احسن الله اليكم يا شيخ يقول السائل ما حكم التصفيق والتصفير؟ وهل هو للنساء التصفيق والتصفير البكاء والتصدية جاء في حساب ابن سعد الساعدي في الصحيحين انما التصفيق للنساء انما التصفيق للنساء وهذا دليل على ان التصفيق الذي يكون في داخل الصلاة انما هو للنساء وجاء في رواية هو التصفيح وعلى هذا نقول التصفيق والتصوير له حالتان الحالة الاولى ان تفعل في اثناء الصلاة ان تفعل في اثناء الصلاة فهذه من الرجال خاصة فهذا محرم ولا يجوز وان يصفق الرجل في صلاته او او يصفر في صلاة نقول هذا لا يجوز. الحالة الثانية ان يتعبد بعبادة التصفيق والتصفير. ان يجعل عبادة يتعبد لله بها. فهذا التشبه بالمشركين وآآ التشبه بمحرم ولا يجوز. وهذا يظل محرم. الحالة الثالثة ان يفعل ذلك دون دون وجه التعبد وليس في صلاة. مر بشيء فصف نقول هذا مما يكره كذلك مما يكره لان التصفيق خصه صلى الله عليه وسلم بالنساء فيكره التشبه بالنساء لكن لا يحرم وكما قال ابن الخطاب اشغلني الاسواق المراد ضرب اليد على اليد. اما التصفيق اليسير كان يصفق لولده الصغير او يصفق اه طفلا له او يصفق من اراد ان ينبهه بذلك فهذا امره قد قد يحكم بان فيه سعة. اما التصفيق وتبديل المشروع بالتصفيق لان من اعجبه شيء في السنة ان يقول اي شيء سبحان الله ويكبر ولا يصفق فالتصفيق خلاف المشروع عن النبي وسلم ومع ذلك نقول اذا صفق على شيء اعجبه نقول هذا مما يكره فعله وكذلك التصفيف فهو اشد ايضا اشد كراهة لان التصوير كان يعرف عن قوم لوط عن قوم لوط ذكر ذلك انه انه كان فعلهم وكذلك عن اهل انهم آآ صلاة في البيت ما كان صلى في البيت الا بكاء وتصدية اي تصفيقا وتصفيرا نسأل الله السلامة. فيبقى ان التصفير والتصفيق في غير عبادة وفي غير بغير تعبد انه من من الامور التي لا ينبغي للمسلم ان يفعلها لانها مما يفعلها المشركون. وقد يكون التصفير اخص اخف من التصفيق. قد يكون التصفير اخص من التصفيق. لان التصفيق جاء فيه النص وانه قال انما التصفيق للنساء اما التصفير فلم يأتي فيه نص الا ما ذكره الله عز وجل وما كان صلاة عند البيت الا بكاء وتصلي فيكون محرما في العبادة او بالتعبد به اما اذا كان من غير عبادة فيكون الامر فيه اوسع من التصفيق