وهذا يسأل يقول ما حكم التسبيح للمسبحة لضبط العدد؟ الاصل في المسلم اذا سبح ان يعقد التسبيح بيده كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى في السنن باسناد جيد انه كان يعقد التسبيح بيده فالسنة ان يعقد التسبيح بيده فيعقد الانام ويسبح بها بانها مسؤولات مستنطقات يوم القيامة ويشهدن له يوم القيامة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سبح بنوا او شيء من الحصى او ما شابه ذلك وانما كان يعقد التسبيح بيده. وعلى هذا نقول لا يشرع للمسلم ان يسبح بالسبحة ولا ان يسبح بالنوى ولا بالحصى وانما يسبح باصابعه. اما اذا احتاج ان يضبط عدد التسبيح كاذكار والمساء والصباح يذكر عدد مثلا من التسبيح مئة مرة وليس ولم يستطع يضبطها بيده او اكثر من ذلك واراد ان يضبطها بسبحة فنقولها تظيق تظيق هذه المسألة على قدر الحاج بالظرورة. فاذا احتاج ان يظبط العدد ولم يعرف الا بسبحة فنقول يضبطها ولكن يكون ذلك مقصود على هذه الحاجة والاصل ان آآ ظبط ان التسبيح بالسبحة انه لا يشرع ولا ينبغي ان ان يسبح بها. اما ان اخذ السبحة للعب او اللهو فهذا يدل في دائرة المباح. وان كانت السبحة في اصلها ان من عادات الصوفية في اول مبدأها وفي اول خروجها ومع ذلك هي فيها مدعاة للرياء ان من رآه من رأى الناس السبحة بيده ظنوا فيها انه يسبح لله عز وجل الا انها بهذه الازمنة اصبحت في مقام اللهو واللعب يأخذ الانسان يلعب بها ويلهو بها ولم يأخذها ليسبح بها فنقول السنة والافضل المسلم اذا سبح ان يسبح بانامله وباصابعه ولا يسبح بالسبحة الا اذا كان ذاك مقام الظرورة كظبط العدد فقد يوسع ويقال لا حرج في هذه الصورة وفي هذه الحالة والله