يقول هل صحيح ان من حلف ثم قال ان شاء الله وحنث ليس عليه كفارة؟ اي نقول الصحيح من حلف وقال عقب يمينه ان شاء الله فانه لا يحنث وقد جاء ذلك حديث في ذاك حديث مرفوع عن ابي هريرة ابن عمر والصحيح وقفه على ابي هريرة وعلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه انهما قالا من حلف قال ان شاء الله لم يحنث وهذا هو الصحيح ان من حلف على يمين ثم اتبع يمينه بقوله ان شاء الله فانه لا يحنث لو قال والله والله لاعطين في فلانا الف ريال ثم قال ان شاء الله ولم يعطه لم يحنث. لو قال والله لا اكلن كذا او لاشربن كذا ثم قال ان شاء الله فانه لا يحنث وهنا شرط وهو ان يتبع اليمين يتبع الاستثناء المشيئة واما اذا جعل بينها وبينه فاصلا اي فاصلا طويلا واستثنى فانه لا ينفعه ينفعه من جهة من جهة ان الله عز وجل قد يغفر له واما من جهة الكفارة فلا تنفعه من جهة الكفارة فانها تلزمه وقد جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان من استثنى ولو بعد سنة نفعته ومراده نفعته من جهة من جهة وضع الذنب والسيئة اما من جهة الكفارة فانه يلزم بها اذا حنث ومن شروط الاستثناء ان يكون متصلا باليمين الا ان يفصل فاصلا ضروريا كعطاس او كحة او ما يسمى بمالع بمانع يمنع من اتصال فهذا المانع لا يمنع. ويكون في حكم من استثنى بعد يمينه وعقب يمينه. فلو قال والله ثم قاله صاحبه قل ان شاء الله. فقال ان شاء الله نقول ليس عليه ليس عليه شيء في الصحيحين عن ابي هريرة عندما قال في قصة داوود والله لاطوفن على تسع على على تسعين امرأة كلهن يريدن رجل قائل سبيل الله فقال له صاحبه قل ان شاء الله فنسي فاتي بشق رجل اوتي بشق رجل ولم ولم تبر يمينه لانه لم يستثني. فالمسلم مأمور اذا حلف ان يقول او يشرع في حق الاسود اذا حلف ان ليقول ان شاء الله دائما نعم