت اذن ونعطيك في اخر الشهر مثلا ثلاث مئة دينار اه ايجارة وانما جعالة وسيأتي معنا احكام الجعالة يعني احكام الجعالة يجوز تفسخ الجعالة في اي وقت. فخلص اثناء المدة يعطى كان اجرة مثله في هذا مدة زمنية او عمل مثله وينتهي. فالجعالة احكامها اخرى اخف بكثير من الايجارة. فالجعالة على الاذان على الاقامة ما فيها كده وعلى القضاء. وكذلك الرزق من بيت مال المسلمين اذا لم يوجد اذا لم نجد من يقم بهذه الاعمال. مثلا الناس ولا قالت بما انه ما في ايجار يا شيخ على والاقامة وما في اجارة على الامامة وما في اجارة على الحج ولا القضاء عاد ما بدنا نشتغل هاي الشغلات. نروح نشتغل امور اخرى. تصور كل الناس تركوا هذه الاعمال. من سيؤدي فقال الحنابلة اذا امام المسلمين او القاضي لم يجد من يقوم بهذه الاعمال ابدا له ان يرزقهم يكتب لهم رزق استمر من ماذا؟ من بيت مالي المسلمين. هذا يعتبر رزق من بيت مال المسلمين مقابل القيام بهذه الوظائف. اما عقد ايجارة على هذه القربات فلا يصح عند الحنابل. لذلك قال وكون عمل لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة فهمنا العبارة نريد ان تفهم العبارة ليس فقط تفهم المضمون. يعني العمل الذي يجوز انك تستأجر عليه يشترط في هذا العمل من شروطه ان لا يكون من هذا الا يكون يختص فاعله بان يكون من المسلمين. هذا معنى اهل القربة. فاذا كان يعني مفهوم المخالفة اذا كان هذا العمل فاعله يختصه او يجب ان يكون من المسلمين هل يجوز ان يستأجر على هذا العمل؟ لا هذا الذي يريد ان يقوله وبعبارة مختصرة يعني لا يجوز جار على الاعمال على القربات عفوا التي يختص بها المسلمون. لا يجوز الادارة على القربات التي يختص بها المسلمون. لكن مثلا الاضحية ايها احب الان الاضحية لو اني وكلت ذميا في ان يضحي عني. وقلت له اذهب ضحي عني وخذ هذا مال. ايش رأيكم هل يصح اجاره؟ هل يصح ان يضحي عنك الذمي؟ الذمي. انا ذكرت في الدرس الماضي اظن هذا القرن الماضي. نعم يا سهل الذمي ان يضحي عنك مع مع الكراهة على المذهب. عرفت فلو انه هذا الذمي اخذ اجرة مقابل هذه العملية. اه نقوم بما انه عملية التضحية لا يختص فاعلها بان يكون من اهل الاسلام. بل يجوز للذمي ها. يجوز للذمي ان يفعلها ممكن اني استأجر ذمي عليها. لكن القربات التي يختص فاعلها بان من اهل القربى فهذه لا يصح الاستئجار عليها. يعني لا يصح ان تستأجر عليها مسلما. لا يصح ان تستأجر عليها مسلما. هذا قصده. نعم هذا استهداف نعم هذا ليس استئجار تعالج او دعالة او يعني اذا ليس دعالة انه يعطى ما يؤدي به العمل. يعني رجل عليه حج. رجل عليه حج اما نذر او هو مثلا عجز في حياته يأتي رجل يحج عنه نأتي لهذا الرجل الذي سيحج عنه نقول له خذ هذا المال اذهب فحج به عنك خذ هذا المال. ايوه مات الناذر اذا مات النادر ايش قلنا ايها الاحبة؟ اذا مات النادر. طبعا هذه المسألة ذكرتني بها. هذه تكلمنا عنها. هذه القضية صحيح. ذكرني بها الشيخ. قضية اما الانسان اذا مات بصوم فعليه نذر وهل هذا يختص بالنذر فقط؟ من مات وعليه نذر من صوم او صلاة او او اعتكاف او ما شابه ذلك قلنا ايش نقول؟ من يفعل ذلك؟ يسن لوليه طيب اذا ولي ما قضى يخرج من تركته يعطيه لمن؟ لمن يكون. اه لمن يقوم به. الان ايش قلنا تذكروا هذا؟ انا ذكرته تماما الان. لما تكلمنا عن شرح هذه القضية في كتاب كتاب الصوم كتاب الجهاد طيب كتاب الصوم ايش قلنا فيها؟ من يتذكر؟ هذه مسألة تكلمنا عنها بحد ذاتها. انتم تذكرتم المسألة من حضر معنا كتاب الصوم. قلنا نصل في كتاب الصوم ان انسان نذر ان يصوم. نذر ان يحج نذر ان يصلي ركعتين. نذر ان يعتكف. ومات قبل ان يفعل النذر ايش الحكم عندنا في المذهب؟ يستحب لوليه قضاؤه فان لم يفعل الولي اي يخرج من تركته وجوبا لمن يفعل هذا الفعل عنه عن هذا الميت. طب انت عندما تعطيه مالا حتى يفعل هذا الفعل. اذا انت في الحقيقة ماذا تقوم؟ تقوم باستئجاره. صحيح انت تقوم الان باستئجاره طب انتم الان ها انتم في كتاب الاجارة تقولون انه لا يصح الاستئجار على القربات وهذا انا اذكره في تلك اللحظة قلنا ايها الاحبة وهذا في الحقيقة مشكل على قواعد المذهب. هذه مسألة بحد ذاتها قلنا مشكلة على قواعد المذهب. انهم في باب الاجارة يقولون لا يجوز الاستئجار على القروبات لا يجوز تستأجر رجل يصلي عليك. لا يجوز تستأجر رجل يصوم عنك. يحج عنك. يفعل القربات عنك. وهم في باب الصيام قالوا انه اذا مات من نذر صومنا واعتكافنا وحجا او صلاة فاما ان ان الولي هو الذي يقضي او ان لم يحب هو القضاء يأخذ من التركة رجلا يقضي عنه. وهذا في الحقيقة لا يمكن يعني فيما يظهر لي تخريجه على المذهب الا على وجه الجهلة. لا نخرجه في المذهب الا على وجه ماذا؟ الجعالة ان تقول انت الولي تقول لرجل تصوم عن والد الميت النذر الذي عليه او ان تحج عنه او تصلي عنه وتأخذ جعالة اه نعم لا تأخذ جعالة ولا مانع الان بسبب القضية تأخذ جعالة قال خلاص الناس الان تقول لها بدون عقد يقول لك هات مصاري. تاخد دعاء لها قل لها خلص اخد جعالة. ولكن حتى الجعالة الجعالة تنفع في الحج تنفع في الصلاة وفي هذه القربات. لكن جعالة على العبادات البدنية المحضة مثل صلاة وصيام حتى في الحقيقة على قواعد المذهب فيها اشكال على العبادات البدنية المحضة تماما. يعني شوف الاذان والاقامة يعني امرها اخف لانها تتعلق بمجموع الامة يعني ليست عبادة تختص بالشخص بنفسه الحج فيها بدني وفيها مالي. لكن المشكلة في الصلاة في الصيام. ففي الحقيقة هناك بعض الامور تبقى مشكلة يعني حتى الان كنت اليوم اجهز مسألة اخرى مشكلة واحدة مذهب في باب الغصب ولكن اظن الغصب بعيد عنا كثير اليوم. طيب. المهم هذه القضية من ارشاد المشكلة في النهاية خلاص اختم بالفقرة الاخيرة قال وعلى مؤجل الان بعض الاحكام تتعلق بالادارة قال وعلى مؤجل كل ما جرت به عادة وعرف. هذه ايضا من المسائل المهمة ترى اذا يحبها ويذكر مسائل في الحقيقة نمر بها في حياتنا اليومية ونسأل عنها دائما. مثل هذه المسألة على مؤجل كل ما جرت به عادة وعرف. انا اجرت عين لشخص الان هذه العين اختلف فيها مثلا اجرت بيتا لشخص يأتي المستأجر يقول آآ مثلا آآ هناك اشياء في البيت ناقصة كذا وكذا وكذا. انا اجرت سيارة لشخص. هناك يأتي المستأجر على المؤجر يقول له هذه السيارة في عرف الناس لما تستأجر لابد يكون فيها كذا وكذا وكذا انت مثلا شايل منها الكرسي الامامي شايل الكرسي الجنبي اشياء فعل فيها اشياء المهم. فباختصار عندما يؤجل الانسان شيء عليه ان يسلم هذا الشيء بكل ما جرت العادة والعرف ان يسلم معه. يعني تأجر شخص سيارة ولا تعطيه المفتاح مثلا هل يقبل هذا؟ هذا ذلك انه سيذهب يفصل مفتاح جديد لهذه السيارة. اذا ففي عادة والعرف اذا استأجبت السيارة يدخل المفتاح طبعا. اليس كذلك؟ حتى لو لم تنص العقد على ذلك يقول لك المؤدب والله نحن ما نصصنا عن مفتاح السيارة. انت قلت تستأجر السيارة. لكن نقول العادة والعرف هي التي تحكم الان. من استأجر سيارة انه يستأجر معها قطعا المفتاح الذي تفتح به. لذلك قال وعلى مؤجل كل ما جرت به عادة وعرف. الان انظروا المثال الذي ذكره. مثال من اصولهم قال كزمام مركوب وشد ورفع وحط. فيما يتعلق هذا بالدابة في في ازمانهم. قضية الزمام الذي به الدابة ما يوضع من اللجام على حنكها ما يوضع على ظهرها من الاحمال مثلا استأجرت دابة بطبيعتها يحمل عليها. فعملية الشد والحمل والرفع على من ستكون؟ كل هذه الامور في زمنهم كانت العهد والعرف هو الذي يحكمها. الان كذلك في زمننا نطبق على السيارات على الشقق في عملية تسنين السيارات ما هي العادة والعرف؟ كيف تسلم؟ ما هي الصورة التي تسلم عليها؟ ما هي الاشياء التي ينبغي تكون معها؟ كذلك في تسليم البيوت هل يمكن تؤجر بيت لشخص قبل ان تعطيه اياه تأخذ منه ابواب. لا يمكن لان العادة والعرف ان البيت اذا استؤجر استأجر تستأجر معه الابواب التي فيه تستأجر المراحيض تستأجر المغاسل. الان مثلا اه ما رأيكم في قضية المطبخ؟ مثلا المطبخ الان في عرفنا. الخزانات المطبخ عادة تدخل في عقد الاجارة يقول لك شخص لا انا اجرتك البيت هذه الخزانات اريد اركبها في بيت اخر ليس له ذلك. لماذا؟ يقول لك في نص ما نص على ذلك لكن المعروف عرفا كل ما اشوف شرطا هذا مهم ايها الاحبة ان ندرك العرف ما الذي يلزم به كل طرف. لذلك قال وعلى مغتر اه نحو اه محمل ومظلة. عندكم ايش قال؟ ومحمل مهر. اه انا هي صحيح الصحيح انها لماذا؟ حمل يحمل ايش اسم المكان والزمان؟ نعم؟ اه محمل صحيح الذي يظهر لي انها على هذا الوجه. نعم. اهذا الذي يظهر لي وما الا اذا كانت اسم اله يعني اسم اله كما قلنا فاذا كان سماعي هذا امره واسع مثل السكين وما شابه ذلك. بعض اسماء الالات سماعية لكن اذا كانت اسم مكان فالاصل فيها وزمان تكون على محمل اذا وعلى مكتل نحو محمل ومظلة. ايش يريد بهذا؟ يقول الان المؤجل الذي اجر الدابة عليه ان يأتي بالزمام وما شابه ذلك والمستأجر الذي هو المكتلف المكتري يلعبه المستأجر لكن هنا عبر عنه بماذا؟ بالمغترب فاظن انها معلومة عندكم في اللغة العربية ان المستأجر يسمى مكترن فانتبه على هذه القضية ويقول لك الطرف الاخر طب ايش عليه اذا انا صاحب الدابة عليه ان اسلمها بزمام ولجامها وما شابه ذلك. الطرف الاخر اه هو الذي يأتي بماذا؟ بالمحمل والمظلة لان في ازمانهم المحمل مثلا ما يوضع مثل مظلة او هودج يوضع على ظهر الدابة حتى يحمي من الشمس في ايامه. جيد؟ الان في عرفهم في تلك الايام يعني الذي يأتي بهذا المحمل هذا ليس من وظيفة صاحب الدابة. هذه وظيفة المستأجر انت تريد محمل. اذهب اتي به. انت تريد مظلة هذا شيء ثانوي. انت الذي تأتي به وكذلك ايها الحبيب تطبق في وقتنا المعاصر. ثم قال كذلك وتعزيل نحو بالوعة ان تسلمها فارغة وعلى مجرم تسليمها كذلك. هذا الكلام في الباري واحد يا مشايخ ايش رأيكم في البالوعة؟ يقول لك وتعزير نحو بالوعة ان تسلمها فارغة. البالوعة في زمانهم اجلكم الله يعني مكان القمامة والمكان الذي يتغوط فيه يعني قديما كيف كانت عملية التغوط؟ الان الحمد لله المجاري تذهب صرف صحي. قديما اذا الرجل اراد يتغوط او قاعدة في البيت يجعل تحت في الاسفل مثل آآ انه حفرة وكبيرة ربما يوضع عليها ردم او ما شابه ذلك حتى يتم قضاء الحاجة فيها. ثم تنظف كل مثلا انتهى مؤجر من عملية او استأجر كل ما انتهى من الاستئجار يقوم صاحب البيت بتنظيف هذه البالوعة حتى يأتي مستأجر جديد يأخذها نظيفة. وخلاص يتم التفريغ في مثل هذه البالوعات تكون كذلك البالوعات اماكن لالقاء النفايات في داخل البيت. المهم قديما كان عندهم هذه البالوعات. الان ايش العرف عندهم قال؟ قال العرف عندهم المكري المكري من هو؟ المؤجر والمكتري هو المستأجر. المكري يجب عليه ان يسلم البالوعة نظيفة والمستأجر الذي استخدم هذه البالوعة مدة اقامته قبل ان يخرج عليه هو ان ماذا؟ ان ينظفها. يعني انا للمستأجر اسلمه اياها ماذا؟ نظيفة. والمستأجر قبل ان يخرج عليه ان يسلمها ماذا؟ طيب هنا ما في دور ايها الاحبة السلم المنورة ما في دور اه مشايخ؟ دور منطقي. يقول لك المكري يا شيخ يجب ان يسلمها نظيفة لمن؟ للمستأجر والمستأجر عليه ان يسلمها نظيفة للمؤجر. طيب يعني هي في النهاية ستبقى نظيفة. ولا لا؟ في دور ولا ما في دور لا في ما في دورة وانا اقول لك كيف كان متتابع نعم لكن ممكن ما يكون متتابع يعني انت بتقول انه في صور كثيرة يعني مثلا انا مؤجر سامحت المستأجر في تفريغ البال وقلت له لا تفرغها. ثم جاء مستأجر جديد يريد ان مني اه انت سامحت هيك المستأجر العمل لزمك الان. انت سامحته الان المستأجر الجديد له ان يطالب بتسليم البالوعة ماذا؟ نظيف فانت كمؤجر لا تقل له والله انا المستأجر الذي قبلك لم ينظفها. ان يقول ليس لي علاقة بالمستأجر الذي سبقني. انا اتعامل معك. انت في العرض عليك ان تسلمني بالوعة نظيفة. اذا انت سامحت المستأجر الاول هذا امر لك. لزمك ان تسلمني اياها انا كمستأجر جديد نظيفة. اياك ان تظن ان فيها دور الطالب اذا كان المقرئ هو الذي يسلمها نظيفة. والمكتري عليه قبل ان يخرج يسلمها نظيفة. طب هي دائما ستكون نظيفة. لا افهمها بهاي الصورة. يعني حاول ان توسع مدارس في تصور القضية الفقهية انه ممكن المكري يسامح المستأجر السابق فهو عليه في هذه الحالة ان يسلمها نظيفا للمستأجر الجديد. اما اذا كان السابق سلمها نظيفة خلاص انتهى الامر وسيسلمها لمن بعده نظيفا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اليوم ما جانا كثير ها احيانا جلوس بعض القضايا افضل من السير من دون وعي