ولباس الحمرة جاء في احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن لبسها. وان وان نسناها عن لبس عن لبس الاحمر. بل جاء انه ومن اه انه انه قال علتكم هذه الحمرة الا ان اسانيد النهي عن لباس الحمرة ليست بصحيحة فاكثرها يدور بين الضعف وما هو اشد ضعف واصح ما في باب ان سمناه عن الميسرة الحمراء نهى عن المياثر الحمر وهذا هو الصحيح والمياث الحمر تحتمل ان تكون حريرا فيكون متعلقا بحمر انه متعلق بكونها حريرا. لكن يبقى ان النهي عن الحمرة جاءت فيه احاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم قد يتقوى بعضها البعض. وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم هل الاحمر اه ينهى عنه ويكره او لا فمنهم من ذهب الى ان الاحمر الماقت الذي الذي ليس معه غيره لا يخالط غيره ان هذا الذي يكره هذا الذي جاء في النهي والكراهة فيكره للمسلم ان يلبس ثيابا موردا احمرا ليس فيه غيره من الالوان. واما ما يشاركه غير الالوان فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لبس بردة حمراء والبردة الحمراء هي البردة التي يكون فيها شيء من الالوان غير الحمرة فما كان معه غير الحمرة فلا حرج عندئذ في لبس هذا الاحمر. اما الاحوال المؤقت الذي يكون كله احمر وليس معه غيره فقد ذهب الى وذهب اخرون الى انه لا كراهة فيه البتة بل يجوز لبسه سواء كان خالصا بالحمرة او كان معه غيره. لكن نقول الاولى والصحيح من هذه المسألة ان ما كان خالصا في حمرته فان المسلم يجتنبه لبسه واما ما كان معه غيره من الالوان كان يكون حمرة ببياض او حمرة بسواد فلا كراهية فيه ولا نهي فيه فقد ثبت في الصحيحين في الصحيح في البخاري انه انه رأى وسلم حلة حمراء يصلي فيها والحلة الحمراء هي التي تكون حمراء معها غيرها من الوان فالصحيح اذا كان مع غيره فلا كراهة وهي جائزة واذا كان معها واذا كانت خالصة فان فان اللبس يكون على الكراهة على الصحيح لورود هذه الاحاديث وان كانت لا تخلو من ضعف لكن باطلب بمجموع طرقها بمجموع طرقها تتقوى