هذا سائل يقول ما حكم من يدفع لغيره مالا حتى يقرأ عنه اوراده التي امر بها الشارع كاذكار الصباح واذكار المساء اولا هذه الاوراد التي امر بها الشارع ان تقرأ خص بها المسلم نفسه. فلا يقرأها المسلم عن غيره ولا يجوز له ان يعطي ان يعطي مالا او اجرا ليقرأها غيره عنه. فان هذا مما لا ينفعه وفيه ايضا اضاعة للمال. والواجب على المسلم اذا قرأ ورد ان يقرأه هو عن نفسه او يقرأه عن آآ عن عن آآ غير غير المكلف من من الاطفال والصبيان الصغار فيقرأ الاوراد عليهم ويعوذهم بالله عز وكما جاء وسلم كان يعوذ الحسن والحسين ويعيذه بكلمات الله التام من كل شيطان وهامة. اما ان ادفع مالا لشخص حتى يقرأ الاوراد فهذا بدعة من كرة وعمل غير صحيح. ولا ينفع آآ لا ينفع آآ الشخص الذي اعطى المال ولا ينفع ايضا الذي آآ قرأ الاوراد عن غيره فان نيته ليست له وانما لغيره وانما اخذ ذلك المال. فهذا الذي اخذ المال ليقرأ الورد آآ ليس بمأجور بقراءته لانه اخذ هذا اجره الدنيوي والذي اعطاه المال عمله هذا مردود عليه وليس له اصل وقراءة الورد قراءة الورد له وعن من جهة غيره لا تنفعه بل واجب على المسلم ان يقرأ الاوراد وهو عن نفسه وهذا يحصل بعض النساء فتجد بعض النساء تدفع لامرأة مالا حتى تقرأ الاوراد عنها وهذا ليس بنافع لها ولا يقدم ولا يؤخر شيئا لها بل الذي تؤمر به ان ان تقرأ هي الاوراد لنفسها وتحاول اذكار الصباح والمساء بنفسها وتقرأ وردها من القرآن. هذا الذي ينبغي على المسلم. واما اعطاء الغير ليقرأ لو رد فهذا منكر ولا يجوز المسلم ان يفعل ذلك لانه اضاعة للمال بلا فائدة ولا منفعة وهو من المحدثات التي احدثها المتأخرون