احسن الله اليك سائل يقول هل يجوز ان اقرض احدا بطاقاتي سوا وبنسبة خمسة وعشرين في المئة وقبل ان اشتريها ومع هذا الذي اعطيه اياه. لعله يقصد هل يجوز له ان يبيع بطاقات سوا ويأخذ في ذلك مكسب وكأنه يريد انه قد وقع الاتفاق بينه وبين المشتري اما الاتفاق بالبيع والشراء قبل وجود السلعة فلا يجوز لانه يبيع ما لا يملك اما اذا علق البيع قال ساشتري هذه البطاقات وابيعها عليك كذا فان هذا من باب بيع الوعد من باب الوعد وليس من وليس بيعا حقيقيا. فاذا وجدت السلعة وجدت هاي البطاقات ورفض المشتري يشتريها فلا شيء عليه ولا يلزمه اي شيء. فان وقع البيع ووقعت النسبة المتفق عليها كربع خمسة وعشرين بالمئة مثلا او ثلاثين. نقول هذا البيع لا حرج فيه لكن بشرط ان يقبض المشتري تلك البطاقات وينقلها الى يقبضها ويبيعها اذا اراد ان يبيعها على غير الشخص الذي باعه تلك البطاقات. اي لا تكن تحايل يأخذ منه البطاقات ثم ثم يبيع عليه باقل من الثمن الذي باعه عليه فان هذا من العينة المحرمة في قول جماهير اهل العلم