وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحين اليهم. فاسألوه واهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وهذا يسأل يقول ما حكم استبدال المال القديم بمال جديد مثل الذي مثلا لدي مبلغ من المال قيمته عشرة ريالات وهي قديمة وعرظتها للبيع فسيمة مئة وعشرة ريالات. نقول بيع المال المال لا يجوز الا اذا كان مثلا بمثل اذا كان مثلا بمثل فاذا كنت تريد ان تبيع عشر ريالات فتبيعها بعشر ريالات مثلها. لكن اذا كانت هذه هذه الاوراق النقدية لها عقيمة فلك ان تبيعها بعرظ اي تبيع هذه الاوراق النقدية بما يقابلها من الاعراظ مثلا تبيعها بما بما قيمته مئة ريال مثلا كأن يعطيك اه جوالا او يعطيك مثلا اه اه شيئا من المثمنات كجوال او تلفون او اي شيء من المثمنات بدل هذه الاوراق النقدية. اما ان يعطيك ورق نقدي بورق نقدي فلا يجوز لان المال بالمال يشترط فيه شرطان ان يكون مثلا بمثل ووزنا بوزن اما اذا اختلفت قيمة اختلفت الاوراق النقدية كأن كان ريال وكان الاخر دولار فيشترط فيه التقابض فقط. هي التقابض فقط وان وان اختلفت وان كان في وفاضلة فلا حرج. اذا نقول الصحيح اذا كان عندك اوراق نقدية قديمة لها قيمة فانك لك ان تبيعها بمثمنات او باعراظ كان بجوال او تبيعها مثلا باي شيء من الاعراض او المثمنات التي لا تكون آآ اوراقا نقدية