وهذا يقول اه سائل يقول ان له مال وليس له ولد وليس له زوجة وله اخوة وام اغنياء وعنده مال ويريد ان يوقف هذا المال ويريد ان ان ينفق على نفسه منه وهو وقف فكيف يفعل ذلك؟ اولا اذا اراد ان يوقف هذا المال فيوقفه هو يشترط ان ينفق منه على نفسه يوقف ما له ويشترط ان ينفق منه على نفسه. هذه الطريقة يوقف بنية ان يصرف ان يصرف على نفسه من هذا المال. واما اذا كان الوقت متعلق بعد موته فانها تكون وصية ولا يسمى وقفا. اما الوقفة فلا بد ان يوقفه وهو حي ويخرجه من ملكه وهو حي اما بعد موته فتكون وصية. فاذا اراد ان يوقفه وان يصرف على نفسه من هذا المال فيشترط يوقفه ويجعله وقفا لله عز وجل ويجعل ويشترط في ذاك ان ينفق من هذا الوقت ما دام حيا ولا حرج عليه في ذلك. واما بعد قلت فهي وصية والوصية ليس له منها الا الثلث والبقية تكون للورثة والله اعلم