ابو عبدالرحمن من السعودية يسأله عن التورق بشراء الاسهم. طبعا اه الراجحي للاسف وغيره من الشركات. تتوكل تطلب من العميل ان كلاها في الشراء من السوق ها ثم بيع الاحتفاظ بها عفوا في محفظة البنك مصرف ثم بيعها. نعم. واحيانا للاسف واحيانا الموظف مع العجلة يشتري من محفظته في محفظته. بفلوس من البنك ثم يبيعها بالسوق مع الحكم في مسألة التورق اولا على قول الجمهور بجوازها لا بد للمتورق الذي يريد هذا المال ان يملكه عند شرائه. فمثلا صورة الاسهم التي تبيعها البنوك وما شابهها نقول لابد لمن اشترى هذه الاسهم اذا كانت مباحة وخالي من الحرام وليس فيها محرم لابد ان يملك هذه الاسهم. فاذا ملكها لا بد ان يبيعها لطرف ثالث. لا يبيعها للبنك ولا يتحايل على بيعها للبنك بل يملكها ويبيعها الى طرف خارجي او طرف ثالث غير البنك. فاذا بعك فهنأ فالصحيح جواز ذلك. اما اذا كانت الاسهم هذه محرمة ولا يجوز بيعها ولا شراؤها فلا يجوز التورق فيها تباعا فالواجب على المسلم ان اذا اذا اذا احتاج واضطر الى التورق او السلف ان يشتري آآ سلعة يملكها ويراها ويشاهدها ثم يبيعها بعد ذلك. وهنا رسالة الى كل من اعطاه الله مالا ان ينفع اخوانه المسلمين بالقرض. فالناس ما اضطروا الى التورق الا عندما عدم من يقرض ومن ينفع الناس بهذه القربة الى الله عز وجل وهي القرض الحسن. فرسالة الى كل تاج الى كل صاحبان مستغن عن ما له ان ينفع اخوانه بان يمدهم بقرظ حسن فانه يكتب له من الاجر ما الله به عليم. يكفيه ان هذا الذي اقرظه يكون منزلة الصدقة فاذا حل الوقت واجله له بعد ذلك كان كل يوم يمضي له باجر صدقتين عن هذا المال. كانه تصدق بهذا المال ضعفين وهذا لا شك انه اجر عظيم للمقرظ. فنقول المسألة للتورق بشرط بهذا السائل الذي هو ابو عبدالرحمن نقول اذا ملكت هذه الاسهم وهي ماس مباحة جاء ازلك بيعها. اما ما ذكر الشيخ وهو انهم آآ يتحايلون على مثأى ويسألهم انه يشتريها الموظف ويبيعه هو نفسه. فهذا تحال على الربا وهذا هو العينة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو سأل عن بنك الانماء هل ترون انا ما اعلم في مسألة صفاء هذه الاسهم من عدمها لكن جاء في ذلك الى من هو مختص طيب. في المطلع على هذه الاسهم. ابو عبد الرحمن لعلك ترجع الى من احالك شيخي الكريم الى المختصين وطيب متى ما اجراها يعني الوقت ما هو المقصود اذا كانت الاسهم هذه مباحة وقد افتي انها مباحة لابد ان يملكها فاذا ملكها يبيعه احسن الله اليك