وهذا يسأل يقول اه يقول اه انا في مجال التربية مشرف في حلقة القرآن وفي نفس الوقت مدرس حلقة وينزل لي راتب شهري ما حكم هذا الراتب؟ او ما هو؟ وما حكم هذا اخذ المال على هذا العمل الصالح؟ نقول اخذ الراتب على تدريس القرى وتعليم الاصل فيه انه من باب المباح وانه لا حرج العبد ان يأخذ اجرة على تعليم القرآن وتدريسه. وان هذا يدوم في ذات مباح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احق ما اخذتم عليه اجرا؟ كتاب الله عز وجل. فانت عندما تأخذ اجر على كتاب على تعليم كتاب الله. فلا حرج عليك في ذلك. والاكمل والافضل ان يعلم الانسان الناس لله عز وجل ولا يطلب على ذلك ثمنا ولا يطلب على ذلك مبلغا وانما يكون تعليمه لله سبحانه وتعالى لكن اذا جاءك من هذا المال وانت غير مستشر له وبغير سائلا له وغير طالب له. فلا حرج في اخذه. فنقول اخذ المال الذي يدفع لك على تعليمك القرآن وتجديد القرآن لا حرج فيه. ولا شيء عليك في ذلك بل ينتفع به حتى الذي يدفع لك في الاجازة وعلى انك مدرس قرآن وهذا يعطي يمشي هذا الراتب لك في اثناء اجازتك نقول لا حرج فيه ولا اثم عليك في اخذه فهو راتب لك وهو مثل المكافأة مثل رزقي لك على تعليمك القرآن وهو في دائرة المباح. والله اعلم