وهذا يسأل يقول امرأتان حلفتا على على كل واحدة على اختها الا تدفع قيمة العشاء الذي ستطلبه على من يكون الحنث وعلى من يكون الكفارة؟ اولا الحانث والكفارة يلقى الكفارة تكون على من حنث في يمينه فاذا حلف فاذا حلفت احداهما حنثت الاخرى فالتي حنثت هي التي تكفر كفارة يمينها واما التي برت بيمينها ولم تحنث فليس عليها شيء. ومع ذلك نقول ان مثل هذا مثل هذا الحلف الذي يكون على الطعام وعلى آآ قيمة شاء وما شابه ذلك الغالب انه من يمين اللغو ومن يمين اللجاج التي لا كفارة فيها فاذا حلف هذا وحلف الاخر او حلفت هي الاخرى على دفع قيمة العشاء فان هذا من عند بعض اهل العلم من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه وهو من اللجاج فاذا كفرت التي حلت فهو احوط وان لم تكفر فليس عليها شيء لان هذا مبلغ اليمين وليس باليمين التي يعقدها العبد على عليها فلا كفارة فيها والله اعلم