الله عليكم يسأل عن حكم تختم بفظة نعم يقول السنة اه مسألة مسألة اتخاذ الخاتم الخاتم اتخاذه آآ النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم الورق اي من فضة وكان نقش محمدا رسول الله والرسول اتخذ الخاتم من باب الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متختما ولم يكن يلبس خاتمه صلى الله عليه وسلم حتى قيل له عندما كتب الكتب انهم لا يقرأون كتابا الا مختوما فاتخذ خاتم الورق وكان قبلك اتخذ خاتم ذهب ثم نزعه والقاه وانزل والقى الناس خواتمه ثم اتخذ خاتم الورق حتى يخطو به صلى الله عليه وسلم كتبه التي يرسلها. فعلى هذا نقول من السنة من كان من كان له شأن او كامير او رئيس او ما شابه ذلك له كتب يكتبها او يحتاج الناس الى ختمه ان يتخذ خاتما حتى يختم على كتبه وعلى رسائله. اما اذا كان من عامة الناس فان هذا يبقى في مقام العادات لا في مقام العبادات فليس من السنن بان يلبس الخاتم كل احد. وانما السنة من كان له شأن او رئاسة ان يتخذ خاتما كما اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الخاتم. وقد اخذه وابو بكر وعمر وعثمان حتى فقد عثمان رضي الله تعالى عنه بخلافته رضي الله تعالى عنه ثم بعد ذلك اذا اذا اراد المسلم يتخذ خاتما نقول لا يجوز ان يكون الخاتم من ذهب واما من ورق او من نحاس او من حديد فان هذا يبقى انه فداية المباح. وان كان هناك علما يكره الحديد ويكره النحاس فان النحاس قال فيه ان فيه ريحة الاصنام ان ريحة الاصنام وكذلك الحديث قال فيه ايضا علامة وثنية لكن يبقى ان الاحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن سعد الساعدي ابتغي خاتما ولو من حديد فافاد ان الحديد لا بأس به لكن السنة من اراد ان يتخذ خاتما ان يتخذه من ورق ان يتخذه من ورق واين من ورق واين يلبسه؟ نقول ان شاء لبسه في الخنصر او البنصر واما الوسطى فلا يجوز ان يلبس الخاتم فيها يعني الوسطى نهي المسلم اذا ان يتختم فيها وانما يتختم في الخنصر او المنصر سواء كان في يده اليمنى او في يده اليسرى. وقد ثبت انه ان قال النبي صلى الله عليه وسلم باليسرى وباليمنى. والاصح الاصح انه كان بيده كان بيده اليسرى صلى الله عليه وسلم هو الاصح والاكثر والاكثر احاديثا والاقوى اسنادا لو اتخذ خاتم فظة بيده اليسرى وجاء ايظا انه كان في بيده اليمنى فيحمل انه مرة يضعه في يده اليمين ومرة يضعه في يده الشمال. اما اما التختم في الابهام فلا حرج فيه. حتى لو لبس الخاتم في الابهام نقول لا حرج. لو لبسوا في السبابة ايضا لا حرج وانما يمنع ان في الوسطى ليتختم في السبابة الوسطى ينعاد لكن الخمس والبنص والابهام نقول لا حرج وانما الممنوع ما كان في السبابة الوسطى فقط فالامر في ذلك واسع ولا نقول انها سنة وانما هي من باب العادات وليس من باب العبادات