وهذا يسأل يقول هل ورد ان فأرة شربت من الاناء فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما في الامام من ماء اولا نقول هذا الحديث منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث والاصل في سؤر الفأرة الاصل فيها ان سؤرها طاهر والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السمن الذي تقع فيه الفارة ان يزيلوا الفأرة وما حول هذا السمن الجامد. واما اذا كان اذا ماتت الفارة في سمن او مات الفأرة في شيء جامد فان المأمور به ان نزيل هذه الفأرة وما حولها من اه من من من جامد كالسمن وما شابهه. اما اذا شربت من ماء وهي حية فان سؤرها طاهر فان سؤرها طاهر. وتنزل منزلة السنوري انها ليست وانها ليست بنجس ان من الطوافين عليكم الطوافات فكذلك نقول في مسألة الفأرة ان من الطوافين علينا طوافات فسؤرها طاهر ولا ولا يلزم اذا شربت من هذا الاناء ان نسكب هذا الماء او نزيبل لنا ان نتوضأ به وهو في حكم الماء الطهور الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث والله اعلم