حكم القرض القرض الصحيح انه مستحب وليس عن وجوب انما هو على الاستحباب وعلى السنة والنبي صلى الله عليه وسلم اقترض النبي صلى الله عليه وسلم اقترظ صلى الله عليه وسلم فالاقتراظ جائز والقرض مستحب يعني الذي يقرظ هو صاحب الفضل. والمقترض مباح له ذاك وليس في الاقتراض ننقصه ولا مذمة ولا عيب ولا عيب. المذمة هو ان تقترض وتريد اتلاف اموال الناس اما ان تقترض فلا حرج في ذلك. وقد اقترظ خيرة خلق الله عز وجل كرسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله تعالى عنهم واما القارب فانه مأجور بقرضه اذا قسى بذلك وجه الله عز وجل واحتسب. فهو على الاستحباب وعلى وعلى المشروعية وهذا بالاجماع نعم