يقول آآ شخص حلف حلف او اقسم ان لا يلبس حاجة ثم لبس. والا يكمل الجامعة ثم اراد ان يكملها. فما الحكم اما الذي حلف الا يلبس شيئا من الثياب او من الملابس ثم حنث في يمينه فانه يلزمه كفارة وهو ان يطعم عشرة مساكين او يكسوهم او يعتق رقبة فاذا لم يستطع لها الثلاث انتقل صيام ثلاثة ايام فنقول اذا حلفت وعقدت يمينك على الا تلبس شيئا ثم لبسته يلزمك كفارة اليمين اما اذا اقسم على شيء وان لا يفعل ثم اراد ان يفعله نقول كفر عن يمينك وقت ما اه امتنعت عنه