اه ما الرقم ثلاث وثلاثون؟ خمسون يقول سعر السيارة يختلف عن النقدي يعني النقدي باثني عشر الفا والصبر قال باربعة عشر الف ريال قال بعد سنة هل يجوز هذا البيع؟ اذا فاذا اتفق البيع المشتري على احد الصورتين اما ان يكون مؤجرا او عاجلا جاز ذلك. اما ان يتفرقا وهو مخير بين الصورتين فلا يجوز يعني سورة المساء نقول اذا قال بعتك هذه السيارة بالآجل اي صبرت باربعة عشر الفا نقول لا حرج او قاله بعتك بالعاجل باثنى عشر ترى الفن نقول ايضا لا حرج لكن بشرط ان يتفارق وقد وقد تم وقد علم على اي صورة منهما. على العاجل او او الذي هو لاجل