يقول اذا اشتريت سلعة معينة وبقي مبلغ وقال لي لا ارد لك غدا بهذا الفعل يقع كثيرا من يعني يقع كثيرا من الناس يشتري المشتري من البائع سلعة وليس عنده صرف فيعطيه مئة ريال ويبقى له مثلا ريالات نقول يجوز ان يبقيها عنده بشرط ان تكون في مقام الوديعة ان تكون في مقام الوديعة. يودعها اياه ويقول هذي وديعة او يجعلها له اه ارضا فيجوز ذلك. اما اذا كان من باب الصرف الان هذا بيع وشراء. اما اذا كان من باب الصرف قال خذ مئة ريال واصرف لي فلا بد ان يكون التقابض والمثلية. التقابض المثلية. البيع البيع امره اسمع. وامره سهل اذا اشتريت من بقالة او او من كذا واعطيته مئة ريال وباقي عنده عشرة ريال يقول لا حرج يقول باجي اخذه بعدين ما في حرج ولا اشكال في ذلك اذا اشتريت مبلغا من المال واعطاك سلعة وبقي عنده مال؟ نقول لا حرج ان تقول له اخذها منك بعدين لا حرج او بعد آآ بكرة وبعد بكرة وبعد غد لاحظوا ذلك لكن الحرج اذا صرفت يأتي بعض الناس يبحث عن صرف فيأتي الى بيع ويقول اصرف لهذه المئة. فيعطيه تسعين ريال. يقول لا يجوز. لا يجوز في هذه الحالة ان تأخذ تسعين تجعل عشرة بعدين وانما الواجب ان تأخذ مئة بمئة او تسعين او تسعين بتسعين فيجوز في حالة واحد وهي انت تقول سلفني تسعين ريال. فتأخذ من التسعين ثم اذا اخذتها تعطيه المئة. وتقول هذه عشرة لك لك او ساعة يأخذها بعدين. واضح؟ هل يجوز من باب السلف؟ من باب السلف لكن هذا قد يكون بعضهم يدخل على التحايل لكن لا يجوز ان تصرف وبينكما شيء. تتفارقان بينكما شيء. فتأخذ المئة بالمئة وهذا هو الصرف. اما البيع فامره البيع امره اذا اشتريت وبقي مبلغ نقول لا حرج ان تقله سأخذه بعد غد ويكون في مقام الوديعة. نعم