المسألة الثالثة قوله انه لم يعذر بالجهالة. وهذه المسألة اولا تبين لنا ان قول شيخ اسناد لكي قول شيخ الاسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى انه لا يعذر بالجهالة انه لا يعذر بالجهل وهذا ليس على اطلاقه ليس على اطلاقه فالقول بعدم العذر بالجهل مطلقا نقول فيه انه خطأ. والقول بان الجهل عذرا مطلقا ايضا نقول خطأ. والصحيح التفصيل والصحيح التفصيل. فنقول ان الجهل بالاجماع في ثلاث مسائل عذرا بالاجماع في ثلاث مسائل. المسألة الاولى من كان ناشئا ببادية البعيدة في المسائل الظاهرة وما دونها المسألة الثانية من نشأ حديث المسألة الثانية الحديث عهد باسلام في المسائل الظاهرة وما دونها ايضا المسألة الثالثة يعذر فيها بالجهل بالاجماع ايضا في المسائل الخفية وهذي يعذر بها اي احد كان سواء كان ناشئا ببادية بعيدة او حديث عهد باسلام او يعيش بين المسلمين اما في المسائل الظاهرة وهي مسائل الشرائع فهذه يعذر فيها من نشأ ببادية بعيدة ولم تبلغه شرائع الاسلام هذا يعذر بجهله وكذلك من اسلم حديثا ولم يعرف شرائع الاسلام فانه ايضا يعذر بجهله يعذر بجهله اما في اصل التوحيد وفي عبادة الله وربوبية الله عز وجل فان العبد اذا نطق بالشهادتين فانه لا يعذر لا يعذر اذا وقع في الشرك الاكبر من عبادة الاولياء والصالحين ودعاهم من دون الله وسألهم وتقرب اليهم فانه لا يعذر وان كان جاهلا بان هذا شرك او جاهلا بان هذا لا يخرج من دائرة الاسلام. وانما قد يعذر في حكم في الحكم الاخروي او في الاحكام الدنيوية المترتب عليها القتل واستباحة الدم والمال فانه يعذر طيب فلا يجوز قتله ولا ولا تستباح دمائه ده دمه ولا ماله الا بعد اقامة الحجة عليه اما في الاخرة فاننا لا نحكم عليه بجنة بنار الا بعد ان تقوم عليه الحجة. واما اذا مات بالشرك الاكبر يدعو الاولياء والصالحين ويذبح لهم فانه يسمى مشرك. وتجري عليه احكام اهل الشرك من جهة انه لا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يدعى له ولا يورث ولا ويكون ماله للمسلمين هذا بالحكم بالاسم الدنيوي. اما في الاخرة فامره ان كانت الحجة قد قامت عليه فان فان مآله خالدا في نار جهنم وان لم تكن الحجة قد قامت عليه فانه يمتحن في عرصات القيامة. فان اجاب نجا وان عصى هلك اذا مذهب شيخ الاسلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ابن عبد الوهاب ان الجهل ليس عذرا في اصل التوحيد وفي الدين