هذه البناطيل اذا كان ليست خاصة نقول لباس البنطال الان ليس خاصا بالكفار بل يلبسه المسلمون ويلبسه الكفار فبلاد في بلاد المسلمين في مصر وفي العراق وفي سوريا وفي العالم وفي المغرب العربي كل هؤلاء يلبسون البنطال فاصبح لباسا مشتركا بين المسلمين وبين الكفار فاذا لبسه المسلم يقول لا حرج يجوز لبسه انه ليس من خصائص الكفار. اما ما كان من خصائصهم ولا يلبس غيرهم. مثلا من خصائص اليهود انهم يلبسون تلك الطاقية التي تضع توضع على نقول لبس هذه الطاقية لا يجوز لانها مما اختص به اليهود. وايضا من جهتين من جهة انها اختصاص ومن جهة انهم يفعلونها تدينا وعبادة فهي محرم من جهة الناس من خصائصهم ومن جهة انهم يتعبدون بهذا اللباس. اما ما كان مشتركا بين المسلم والكافر فالصحيح انه لا يجوز. لكن المسلم ان يلبس اللباس الذي يميزه عن الكفار يعني يميزه ويخصه عن الكفار. فيلبس ما هو خاص بالمسلمين. ما هو خاص بالمسلمين. كالثياب مثلا وهذه القمص هذه من خصائص المسلمين لا يلبسها الكفار لا يلبسها الكفار الثياب ولا يلبسون الخموس وانهم يلبسون البنطال فحري بالمسلم ان يختص يلبس اللباس الذي هو مختص بالمسلمين ولا يشابه الكفار لا فيما هو من خصائصهم ولا فيما هم يلبسونه مثلنا او يشاركوننا فيه فان هذا اكمل بمجانبتهم والابتعاد عن مشابهتهم ما ننهى عنها بعلته او انها تحجب العورة. هي هذي مسألة اخرى هنا مسألة اخرى اذا كانت هذه البناطيل تحجم اعضاء الاعضاء وتبين آآ يعني تجسم العورة العورة المغلظة فهنا يمنع منه من باب التجسيم ويقول لا يجد لبسه من باب هذا التجسيم لكن اذا كانت لا لا تبين وانما لا تحجم اعضاءه وانما قد تبين يعني شيء شيء من الزينة من الشيء الضال الذي يشترك فيه الجميع. اما قد تفصل تفصل الاعضاء وتبين حجم الاعضاء وتبين بروزه ولتوءه فهذا الذي يمنع منه ولا يجوز