اه محمد من السعودية يسأل انه حلف على شخص الا يمشي بهذا الطريق او يفعل يصنع كذا خالفه يعني حلف على رجل الا يفعل ذلك وعزم على هذه اليمين وعقدها ناويا بها ان يمنعوا من الذهاب الى الطريق. فاذا عزم وحلف عازما العاقدا ليمينه ان لا يمشي على الطريق فانه وحنث ذلك الرجل ولم يبر يمينه فانه يلزمه ان يكفر كفارة يمين يلزمه ان يكفر كفارة يمين وهي ان يطعم عشرة مساكين. اما اذا كانت خرجت لجاجا وغضبا وقال والله لا تذهب من هذا الطريق. ولم ينعقد ذلك بقلبه فانها تسمى من لهو اليمين ولا كفارة فيها طيب آآ