وهذا يقول هل كل ما ثبت ظرره يكون محرما؟ اولا لابد ان نعلم ان ما اباحه الشارع ما اباحه الشارع اما ان يكون اه طي اما ان يكون خيرا محضا واما ان يكون خيره يغلب على شره ونفعه يغلب على ضرره. ولم يبح الشارع لنا شيئا وشره اغلب من خيره او ضره او اغلب من نفعه. فاذا كان فاذا كان الامر الذي اباحه الشارع خير محظ او نفعه اكثر من محظوظ فهو يباح اما اذا كان فيه ظرر او كان ظرره اكثر من نفعه او كان ظرره محضا اي كله ظار وليس فان هذا يكون حراما. اذا اذا كان الطعام او الشراب ظار وظرره اكثر من نفعه فانه محرم فانه حرم لان الشريعة جاءت بتقليل المفاسد ودفعها وجاء بتكرير المصالح وزيادتها فهذا الظار الشريعة جاءت بدفعه ولا يجلس من يأكل شيئا ضارا او يأكل شيئا كله ضار او يكون ظرره اعظم النفي. اما اذا كان فيه ظرر ونفعه اكثر من ظرره فالصحيح جوازه فمن ذلك مثلا الدخان محرم ولا يجوز شربه لانه ليس بنافع لانه ضار على الصحة وعلى الاموال فلا يجوز شربه. وكل ما كان او ضرره اكثر من نفعه فان الشريعة تحرمه ولا تحرم الشريعة شيئا فيه نفع او يكون نفعه اكثر اكثر من آآ يكون دفع اكثر من آآ ضرره فان هذا لا يأتي في الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم