في البداية نحب ان نسأل عن موضوع الذي وردنا وهو موضوع الحكم الشرعي في لبس النقاب اللي هو غطاء الوجه وليس الحجاب الكامل. اي نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فلبس الحجاب الشرعي الذي هو تغطية الوجه كاملة وستره كاملا هذا امر شرعي وقد امر الله عز وجل به وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ان يأمر ازواجه وبناته ونساء المؤمنين ان يدنين عليهن من جلابيبهن وقد نقل ابن عباس وغيره ان ادناله ان تضرب الخمار من فوق رأسها حتى يغطي وجهها وصدرها ويغطي جميع جسدها وقد جاء في سنن الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة المرأة عورة وجا بلفظ المرء كلها عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان وقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا يحل للمرأة ان تبدي ولو ظفرها. وكذلك قال ابو بكر وعمر محمد بن قاله كذلك بكر ابن الحاث ابن هشام رظي رحمه الله تعالى. فمسألة ستر الوجه هذا امر واجب اوجبه الله عز وجل على النساء وانما رخص للقواعد من النساء اللاتي لا يرجين اللاتي اللاتي لا يرجون نكاحا ولا تشتهى ولا تشتهي فهذه قد رخص لها ان تضع ثيابها وان تبدي شيئا من وجهها اذا لم تكن محل فتنة فلم تكن مشتهية ولم يشتهها الرجال فهذه يرخص لها في ذلك لكن والاكمل والافضل في حق القواعد ايضا ان تستر وجهها كاملا وانما رخص لها في ذلك. اما غيرها من النساء فيجب عليهن فيجب عليهن ان يسترن وجوههن. ولا يبدين شيئا من اجسادهن الوجه ولا الكفين والله سبحانه وتعالى اخبر عن النبي عندما قال يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن والله سبحانه وتعالى يقول ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فاذا كان ربنا سبحانه وتعالى نهى المرأة ان تضرب برجلها حتى لا تبدو زينتها فكيف بمكمن الجمال ومجمع الزينة وهو الوجه فلو قيل لامرأة اين اين جمالك لاشارت الى عينيها والى والى قدها والى خدها والى طولها وما شابه ذلك. فمكمن جمال المرأة هو الوجه. مكمن جمال المرأة هو الوجه. فكيف يأمرها ربنا سبحانه وتعالى ان ربا يأمره سبحانه وتعالى لا تضرب برجلها حتى لا تبدو شيئا من صوت خلخالها او شيئا من ساقها واعظم ويأمرها بكشف وجه هذا فيقوله لا يقوله احد فالذي عليه عامة اهل العلم ان المرأة يجب عليها ان تستر وجهها بل نقل غير واحد اجماع اذا كانت المرأة محل فتنة وزينة انه يجب عليها ان تستر وجهه يجب عليها ان تستر وجهها والا تبديه اذا اذا خشي عليها الفتنة وخشي ان تفتن الناس بهذا الوجه وقد نقل ذاك النووي وغيره من اهل العلم مسألة ما يسمى بالنقاب لان النقاب هو ان تبدي عينيها فقط هذه مسألة النقاب النقاب الذي يسميه بعضهم بتغطية الوجه هو ان تبدي عينيها هذا وجنتست وجهه كاملا وتبدي عينيها. وايضا مسألة النقاب انها تبدي ما تسمع تبدي من العينين ما تحصل به الرؤية. اما ان تخرج عينيها كاملة وتخرج جمال عينيها بكحل ورسم لها فهذا ايضا لا يجوز. وانما اجاز علم النقاب للمرأة ان يكون المقصد منه وان ترى طريقها وان تعرف وان تستطيع ان ترى ما تريد رؤيته من الامور التي ابيح لها ان تراه هذا ما يتعلق بمسألة النقاب فيجب على المرأة ان تستر جسدها كاملا عند عند الاجانب عند الاجانب يجب ان تستر وجهها وان تستر جميع جسدها. احسن الله اليكم البعض قد يقول بعض الرجال او بعض النساء ايضا يقول ممكن للمرأة ان تكشف وجهها اخذا لان المسألة خلافية بين العلماء ان يقوموا بالمسألة مسألة المرأة وانها مسألة خلافية هناك من يرى ان المرأة تكشف وجهها في عند في تكشف وجهها ويديها في حال الصلاة ويسمى هذه ما يسمى بعورة الصلاة اي انها عورة الصلاة عورة المرأة في صلاتها عند الجمهور انها كلها عورة للوجه والكفين. واما اذا كان هناك اجانب انه ايظا يلزمها ان ان تستر وجهه فهناك فرق بين من يقول ان المرأة عورة في صلاتها الا الوجه والكفين وبين من يرى ان الوجه ليس بعورة مطلقا. بل نقل غير واحد ان امة اهل العلم على ان الوجه عورة على ان الوجه عورة ولا يعرف من الفقهاء من نص على ان الوجه ليس بعورة مطلقا وانما جاء عن بعض الفقهاء انه قال ليس بعورة في اي اذا كانت في الصلاة فلها ان تكشف وجهها ولها ان تكشف قدمي ولها ان تكشف كفيها. والمسألة ايضا خلاف في مسألة الكفين والقدمين. منهم من يمنع المرأة في صلاة تكشف وكفيه وقدميها واما الوجه فمحل اتفاق انها ان لها ان تكشف الوجه ان تكشف الوجه في صلاتها