احد من احدى الاخوات من المملكة تقول هناك ناس نعرفهم زوجة الابن حلفت يمين لزوجها ان اخت زوجها ما عندها جوال وهو في الحقيقة اه عندها جوال حلفت اه كذب اه حتى لو لانها لو قالت الصدق ستحدث لها مشكلة كبيرة مرة الحين يريد منها ان تحلف بالقرآن وهي خايفة من الحرام. فما حكم الشرع في ذلك؟ والمسألة ان ينظر على اي شيء على اي شيء ستحلف وما المقصد من هذه اليمين وما المترتب على هذه اليمين؟ الاصل ان الانسان لا يحلف الا وهو صادق ولا يحلف الا وهو على شيء قد وقع او شيء قد صار كما كما يحلف عليه. اما ان يحلف على شيء قد وقع وهو انه لم يقع فتسمى هذا عند اهل العلم باليمين موسى لتغمس صاحبها في نار جهنم. فاذا حلف الانسان انه لم يفعل وقد فعل او انه لم يأخذ وقد اخذ او انه لم يكن وقد كان. فهذا كله من اليمين الغموس لا تجوزها من كبيرة من كبائر الذنوب الا ان يكون في ذلك مفسدة عظيمة وضار عظيم واظطر الى ان يحلف حتى يدفع هذه المفسدة العظيمة كأن يكون هناك اراد ان يبطش بمظلوم وان يأخذ ماله وحلف هذا الحالف انه ليس عنده مال وهو كاذب. هي تقول ربما تحصل مشكلة هذا لا حرج فيه لانه من باب للضرورة فالضرورة لها حكمها لكن ينظر ما ما يدرى ماذا اراد بهذا اليمين وما المفسدة المترتبة على هذا اليمين؟ الاصل نقول لا يجوز للمسلم ان يحلف على ان يحلف يمينا على شيء كذب ومن حلف كفه يمين غموس محرم وكبير من كبائر الذنوب فعليها التوبة والاستغفار من هذا الذنب. وهل تكفر على على خلاف علم ويرى انها لا تكفر هذه اليمين لان عقوبتها وذنبها اعظم من ان تكفرها الكفارة. ذهب جمع العلم الى انها تكفر ولا شك ان اه تكفيرها والتوبة والصدقة ان مما يخفف هذا الذنب فيقال لهذه الاخت على حسب الحال والمفسد المترتبة وعلى حسب ذلك الذي طلب اليمين وما هو حاله ولماذا وماذا يترتب على هذا الصدق لو صدقت يكون الحكم؟ لكن الاصل نقول لا يجوز لك ان تحلفي هذه اليمين ولا ان تكذبي وتقول ليس جوال وهي عندها جوال فهذا كذب لا يجوز ويمينك ويمينك هذه هي يمين غموس يحرم عليك آآ عقدها ويجب عليك التوبة الى الله عز وجل من هذه اليمين