تقول حلفت يمين الا تحظر عرس اخاها اقرعها اخوها ان تحظر وهو سيدفع الكفارة وحضرت الاخت العرس ما حكم هذه وما هي الكفارة؟ نعم نقول هذا هو هذا الذي فعله هذا الاخ هو الصحيح هو الذي يلزم هذه فانها لليمين يمين اثمة ومن حلف على يمين وخيرها خير من الذي حلف عليه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه فيجب على هذه المرأة ان تكفر وان تتوب الى الله عز وجل من مثل هذه اليمينة فيها قطع الارحام. فاذا حلفت على الا آآ تحظر زواج اخيها فقال لها اخوها انه سيكفر عنه وتحضر نقول هذا الذي يلزمها. الكفارة قد برئت ويمينها قد آآ يعني كفرت وفعلها صحيح في حضور زواج اخيها الا ان يكون في زواج اخيها منكر امتنعت لاجله. فهنا نقول لا يجوز لها ان تحظر. اما اذا كان ليس هناك ما يمنع المنكرات وانما من باب اه الشحنة التي تكون بين الاخ واخيه فهذه اليمين لا تجوز. والذي يلزمها هو الكفارة وقد كفر عنها اخوها. فبرأت ذمتها بهذه طيب هي تسأل عن الكفارة؟ ايه كفارة كفر اخوها وهي اطعام عشرة مساكين. الكفارة هي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم