يقول ما حكم السبق للسياحة مع الزوجة الى البلاد الاسلامية التي يظهر فيها العليا والخمور وغيرها؟ القاعدة بهذا الباب ان السفر الى كل مكان يعصى الله عز وجل فيه فلا يجوز ان يساب الى ذلك المكان الذي يعصى الله فيه الا مفارقة الا بمفارقة ذلك المكان اي مكان لا نقول يسافر حتى لو كان في الباب في الحارة التي بجانبك. لو كان هناك مكان يعصى الله عز وجل فيه ويفعل فيه المنكرات ويشتم فيه اهل الفساد ويظهر فيه الاختلاط والطرب المعازف والمنكرات لا يجوز ان يحضر هذا المكان الا على سبيل الانكار الا على سبيل الانكار. فان عجز ان ينكر فانه لا يجوز ان واذا حضره مخطئا ورأى منكرا فانه فانه ينكره فان لم يستطع الانكار والمغايرة وتغيير المنكر والا يفارق هذا المكان ولا يلجأ ولا يكتفي بانه يمكن ويجلس يقول اذا انكرت يجب ان يزول المنكر ما زال تزول انت المنكر لا بد ان تزول او تزول انت. اما ان تجلس والمنكر باقي فلا يجوز الا مع الضرورة. فاذا كان الانسان يساغل بلاد يظهر فيها العري ويظهر فيها الزنا وشرب الخمور وتحكيم غير شرع الله عز وجل. وتظهر فيها المنكرات علانية ويدعى فيها غير الله ويعبد فيها غير الله عز وجل. فان السفر لهذه البلاد لا يجوز الا مع الضرورة والضرورة في ذلك ان تقدر بقدرها. اما ان يذهب ويهيب هو واهله على المنكرات وترى زوجته العراة وقد تعروا وترى الراقصات وقد رقصوا وترى اهل الفساد بفسادهم فهذا لا يجوز بل لا يجوز حتى لو كان وحده وليس مع اهله حتى وحده نقول لا يجوز الا اذا كان في ذلك ضرورة او منفعة اعظم من المفسدتين التي سيتلبس بها لاجل هذه المنفعة. نعم