اذا كان اماما وصلى على قبر وبعظ المصلين قباله قبر اخر قبال القبر اخر لا حرج في ذلك لانه ينوي الصلاة على الجنازة ان يدعو له ويستغفر له. والمقصود بذلك من نوى الامام او من نوى المصلي ان يصلي عليه. فاذا قابلت القبور وانت تصلي على جنازة قل لا حرج في ذلك لانك لا تصلي الصلاة التي هي فيها سجود ركوع وانما تصلي صلاة الجنازة والنهي الذي جاء قال لا تصلوا الى القبور ولا تصلوا عليها المراد بذلك الصلاة التي فيها ركوع وسجود. فهذا الذي لا يجوز يصلي المسلم فيها الى قبر ولا الى ولا على قبر ولا في مقبرة اما صلاة الجنازة فاما صلاة الجنازة فيجوز ان يصلي المسلم فيها ان يصلي المسلم آآ على الجنازة في المقبرة وقد ثبت وسلم انه صلى على قبر هو واصحابه صفحة ابن عباس جاهد ابن عبد الله انه صلى على جنازة في المقبرة فيجوز لك ان تصلي على المقبرة سواء كانت داخل القبر او وضعت للجنازة في المقبرة واذا صليت على جنازة في قبر وكنت تقابل بعظ القبور فلا حرج في ذلك