يقول الاخ شخص وصته امرأة بشيء ثم واحد من الاشخاص يريد ان يأخذ من الحاجة التي وصته به. فحلف الذي وصته المرأة الا يأخذ شيء منه. فما حكم ذلك سائل من اليمن يسأل. هذا السؤال وصته امرأة بشيء بشراء شيء لها. ايوة وهذا الذي اوصي اراد ان يأخذ من ذلك الشيء اخر يريد ان يأخذ من هذا الموصى به. الشخص الاخر من يكون هو لا لم يوضحه. عموما نقول اذا اوصت المرأة آآ احدا ان يشتري لها حاجة او امرا من الامور المباحة ونفذ وصيتها فلا يجوز له ان يتصرف بهذا المال الذي اشتراه حتى يسلمه الى تلك المرأة فاذا سلمها لها جاز لها ان تتصرف فيه كما تشاء اما ان يأخذه غيرها او ان يشتريه غيرها فهذا لا يجوز وهذا من اه مما ينافي الامانة التي ائتمنته عليه تلك المرأة فنقول لهذا السائل اذا وصيت او وكلت على شراء شيء وشريته لموكلك فلا يجوز لك ان تتصرف فيه الا باذن من وكلك احسن الله