فيما المسألة الثانية تتعلق ايضا يكثر السؤال عنها وهي من يتعلق بالنساء هذا السؤال يتعلق بالنساء وذلك ان كثيرا من النساء تأتي الى الى مكة وقد نوت الحج والعمرة ولكنها قد يعرض لها قد يعرظ لها الحيظ يعرظ لها الحيظ في حال عمرتها اما قبل تلبسها بالاحرام اما بعد تلبسها اما قبل تلبسها بالاحرام فنقول لهذه المرأة التي طرقها الحيض او اصابها العذر الشرعي نقول اصابها العذر وهو الحيض اقول لها انت مخيرة اما ان تدخلي بالنسك وتلبي بالعمرة فمتى ما طهرت من حيضك اتيت بعمرتك فطفت وسعيت واما ان تؤخر الاحرام فان تيسر لك ان تيسر لك طهرتي وانت في مكة فانك ترجعين للميقات وتحرمين من الميقات وان ان لم يتيسر رجعت الى بلدك ولا الى بلدك ولا شيء عليك اما اذا رغبت العمرة كلية قالت لن اعتمر وقطعت نية العمرة ثم بعد مكثف مكة ايام طهرت واردت ان تعتمر نقول لها لها ان تعتمر من التنعيم من ادنى الحل ولا يلزمه ان ترجع الى الميقات. وذلك متى؟ اذا رفض اذا رفظت العمرة قالت لن اعتمر لن اعتمر هذا ما يتعلق بمسألة الحاضثي يعرض لها الحيض قبل احرامها لان كثيرا من المسلمات تأتي الى الميقات وهي حائض فلا تدري هل تحرم او لا تحرم؟ هل تدخل في النسك او لا تدخل بعضهم لا يدخل في النسك ثم اذا طهر في مكة احرم بالنسك وهذا خطأ لانها اتت لاجل عمرة ولم يجز لها ان تؤخر الاحرام من ميقات لاجل الحيض فالحيض ليس مانع من موانع الاحرام من المواقيت وانمانع من الطواف بالبيت ما دامت ما دامت في حيضها او في نفاسها