يقول هل يشترط في الشركة تساوي اموال الشركاء لا يشترط ذلك لا يشترط ان يتساوى مال الشركاء وهل يشترط ان لا قد يجوز ان يدفع هذه مئة الف والاخر يدفع خمسون الفا يعني يذبح هذا خمسين الف وهذا يدفع مئة الف هذا جائز فهذا له خمسون الف وذاك له مئة الف ويقتسمان الربح على على قدر مالهما وهل هل يشترط ان يكون ان تكون الاموال نقدية هل يشترط ذلك؟ منهم من اشترط هذا الشرط لابد ان يكون نقديا. ولا يجوز الشركة بعروض او بما هو مقوم. لماذا؟ قالوا ان الاعيان ترتفع وتنزل ترتفع وتنزل فلو لو شارك بارض هذه الارض يجب لها وقت تزيد ولها وقت تنزل فهو عند عند الانفصال باي شيء يرجع الارض هذه هل بقيمتها ذلك في ذاك الوقت او بقيمتها عند بيعها لكن الصحيح نقول انها تجوز الشركة بغير النقود ولكن عند دخول الشراكة تقدر قيمة العروض. يعني مثلا دخل معه دخل معه بسيارات. كم قيمة السيارات هذه الآن؟ قيمتها مئة الف عند عند الانفكاك يكون شرق كم؟ شارك مئة الف تقوم عند ابتداء الشركة ثم عند عند التفرق انفصال تقدر امواله بقدر ما دفع في بداية الشرك وهي مئة وهي قيمة السيئات مئة الف ريال فهذا والصحيح الذي عليه المحققون من اهل العلم