آآ ابو الحكم من العراق له اسئلة سؤاله الاول عن بيعه بالتقسيط يقول ان فائدتنا ثمانين في المئة لا اقساط معلومة والمدة معلومة نقول لا اذا كان يبيع شيئا عينا قائمة مؤجلة اه فلا حرج في ذلك. اهم الشرط انه يكون محدد القيمة لما عند العقد ويكون ملكا له ويحدد القيمة فهي مؤجل مئة وثمانين عاجل مثلا مئة مئة دولار فاذا اراد ان يبيع دينار. على يومية دينار فانه يبيعها بذلك. نعم. طيب