وهذا يسأل يقول آآ هل حديث من وطأ زوجته وهي حاظنة عليه دينار او نصف او نصف دينار صحيح. هذا الحديث رواه للسنن والصحيح فيه انه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه خطأ والمحفوظ في هذا الحديث انه من قول ابن عباس. وعلى هذا نقول اذا وطأ الرجل امرأة وهي حائض فانه آآ يخرج دينارا او نصف دينار. وقد قال بعض اهل العلم اذا كان في فور الدم يخرج دينارا واذا كان في اخر الدم اخرج نصف دينار ومن يرى ان هذا الحديث لا لا يؤخذ به حكما وانما هو قول ابن عباس واجتهاد منه ولا يلزمنا لكن نقول الاحوط والاسلم ان ان الرجل اذا وطأ امرأته وهي حائض اولا ان يتوب الى الله عز وجل ويستغفر ربه من هذا الذنب. وثانيا يتصدق بدينار اي قيمة دينار. فالدينار يقارب الان اربع اربعة آآ اربعة جرامات من الذهب والذهب قد يعدل مئة ريال للجرام الواحد فيتصدق باربع مئة ريال صدقة عن هذا آآ الفعل المحرم او يخرج مئتي ريال عن آآ هذا الفعل المحرم فهو بين ان يخرج دينارا او نصف دينار والحديث من قول ابن عباس وفتوى ابن عباس مما مما تعتبر ويعتبر بفتواه رضي