يا شيخ ابسأل عن حكم كفارة اليمين اذا حلفت وبعدين اخذت يعني ما ما مشيت على هذا الحليف يعني حنذتي في يمينك ايوة حلفت بيميني نعم هل يجوز الكفارة حق عشرة مساكين ادفعها مرة وحدة انزلها مرة وحدة ولا على التفرقة؟ نقول لك اذا اذا حلفت على يمين ثم حلفت فيها اي لم توفي يمينك فانه يلزمك كفارة يمين يلزمك كفارة والكفارة هي اطعام عشرة مساكين عشرة مساكين سواء دفعة واحدة او على آآ دفعة الا او على دفعات. فاذا دفعت آآ قيمة هذه العشر مساكين الى عشرة مساكين واطعمتي واطعمتيهم او او اطعمتي هؤلاء المساكين اما او بخبز او بلحم وما شابه ذلك. المقصود هو اطعام عشرة مساكين. كل مسكين نصف صاع من الطعام. وان شئت جعلتيه مطبوخا كأن تدفعين ربع دجاجة مع الرز او نص دجاجة مع الرز لكل مسكين على حدة. المقصود هو اطعام عشرة مساكين من الفقراء والمساكين وبهذا تكون قد كفرت عن يمينك امين