ابو خالد من السعودية له ثلاثة اسئلة السؤال هو الاول عن قال التهليل بعد المغرب وبعد الفجر. لا. هل هي ثابتة؟ قوله هل يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد المغرب بعد الفجر قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات قبل ان قبل ان يثني رجله هذا الحديث رواه اهل السنة من طريق آآ ابي ذر رضي الله تعالى عنه واسناده يدور على شهر ابن حوشب وشهر ابن حوشب الصحيح فيه انه انه لا يحتج به وانه ضعيف الحديث الا ما رواه آآ الا ما كان في فضائل الاعمال وما شابه ذلك لكن هذا الحديث نقول الحديث في اسناده شهر ابن حوشب وهو ضعيف ومع ذلك من قال هذا الذكر؟ نقول لا بأس بذلك لكنه اسناده فيه ضعف وفيه شهر بنحوشه كما ذكرت. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير مئة مرة في يوم لم يأت احد بافضل باكثر مما جاء الا رجل قال مثل ما قال وزاد وكانوا بعدلها عشر رقاب من سيدنا اسماعيل اعتقهم فهذا ثابت في صحيح البخاري ثابت في رضوان يقول ذلك في كل يوم مئة مرة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يبقى اما هيبزر ففي اسناد شهر الحوشب وفيه ظعف من قالها لا ننكر عليه. نعم. هل له ان يجازئها بعيد الصلوات؟ اي ما في بأس هذه مئة مرة يجوز ان يقولها من الفجر الى غروب الشمس فمتى ما قال في هذا في هذا الوقت يصدق انها قالها في يوم انما لا يعتقد ان انها مرتبطة بالصلاة لكن الذكر المطلق. يقولها بعد الصلوات الخمس يعني اذا قلنا من باب الذكر المطلق نعم لا يقول ان هذه سنة ان تقال بعد الصلوات يعني مثلا المئة هذي جزأها على صلاة الفجر عشرين مرة بعدها وبعد الظهر عشرين وبعد العصر العشاء وبعد المغرب العشاء وقبل المغرب عشرين بنية انه يقولها في اليوم مئة مرة نقول لا حرج لكن لا يقصد ان من السنة ان يقولها بعد الصلوات هذا ليس من السنة. والسنة ان يبادر بها السنة ان يبادر بهذا القول من اول ما يطلع الفجر حتى يحصل له الاجر المترتب عليها وحتى يحصل المسارعة المسابقة في مرضاة الله عز وجل