احسن الله اليك هناك سائل يقول حكم التحدي من طرف واحد في هذا المسند تسمى مسألة السبق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق الا في ثلاث خف اللوحات او نصل كما خرج عن هذه الثلاث التحدي وما يسمى بالعوض من جانب واحد هو خالد الهاء الثالث انه لا يجوز وانما يجوز العوض من طرف واحد اذا كان الذي عليه العوض مما يباح كالرمي او السباق بالخيل او الابل او الاصل نصل او خف او حافر ما عدا ذلك يعني النصل والرمي بالسلاح او الرمي بالاسهم او الرمي في الرماح هذا جائز ولو كان من فهو جائزكم من طرف واحد كذلك السبق الذي يكون عليه الافراس وعلى الخيول جائز كذلك على الابل جائز ما عدا ذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في ثلاث فلا يجوز سبق الا في هذه ثلاث امور لكن اذا اراد الانسان يخرج من هذا الاشكال فليجعله من باب الجهالة من اتى لي بكذا فله كذا الاثري بهذا فله كذا. من اتى لي ببحث في مثلا في العلم مثلا من اتى لي ببحث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فله مني الف ريال بنات له اعطاه الف ريال الجهالة له