يقول ما الصحيح في زيادة من فمن استطاع منكم ان يطيل غرته هل هي مدرجة ام هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذي الزيادة اخرجها البخاري وصححها وقد ذكر يحمل هذه الزيادة في مسنده وقال ابن عبد المجيد لا ادري اهي من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من قول ابي هريرة والصحيح بهذه الزيادة انها زيادة غير محفوظة وقد اعلها شيخ الاسلام ابن تيمية وحكم عليها انها مدرجة وانها ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم بل انها موظوعة على النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ في هذا انها من قول ابي هريرة رظي الله تعالى عنه كما قال ذلك لعيب ابن عبد الله المجبر و هذا الحديث رواه جمع من اصحاب ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ورواه ايضا جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وليس احد منهم يذكر من ليطيل غرته فليفعل وفي رواية عند مسلم وتحجيله. فرواية الغر والتحجيل نقول ليست بمحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما يدل على نكارتها ايضا ان الغر هي بياض الوجه ولا يمكن للمتوضأ ان يزيد في غرته فلو زاد فانه اما ان يغسل عنقه او يغسل شعر رأسه وهذا من الامور المحدثة المنكرة. فغسل العنق نقول لا يشرع وهو من المحدثات والمنكرات كذلك غسل شعر الرأس نقول هذا من المحدثات. فيدل على الزيادة انه لا يمكن للمسلم ان يطيل قرته آآ هذه الزيارة نقول الصحيح انها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يتأول فيطيل فيطيل في اعظائهم فكان اذا غسل قدمه شرع في في الساق واذا غسل ذراعه شرع في العضد. وذلك رضي الله تعالى عنه منه اجتهادا فهو قال ان الحلية تبلغ من المؤمن في الجنة ما يبلغ ما ينتهي اليه وضوءه. فتأول رضي الله تعالى عنه انه كلما زاد في غسل الاعضاء كلما زادت حليته رظي الله تعالى وهذا اجتهاد منه هذا اجتهاد من حتى قال في نفس الحديث وهو حديث عند مسلم عندما رأه آآ رآه احد اصحابه قال لو علمت انك ها هنا يا ابن فروخ ما فعلت اي انه اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه ولو كان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خفاه ما خباه ولا ولا اشهره بين الناس رضي الله تعالى عنه. فنقول اطالة الغرة واطالة التحجيل ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة ان ينتهي المتوضأ الى ما انتهى الله اليه في كتابه فيغسل يديه الى الرفقين ويغسل القدمين الى الكعبين ولا يزيد على ذلك. نعم