دام التأمين الصحي الذي تمنحه بعض الشركات الطبية لبعض الجاليات المقيمين في المملكة. هل يجوز استخدامه من قبل الغير غير الذي يعني؟ نقول اذا اذا اعطت الشركة التي يعمل فيها هذا العامل اه تأمينا صحيا لموظفيها فلا يجوز ولا عاملا عندها يعني هو مغترب او مقيم في المملكة رسوم معينة مم آآ فهل لي مثلا اذا استخدموه شخص اخر يعني التأمين اما ان يبتدئه الشخص واما ان تتكلف الشركة بتأمين هذا الموظف الذي عندها اما ابتداء التأمين فالاصل انه لا يجوز هذا الاصل لكن اذا اضطر الانسان اكره على هذا التأمين وامن وامن مكرها ملزما فانه او ملزما انه له يتعالج بهذا فقط هو واما غيره ممن اه ليس له علاقة بالتأمين. من اقاربه اقاربه اه اخوته واخوانه الذي ليس لهم علاقة بالتأمين. فلا يجوز له ان يعطيهم تأمينه ليتعالجوا به لان هذا كذب وايضا اكل لاموال هؤلاء بالباطل. فلا يقابل الاثم بالاثم ولا المعصية المعصية وان يقتصر على ما دفع من علاج ويتعالج هو بنفسه. مع اننا نقول ان اصل التأمين الذي هو قد اه قد تمرض وقد لا تمرض تدفع وقد تخسى وقد تغنم فهذا اصل لا يجوز لكن اذا كان الانسان ملزم ومكر على التأمين فلا حرج عليه. ويكون الاثم على من الزمه بهذا التأمين